قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.