قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد يوسف رومان، المدير العام للجماعات المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصادقة على المداولات المتضمنة ميزانيات وحسابات الولايات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.