قرار

قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.