قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة في - إينيكر" ( تامنغست )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة (طونطال ونيوبيوم وبيريليوم وليتيوم في المساحتين المسميتين "أمقيد" و "تسنو - إينيكر" اللتين تقدر مساحتهما الاجمالية بحوالي 2.000 كلم2، وتقعان في تراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
مساحة "أمقيد" :
النقاط خط العرض الشمالي 20 ° 26 ب 20 ° 26 ج ′ 00 ° 26 د ′ 00 ° 26 مساحة "تسنو – إينيكر" :
النقاط خط العرض الشمالي i ′ 00 ° 25 ب 00 ° 25 ج 00 ° 24 د 00 ° 24
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 .
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.