قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة 1260 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 4
فتح المادةيجرى التصويت عن طريق المراسلة ضمن الشروط الآتية :
- ترسل الى الناخبين قائمة المترشحين وكذلك الظرف الخاص بالتصويت.
يضع الناخبون علامة في الاطار المقابل لاسم المترشح، وذلك في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب، المحدد بالنسبة لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء التي ينطبق عليها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب ان يصل التصويت الى المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 ادناه يوم 15 يناير سنة 1974 على الساعة السادسة مساء وهو آخر اجل .
المادة 6
فتح المادةينشأ بوزارة التجارة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني، مكتب - مركزي للانتخاب خاص بكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة، يكلف باعداد نتائج الانتخابات.
المادة 7
فتح المادةتبدأ عمليات فرز الاصوات في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي وزارة التجارة، يوم 15 يناير سنة 1974 على الساعة الرابعة بعد الظهر
المادة 8
فتح المادةيترأس المكتب المركزى ، المشار اليه في المادة 6 اعلاه السيد محمد صالح زايدي، مدير الادارة العامة.
المادة 9
فتح المادةتعهد الكتابة الى السيد محمد خصام، مراقب التجارة والاسعار والنقل.
الجمعة 22 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
المادة 10
فتح المادةان المترشحين للانتخابات يمثلون بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء معنية من قبل مترشح مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 11
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الانتخابات، ويصرح بانتخاب المترشحين المحصلين على أكثر الاصوات وذلك ضمن الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه.
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.