قرار

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.