قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام تيزي لسواق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 37 هكتارا و 38 آرا و 86 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 302208,06 3926140,27 B2 302355,48 3925533,18 B3 302650,59 3925562,39 B4 302674,88 3925546,67 B5 302642,34 3925472,22 B6 302661,70 3925439,51 B7 302651,07 3925396,33 B8 302776,64 3925356,33 B9 302711,06 3925318,40 B10 302548,98 3925334,67 B11 302475,55 3925369,75 B12 302440,37 3925361,72 B13 302381,11 3925276,61 B14 302325,38 3925283,56 B15 302255,03 3925250,83 B16 302203,57 3925263,79 B17 302058,71 3925182,96 B18 302022,41 3925334,91 B19 301994,79 3925331,42 B20 301870,03 3925192,84 B21 301803,69 3925371,27 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B22 301817,87 3925428,95 B23 301962,23 3925571,93 B24 301969,00 3925626,54 B25 301946,25 39265661,68 B26 301899,78 3925690,15 B27 301894,70 3925722,74 B28 301983,35 3925842,52 B29 301996,14 3925837,59 B30 302090,12 3925986,81 B31 302155,95 3926007,56 B32 302123,17 3926039,12 تحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.