قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، للمحاسبة. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 10 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. 29 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 يوليو سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.