قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين 28
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة السكن لجنة متساوية الأعضاء، مختصة بسلك المهندسين المعماريين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون 03 03
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.