قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة الغزوات فرع قضائي، يكون مقرّه ببلدية باب العسة، وتمتد دائرة اختصاصه المحلّي إلى أقاليم بلديات باب العسة والسواني ومرسى بن مهيدي وسوق الثلاثاء ومسيردة الفواقة.
المادة 2
فتح المادةيُكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلّي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.