ج.ر عدد 40 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج { 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1963-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 21 محرم و 8 صفر عام - 1390 الموافق 28 مارس و 14 أبريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 570 قرارات مؤرخة في 9 و 13 ذي القعدة عام 1389 و 21 محرم و 2 و 8 و 11 صفر عام 1390 الموافق 16 و 20 يناير و 28 مارس و 8 و 14 و 17 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 570 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المساعد لمعهد الكروم والخمور . 572 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى لاثبات المستوى ، من أجل ادراجهم في سلك الأعوان التقنيين في الفلاحة • 572 وزارة الانباء

  • قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مسؤولة عن الوثائق 075 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الملحقين الاداريين 0 575 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة

085 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 575 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة بغرفة الاتهام للمجلس القضائي سنة 1970 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين للأشغال العمومية والرى والبناء بيسر 577 وزارة التجارة

  • قرارات مؤرخة فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 بالأصنام . 576 | ابريل سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات قرارات مؤرخة فى 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 576 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية الواحات . 577 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ فى 20 صفر عام 1390 الموافق 27 مارس | عند الاستيراد • 577 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين 578 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عينى « أمان اسمطن » و » تاله بوصبيح الصالح بلدية توجه 579 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 21 محرم و 8 صفر | عام 1390 الموافق 28 مارس و 14 أبريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 ألحق السيد عمار دليج، المتصرف من الدرجة الثانية بالمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي لمدة ه سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1969 لممارسة مهام مدير الشؤون العامة ، وللمحافظة على حقوقه في المعاش فانه يطلب منه دفع الخصم الذي قدره %6 %6 للمعاش مباشرة الى الصندوق | العام الجزائرى للتقاعد بناء على طلب هذه الهيئة ويحسب هذا الخصم بناء على المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 الحق السيد محمد عاتق المتصرف من الدرجة الثانية ، لمدة 5 سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1967 ، بالمكتب الوطني للدراسات التقنية والاقتصادية ليقوم بمهام مستشار تقنيى ، وذلك لتسوية | ، حالته الادارية . هموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1390 | الموافق 14 ابريل سنة 1970 ، عين السيد محمد ميمونة متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة والطاقة ، ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 ) . قرارات مؤرخة في 9 و 13 ذي القعدة عام 1389 و 21 محرم و 2 و 8 و 11 صفر عام 1390 الموافق 16 و 20 يناير و 28 مارس و 8 و 14 و 17 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد محمد بن ساحلي كما يلى : يدرج ويرسم ويعاد ترتيب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة من السلم الثالث عشر مع احتفاظه بعامين من الأقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد سليمان منصوري ، كما يلى : يعاد ترتيب المعنى في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين

الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 مع احتفاظه بستة أشهر من الأقدمية طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموفق 20 يناير سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد على حمداش ، كما يلى : يعاد ترتيب المعنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة من السلم الثالث عشر مع احتفاظه بسنتين وشهر واحد و 23 يوما من الاقدمية طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموفق 20 يناير سنة 1970 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1389 الموافق 1 أبريل سنة 1969 كما يلى : يدرج ويرسم ويعاد ترتيب السيد مولود عامر يحي في الدرجة الثانية من السلم الثالث عشر لسلك المتصرفين مع احتفاظه عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بثمانية أشهر و 17 يوما من الاقدمية وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموفق 8 أبريل سنة 1970 أدرج بسلك المتصرفين بصفة متمرنين السيدان : جمال الدين بن زين ، وحسن شنوش يرتب المعنيان ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموفق 8 أبريل سنة 1970 أدرج ورسم السيد محمد مقران ، المتصرف المدني في سلك المتصرفين ويرتب المعنى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل | سنة 1970 أدرجت ورسمت السيدة أليس سارة بوراهر المتصرفة المدنية ، في سلك المتصرفين وترتب ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن | الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد كمال السعيد في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من 17 يوليو سنة 1969 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها | ه أشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد مختار عجرود في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى من السلم 13 ابتداء من أول يوليو سنة 1969 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد مولود متوري في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 0 بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد على حدادي في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد نافع بوعبشة في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد أحمد دخلى في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 رسم السيد فاتح عسول في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من 10 غشت سنة 1969 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها أربعة أشهر و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 19770 رسم السيد عبد الكريم رمتاني في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 رسمت السيدة مسعودة الغماره في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول يوليو سنة 1969 وتحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 رسم السيد محمد شكيرين في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من 2 نوفمبر

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه سنة 1969 ويحتفظ ابتداء ممن 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 رسم السيد عبد القادر الشريف في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 ابتداء من أول يوليو سنة 1969 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 17 أبريل سنة 1970 أدرج ورسم السيد بوعلام عمرون ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين . ويرتب المعنى ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المساعد لمعهد الكروم والخمور بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1970 ، عين السيد أبراهيم دواوري مديرا مساعدا لمعهد الكروم والخمور .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى لاثبات المستوى ، من أجل ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة

- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1970 نجح المترشحون الآتية اسماؤهم ، نهائيا في الامتحان المهنى لاثبات المستوى ، من أجل ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة : على بوشباك - على العريبي

  • محمد رحمون عبد الرحمن منصور
  • أحمد مخلوف عمار القراده
  • حسين العقون أحمد الأحرش العيد محيو محمد قلمان
    • محمد شعبان - ابن يوسف بن على
  • ابراهيم بوثلجي - على عبد القادر مبارك آيت بن ناصر رابح أو اعراب محمد شولي أحمد قدوش-
  • حمدان موسى - محمد بن دالي عبد القادر بن خالفة مبارك بومزين- بوعلام درارني - فزه شابور
  • جمال بكة - ابراهيم مزعاد على بوعلام محمد الاخضر يخلف مختار دميل محمد بوقديدش ابراهيم كرالي الطيب بن عمرو رشيد زروق على خليل عيسى بوخليف هاشمي تاقموت محمد قسول - عمرو بلحواس محمد بن يمينة - مدور كسال سيدي ادريس دملاق - جيلالي الشيخ سعيد بن عجل - غبريني لحلاح مصطفى بن مصباح عبد القادر الشرفي عبد الرحمن جلول محمد بن سالم حسين بوحجر - أحمد عثمان على شوبان محمد توتة محمد نيار مسعود قلماني على خضار - خليل عبدوس محند مغلات بن يوسف طهاري
  • القاضي تاقموت - بو توشنت عتروس
  • محمد اكروف حسين سايجي صالح حمديس - عمار عجود سعيد حدوشي مصطفى لدى محمد منصور محمد خيالي الاخضر مرزوق - مصطفى بن الاكحل
  • عمار سفاح محمد الطاهر بونوار محمد رزقي نافع تاقموت
  • عبد الرحمن (بدون اسم عائلي عبد القادر قطه أحمد زيتوني قدور بوعمود جيلالي عماد أحمد ضيف الله رمضان بن قاسيمي بلقاسم طير مليل رشيد بن زايد قويدر بوكفوسة مختار بوزيان محمد العبدي عبد الحميد شكالى - محمد بن مهدية
  • بلقاسم هني عبد الحميد بهلول سعيد مسعود محمد صالح كربوعة محمد بن عربية - محمد سليماني محمد مخلوف حسن بوذيب ابراهيم العربي - موسى شريفي داود بجاح أحمد باي محمد دحماني - تيجاني بن خليفة أحمد دلال الطاهر العياشي محمد عموري - شريف بنزتي الهاشمي شارف عبد المجيد صخرى محمد سمدة عز الدين مرسيني

الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية الحاج بن محمد بن الحنفى كمال الدين رحال أحمد مكاكي محمد الطاهر حناشي الحاج العيبي محمد حداد عبد القادر تريدري ميلالي عبد القادر حجوطي

- أحمد قوادرية بوشاقور مختار سعيدي

- محمد بن عبد القادر رزق الله محمد فزاري

- بلحسن حميدي العبيدي زياني عبد الرحمن بودربالة موسى نوري أحمد شبوط عبد الوهاب بديار لونيس ضبيان محمد رزقون محمد بن فضة - على عبيد عمار اسماعيل عمرو الونوغي أحمد محجوب محمد دكاني

- سعيد عبدوس نور الدين حملاوي حسن عبد اركان محمد مسعدية قدور بوعزدية الباي مناصر عبد القادر عابد محمد الشريف مسعدية محمد بن محمد رزق الله حفناوى حوام خلادي زبان بوزيان مبروك طالبي رابح بوهاوية رشيد بومعزة بلقاسم محمودي حسين شعبي على حر رشيد عبداوي عبد القادر سالمي الغازي ثابتي

  • على طيفور صالح حالمي الاخضر عقون مصطفى كرايمية مزيان بن عليه مختار مغزيلي عبد القادر بن محيى الدين - على فرور عبد الرحمن بن عيسى صالح بورمة سعيد بوزيداني على شاوش ميلود جلالي رابع زرزور عبد العزيز زواوي معمر خمار عثمان عليوه عبد الحميد ناصر- محمد الشريف باشترزي رابح بوالكرطوس الطيب قندوزي أحمد بن عبد الرحمن بلقاسم فوغالى معمر مرشي محمد رشيد مخالفي محمد الصالح بوسنسلة سعيد عايش الأخضر عطاء الله رمضان بودقيق محمد المنتفخ الصالح فرحاتي على بساحة- أحمد حداد السنوسى حمدادو عبد الرحمن لامي مصطفى بصايم محمد عفريد ميهوب قسوم محمود العايب عز الدين ميهوبي حاج نور الدين بليل مسعود رزق الله موسى زواري حسن بن جمعة- فرحات صاحبي محمد الطيب بوزهار يوسف كحال على عبادلية- للجمهورية الجزائرية 573 يوسف بولكون أرزقي عليلي- رابع بوحولى مبارك برغول بوزيد الاحمر عمرو بوعصيدة- مصطفى ناصري رابع بوبريق محمود مصراتي خير بودوخة بوجمعة حملاوي مصطفى براهيمي رابح بو العنان بشير قوفي عبد الوهاب بوردينة عيسى كشاو عبد الله بومعزة محمد العربي الشريف مضوى برگاني حسن معوش عبد الرحمن معيوف عبد السلام مختاري عبد المجيد كربوعة - عبد الرشيد مسعوداني صالح كراكرية - بشير سلاوي نور الدين سعيدي الهاشمى يسعد أحمد حملاوي محمد حشروف محمد الصادق الشيخ يحيى مولاي عبد المجيد غلاسي أحمد شاوي على بوسعيد جيلالي بن عودة أحمد زواوي على شماع عبد العزيز فزاري - خالد حمو عبد الوهاب جربي عبد القادر خثير عزيز نواصر مختار برزوق محمد قوافرية بن عمر هدفى ابن ابراهيم باعلى حسن ب بن عمر بوخلخال محمد العربي عمراني يحيى بودربالة رشيد حامق - محمد ساكت رشيد طروش على تقار حسن عليوه سعيد بكري شاهد محمدي محمد سالم عبد السلام بوجلال - كمال فراكيس فرحات بوقطة - - ميلود جعفري عمرو فراحته ميمون بوعكاز بوزيد سلطان - عدة بورحمة محمد بولجاج أحمد بن شعبان عبد الحميد يوسفى يحيى بوهند محمد قاوة عبد القادر بوضياء عبد الرحمن حاجب بشير خثير سعيد بن عرفة عبد القادر بن خدة خميس مسعى جيلالي برحال الهادي جوادي عبد القادر شعير مختار بن منيا محمد دلال عبد الحميد باشترزى محمد معاشي فضيل بن الطاهر محمد منايف أحمد طلحي عبد الله غزالي موسى خالد تازرة بوخرصة سعيد العواولة الطيب دحو الطاهر بوعزيز عبد القادر حشروف

574 الجريدة الرسمية

  • فضيل بن زايد الأخضر معروف

  • سعيد مسعوداني يحيى بلكلثوم زواوي مزعاش عبد القادر ميموني-
  • ابراهيم حداد عبد الحميد بلعمري محمد مصباح - - محمد عثماني الوناس بوترعة قادة درقاوي
  • - عمرو عاريف مبارك طهير
  • شريف حميدي عبد السلام سيدى
  • قويدر بن النوى قويدر زوهري
  • أحمد شريف شريفي عبد العزيز مزوني
  • محمد الصالح حماني عبد القادر صديقي محمد الطيب بسكر محمد هر هيرة
  • - على عوارغ - ميلود سنوسي عبد الحميد بوزيد - مجوب سهل عبد الله قادري صديق حاجي . 1 محمد طوبال حمزة آيت أحمد العمارة
  • -
  • الصديق عبو - بن عمر عمارة
  • بوزيد بلعيد أمين بن منصور مسعود مرزوقي - بوعلام بن شقرة
  • مولود شطى بوزيان بن على مكي بوتيشي - محمد بن عبدللي
  • عاشور سالمي قاضي عياد بوجمعة تاقيق ابن عبد القادر أحمد- عاشور بوقرة أحمد مهدن
  • -
  • حواس بلوصيف - جلول مقجوم
  • محمد عبد الوهاب - قدور ملياني
  • شعبان بوعروج - خوان عبد المؤمن
  • سعيدي العماري - زواوي عوان صادق قاسي جيلالي بن خنافو- حسن الاطرش زواوي بوحاجي- محمد ملواح عبد القادر بورصالي- لحسن مقران عبد القادر جميل- عمرو رماش الأخضر قويدري- الساسي صويلح محمد العلام ثاني- عبد العزيز بن يبقى - عبد القادر مشتة غالي بوخالفة عبد الله مزاير- التامي النمر أحمد مومنى
  • -
  • جلول بن الحاج - قويدر تواتي محمد غربي حسين سكران
  • - بلحول غوالي سعيد تراري ثاني-
  • عمرو قوادرية بو تخيل بن ويس قدور ساكت عبد القادر ليمان- على حمدادو عبد الكريم محمد عبد القادر ليتنا بوحلوين عمراني الطيب صبان - مومن بعثى-
  • حاوس حواس محمد برزوق
  • بوزيد بن سالم - بوعمامة بن مبارك للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه مولود بوبريق - خالد عشيبة جلول بوجملين عمر آيت مولود حسناوي بوطارفة قدور بن المكي- علاوة دربال عبد الرحمن بغدادي عبد المالك قارة حميدة بوخاتم محمد خلادي عبد القادر شيباني على سويسي الأزرق مغراوي محمد بلخنشير - أحمد بوحجيلة أحمد ميموني محمد بن ناصر- محمد براشد ميلود غيازي محمد بن عطيل - محمود سفير صدوق شنوفي - أحمد صياد حبيب مقداد عبد القادر ولد على ( بدون أحمد كتروسي اسم عائلي ) حبيب عبدللي - محمد طوبجي عبد الله بن أحمد أحمد سنوسي
  • - عبد القادر شيضمي محمد بن زينب محمد بن حميمد الاعرج بو الاعرج محمد بوعلي - بوعلام شقرة جيلالي عزاوي ابن عمرو جلول بوهند - الهواري بن زاير
  • - محمد بوزيد دحو حاج رحو عبد القادر حمياني - محمد حداد عبد القادر هنو يوسف سعدي سيد أحمد مأمون - ابن يبقى ريمة رشيد مجادي على حقيقى أنور مرابط جيلالي عزاوي غوثي نجار - جلول بن الحاج عبد القادر سعيدي حاج سعيد بليدي عمرو تهامي صالح بهيدي محمد شقرون العروسى بن بردي
  • ولد قدور بن هدين بلحاج صالح الشيخ بالحاج عبد الكريم بن عنتر ابن محمد الخضير عامر جلاب عثمان عيساني مصطفى مشراوي أحمد مرزاية ابراهيم ولد عمرو - محمد الامين حامية محمد زيتوني بختي زاير رابح عرجان - محمد خياط ميلود عوابدي محمد قبايلي ميلود بخالد حاج حور حيرة محمد بودربالة سعيد ناصري بوسيف سعد الله - على جبلي يونس صديق يحيى هباطي محمد سي المختار بارودي درباك عبد القادر ولد محمد بدون غانم شويطر اسم عائلي ) دريس شريف حبيب يحياوي أحمد نواري

الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575

  • أحمد الأكحل - بوعزة مزاجي محمد خوالف بلعباس رمضاني
  • محمد بالرحمة
  • أحمد الخثير على حمال صندوق عارف السعيد حاج سعيد حبيب تقار-
  • حبيب أروان قادة عاشور الطيب الحميار - محمد بن يمينة-
  • دحو ديجو - بومدين محالي مختار خلادي - سعيد موفق محمد دليل مخفي فوغالي-
  • عمرو شويرف قويدر سويد عبد القادر شباب محمد سعيد برحال بلمختار محاوش - على حفيان بومدين مرابط محمد ميداس دحو صوحبي بن أحمد بشير فرجاني
  • بلعيد بارودي محمد دوادي عبد الله عمرون - أحمد بيوض
  • زواوي حنكوش
  • معمر عبد المؤمن - شيخ مقاوى بغداد فليو بلوفة ماحى موسى بوعبد الله مسامح- عبد الرحيم بولبنة عمرو جميل محمد مسعودي وزارة الانباء قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مسؤولة عن الوثائق- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 تعيين الآنسة دليلة ابي عياد ، مسؤولة عن الوثائق متمرنة ، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الملحقين الاداريين ان وزير الانباء 6 ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع | الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1998 ولا سيما المادة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقيين الاداريين بوزارة الانباء والمعدل بالمرسوم رقم 69-193 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة الأنباء لجنة لترسيم الملحقين الاداريين العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الأنباء . المادة 2 : تتكون لجنة ترسيم الملحقين الاداريين كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء أو ممثله ،
  • مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ، نائب مدير الموظفين والميزانية والادوات او ممثله ،
  • الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق اداري مرسم المادة 3 : يعين رئيس اللجنة من قبل وزير الانباء . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 محمد بن يحي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 13386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، والمعدل با رقم 68-174 المؤرخ فى 20 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة ه منه ،

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن | احداث أسلاك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة الانباء لجنة لترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والعاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الانباء • المادة 2 : تتكون لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ،

  • نائب مدير الموظفين والمزانية والادوات او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم المادة 3 : يعين رئيس اللجنة من قبل وزير الانباء . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. محمد بن يحي وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة بغرفة الاتهام للمجلس القضائي بالاصنام بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 انتدب السيد عبد القادر معزوزي ، المستشار بالمجلس القضائي للاصنام ، لمهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس ، المدة ثلاث سنوات . وعين السيدان عبد القادر بوعله وعبد القادر بن نغوش ، المستشاران بالمجلس القضائي للاصنام ، مستشارين بغرفة الاتهام لنفس المجلس ، لمدة ثلاث سنوات .. قرارات مؤرخة فى 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 11 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية مسع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-69 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن :
  • ديكاسترو هيرناندو مارى دي لاكونسبسيون ، زوجة بوية محمد ، المولودة في 28 مارس سنة 1940 بافيلة ( أسبانيا ) ،
  • دشو سال دنيال جو فريت ، زوجة دحموش محمد ، المولودة فى 14 مارس سنة 1940 بشامبيري (عمالة السافوا) فرنسا ،
  • دوماس ام الخير ، زوجة شعال بن عودة ، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1943 بتيارت ،
  • فتيحة بنت أحمد ، زوجة ولد موسى بلقاسم ، المولودة في 1 ديسمبر سنة 1945 بسيدي بلعباس (وهران) ،
  • فاطمة بنت على بن يزيد ، زوجة فراحي رابح ، المولودة سنة 1929 بدوار أولاد على بن دحمان ، احفير ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : فراحي فاطمة ، فاطمة بنت علال بلحاج ، زوجة شرقي عبد القادر : المولودة فى 2 مارس سنة 1931 بوهران ، فاطمة بنت حمادي ، زوجة حميد عبد القادر ، المولودة في 17 يناير سنة 1935 بمشرع الصفاء ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو فاطمة ، فطوم بنت الهادي ، زوجة شرقي قدور المولودة سنة 1935 بفاس ( المغرب ) ،
  • غوثية بنت محمد ، زوجة بوزيد حسين ، المولودة في سبتمبر سنة 1927 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد غوثية ،
  • غريغوار آني لوسيت مارت ، زوجة دهيمي سليمان المولودة في 14 مايو سنة 1948 بسال عمالة لاجيروند) فرنسا ، حورية بنت احمد ، زوجة بن قلة عبد القادر ، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1931 بمدينة الجزائر ، منانة بنت عمرو ، زوجة غيرى محمد ، المولودة في 16 فبراير سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) ،
  • منانة بنت عمور ، زوجة عرابة الحبيب ، المولودة سنة 1933 ببني بوغافور اقليم الناظور ( المغرب ) ، بوتيي آنيك هنريات مادلين ، زوجة بن عايش عبد القادر ، المولودة في 21 مارس سنة 1941 ببوقوني ( فرنسا ) ،
  • رابحة بنت محمد ، زوجة بوسيف بغدادي المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوسيف رابحة ،
  • رقية بنت احمد ، زوجة عقيل عبد الرحمن ، المولودة سنة 1930 ببني بوجطو ( المغرب ) ،
  • ساب ماري جوزي ، زوجة يعلاوي محمد ، المولودة فى 27 يوليو سنة 1936 ببوفران ويس (بلجيكا) ، ست سوسي حبيبة ، زوجة غزال محمد ، المولودة في 18 مايو سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) ،

الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية تاكوشت ربيعة ، زوجة مغربي محمد ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) ، آمنة بنت محمد ، زوجة بلقايد رابح ، المولودة في 1 أكتوبر سنة 1934 بعين طاية (الجزائر) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية الواحات

- ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنتي 1968 1969 وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تلغى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 في ولاية الواحات 60 منصبا ماليا ( التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني ) . المادة 2 : يحدث بدل الاقسام الملغاة ابتداء من أول اكتوبر سنة 1968 60 منصبا ماليا . المادة 3 : يحدث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 في ولاية الواحات 120 منصبا ماليا .. المادة 4 : يحدث ابتداء من أول يناير سنة 1969 في ولاية الواحات 50 منصبا ماليا . المادة ه : تنشر القائمة الاسمية للمناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 أبريل سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء بيسر بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 بنشأ بيسر ( ولاية تيزي وزو ( مركز للجمهورية الجزائرية 577 | للتكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والري والبناء . وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : D 58.67 : بضائع الضماد الأخرى ، والبضائع المشابهة لها . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد اعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970. العياشي ياكر ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 | مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند | الاستاد ولا سيما المادة 5 منه ،

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : B 86.09 Ex : نعل الكبح المصنوع من المعدن المسبوك .. المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد اعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970. العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، قرارات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس | سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف : 1 ) يؤذن لبلدية سوق الاثنين بجلب الماء من عين عليوية الموجودة في اقليمها قصد تموين قرية « لى فاليز » بالماء الصالح للشرب مع امكان سكان قريتي تقليعت وعزيب تقليعت في وصل عند الحاجة انبوب قصد تزويده بالماء الصالح للشرب ابتداء من الانبوب الرئيسي القادم من مكان جلب الماء. 2 ) والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 3 (3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم | وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 61.11 Ex : بطاقات ، أرقام ، علامات 6 اشارات . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى أجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال 10 المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 LO العياشي ياكر الولاة مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم تستعمل البلدية الاذن فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب اذا تم التنازل عن الاذن او حول بدون موافقة الوالي ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 7 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . ه - • اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 4 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .

الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 ولا يكون لبلدية سوق الاثنين كذلك حق في المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح المشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من العين المذكورة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 (4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتهيئة و انجاز جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا لمشروع بناء مكان جلب الماء المعد من قبل المصلحة المذكورة ويجب أن تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على بلدية سوق الاثنين ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن تزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن تباشر في اصلاح ما قد يلحق غيرها ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنعت عن ذلك أو تهاونت في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتها مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليها ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليها من أجل امتناعها او تهاونها . ه) تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى | أعلاه ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل على الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد يحل محل الاذن القديم .. 6 (6) يتحتم على بلدية سوق الاثنين اجتناب تكون المستنقعات التي قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليها أن توجه جلب الماء بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ، ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات المعمول بها فى الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ..

  • 10 الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 8 (8) يجب على بلدية سوق الاثنين أن تخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيها يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 10 ) ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق بلدية سوق الاثنين . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب ! من عينى « أمان اسمطن » و « تاله بوصبيح » لصالح بلدية توجه بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف :
  1. يؤذن لبلدية توجه بجلب الماء من عيني أمان اسمطن وتالة بوصبيح الموجودتين في أقليمها قصد تموين المجموعة تاردام ، بالماء الصالح للشرب 2 ) والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 3 (3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب اذا تم التنازل عن الاذن أو حول بدون موافقة الوالي ضمن الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 7 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 4 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لصاحب الاذن كذلك حق فى المطالبة باي تعويض فى حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمينة الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء … ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938

  1. يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لانجاز | جلب الماء وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم علم صاحب الاذن ، بمجرد الانتها من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . ه) تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل على الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن | جديد يحل محل الاذن القديم . 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون المستنقعات التي قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ، ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات المعمول بها فى الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ، الرسم الثابت و قدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .
  2. (8) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيها يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير •
  3. ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر