ج.ر عدد 73 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية، المكلّف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. …………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………….1954 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 2 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية الأغواط… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني…………. 11 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية…………. 11 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية…… 13 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

7 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل…………. 14 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية……… 14 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس……………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوسائل العامة……………………. 15 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها………………………………………. 20

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 2 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة وستون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 63.675.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. تنظيمية المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة وستون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 63.675.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة………………………………… 63.675.000 المجموع ……………………………. 63.675.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة التربية والتكوين……………… 63.675.000 المجموع ……………………………. 63.675.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2022، مهام السيّد نصر الدين ريموش، بصفته مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2022، مهام السيّد محند طاهر مختاري، بصفته مديرا للأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سعيد موسي، بمدريد (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 21 يوليو سنة 2022، – محمد حناش، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – علي مقراني، ببودابيست (جمهورية المجر)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، 2 نوفمبر سنة 2022 م فرديّة – محمد الأمين العباس، بليما (جمهورية البيرو)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – عبد المجيد نعمون، بلشبونة (جمهورية البرتغال)، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2022، – محمد عبد العزيز بوقطاية، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – ناصر بوشريط، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .2022

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – زكية إغيل، سفيرة الجزائر وممثلة دائمة مساعدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – علي درويش، بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – توفيق جوامع، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .2022

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لإحالتهم على التقاعد : – مرزاق بلحيمر، بكانبيرا (كومنويلث أستراليا)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – جمال الدين قرين، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، – محمد عنتر داود، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 يوليو سنة 2022، – صالح فرنسيس الحمدي، بأديس أبابا (جمهورية اثيوبيا)، ابتداء من 8 نوفمبر سنة .2022

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد بلقاسم بلقايد، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليل (الجمهورية الفرنسية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد جمال شهاب، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهورية التونسية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فريد أرزاني، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الرحمان أكرور، – يوسف عالم، – مجيد تيقمونين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية، المكلّف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المجيد بوبازين، بصفته مراقبا عاما للمالية، مكلّفا برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد مغلاوي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد وعلي صراوي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – آمال وسيلة مسعودي، نائبة مدير للحوافز الجبائية والأنظمة الجبائية الخاصة، – فتيحة بروة، نائبة مدير للتقييمات الجبائية، – جمال آيت بلقاسم، نائب مدير للمنازعات الإدارية والقضائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : – فريد أرزاني، رئيسا لقسم مسح الأراضي والحفظ العقاري، – أحمد مغلاوي، مديرا للدراسات، – عبد الرحمان ملياني، مديرا لعمليات مسح الأراضي. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري : – عبد الرحمان أكرور، مفتشا، 2 نوفمبر سنة 2022 م – مجيد تيقمونين، مكلّفا بالتفتيش، – يوسف عالم، مكلّفا بالتفتيش، – زكريا جديلي، مكلّفا بالتفتيش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة مليكة موساوي، مفتشة بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية : – جمال آيت بلقاسم، مفتشا، – وعلي صراوي، مفتشا، – آمال وسيلة مسعودي، مفتشة، – فتيحة بروة، مكلّفة بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين السد، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حاتم الطائي طرش، مديرا لإدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بركاني، مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة موساوي، بصفتها مفتشة جهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد زكريا جديلي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الله بسودي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد يوسف بن حمو، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نصيرة عبد الرحيم، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّ خ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حاج بطواف، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محند أويدير العربي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البليدة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد سيدي محمد بن كعبة، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة البليدة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الله بسودي، مديرا للصناعة في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد اللطيف بودربالة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد ياسين باحميد، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد 2 نوفمبر سنة 2022 م الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – حاج بطواف، في ولاية وهران، – نصيرة عبد الرحيم، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – علي بن ناصر، مفتشا، – حبيب حمودي، مفتشا، – محمد إسلام دحمري، مديرا للدراسات، – سميرة بوخاري، نائبة مدير للتقييم والاستشراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – عبد الغني حداد، في ولاية بجاية، – فوزية بوسبسي، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عادل منصوري، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة.

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد فريد زين الدين بن الشيخ، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فريد زين الدين بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكذا كل العقود والمقرّرات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بوعلام بوغلاف، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكذا كل العقود والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد سي صابر، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، 2 نوفمبر سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد سي صابر، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكذا كل العقود والقرارات والمقرّرات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد عميروش مهدي، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عميروش مهدي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد يوسف رومان، مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يوسف رومان، المدير العام للجماعات المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصادقة على المداولات المتضمنة ميزانيات وحسابات الولايات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحليم مرابطي، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحليم مرابطي، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل الوثائق والعقود والمقرّرات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سفيان شكيب العايدي، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان شكيب العايدي، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقرّرات التفريد، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد 2 نوفمبر سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سليمان حمدي، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليمان حمدي، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل الوثائق والمقرّرات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بن عيجة، مديرا للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد شريف محمد بوزيان، مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد شريف محمد بوزيان، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوسائل العامة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّدة وافية بلعمري، مديرة للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة وافية بلعمري، مديرة الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، 2 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد بشير بسعود، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بشير بسعود، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والعقود والمقرّرات، وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سعاد ناصري، مديرة للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سعاد ناصري، مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقرّرات إبطال تطبيق أو عدم إبطال تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد ياسين بوطبة، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد ياسين بوطبة، مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد H قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد أمين نقاز، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أمين نقاز، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 2 نوفمبر سنة 2022 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد فوزي طيطة، نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فوزي طيطة، نائب مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م الوثائق والمقرّرات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد الهادي بونوه، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد الهادي بونوه، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقرّرات إبطال تطبيق أو عدم إبطال تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها. إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتعلق بقانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 143 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 161 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، المعدلة والمتممة، يهدف 2 نوفمبر سنة 2022 م هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها، المسمّى أدناه “الرسم”. المادة 2 : تخضع الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة، المندرجة في الفصل الثالث من التعريفة الجمركية، باستثناء تلك الحية والبويضات وهلام الذكور، لرسم قيمته عشرة (10) دنانير عن كل كيلوغرام من هذه المنتجات. وتخضع كذلك لهذا الرسم، محضرات ومعلبات الأسماك أو القشريات أو الرخويات أواللافقاريات المائية الأخرى التابعة للتعريفتين الجمركيتين 16.04 و .16.05 المنتجات الخاضعة لهذا الرسم المذكورة أعلاه، هي تلك المدوّنة في القائمة المرفقة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يجب على مستورد المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة البضائع، التصريح بكميات المنتجات الخاضعة للرسم، لدى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. وتوفر هذه المديرية استمارة التصريح أو يتم تحميلها إلكترونيا. يجب أن تتوافق الكميات التي تم التصريح بها لدى مصالح مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا، مع تلك المدوّنة في الفاتورة الموطّنة. يتم التأشير على التصريحات المتعلقة بكميات هذه المنتجات الخاضعة للرسم من طرف مديرية الصيد البحري المذكورة أعلاه. يجب على المستورد، قصد دفع الرسم، تقديم التصريح بالمنتجات الخاضعة للرسم المذكورة في المادة 2 أعلاه، مرفقاً بالفاتورة الموّطنة المتعلقة بعملية استيراد هذه المنتجات، لقابض الضرائب المختص إقليمياً مقابل وصل. المادة 4 : يجب على مستورد المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند جمركة المنتجات الخاضعة للرسم، أن يقدم لمكتب الجمارك الوصل الذي يثبت تسديد الرسم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة .2022 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبد الرحمان راوية هشام سفيان صلواتشي

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قائمة المنتجات الخاضعة للرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها. (المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدّلة والمتمّمة) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 03.02 أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04 0302.11.10.00 - - - من أصناف أونكورينكوس أباش و أونكورينكوس كريسوغاستر 0302.11.20.00 - - - من صنف أونكورينكوس ميكيس، مع الرأس والغلاصم، منزوعة الأحشاء، تزن أكثر من 1,2 كلغ، أو منزوعة الرأس والغلاصم والأحشاء، تزن أكثر من 1 كلغ 0302.11.90.00 - - - غيرها 0302.13.10.00 - - - كيتا (أونكورينكوس كيتا) 0302.13.20.00 - - - كوهو(أونكورينكوس كيسوتش) 0302.13.30.00 - - - وردي (أونكورينكوس قوربوشا) 0302.13.40.00 - - - أحمر ( أونكورينكوس نيركا ) 0302.13.50.00 - - - ملكي (أونكورينكوس تسكاويتسكا) 0302.13.90.00 - - - غيرها 0302.14.10.00 - - - سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار) 0302.14.20.00 - - - سلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو) 0302.19.10.00 - - - كوريقون 0302.19.90.00 - - - غيرها 0302.21.10.00 - - - الراقود الأسود (ريناردتيوس إيبوغلوسويد) 0302.21.20.00 - - - راقود المحيط الأطلسي (ايبوغلوسوس، إيبوغلوسوس) 0302.21.30.00 - - - راقود المحيط الهادي (إيبوغلوسوس، ستينوليبيس) 0302.22.00.00 - - أسماك هوشع أو أسماك مربّعة (بلورونيكتيس بلاتيسا) 0302.23.00.00 - - أسماك موسى (سوليا) 0302.24.00.00 - - أسماك الترس (بسيطا ماكسيما) 0302.29.10.00 - - - كاردين (لبيدورومبيس أسبيبي) 0302.29.90.00 - - - غيرها

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0302.31.10.00 - - - موجهة للتحويل 0302.31.90.00 - - - غيرها 0302.32.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.32.90.00 - - - غيرها 0302.33.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.33.90.00 - - - غيرها 0302.34.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.34.90.00 - - - غيرها 0302.35.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.35.90.00 - - - غيرها 0302.36.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.36.90.00 - - - غيرها 0302.39.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0302.39.90.00 - - - غيرها 0302.41.00.00 - - رنكة (كلوبيا أرونغوس، كلوبيا بالاسي) 0302.42.00.00 - - أونشوا (صبر) (أنجروليس أسبيبي) 0302.43.10.00 - - - سردين (ساردينا بيلكاردوس، ساردينوس) 0302.43.21.00 - - - - ألاش (سردينال) 0302.43.29.00 - - - - غيرها 0302.43.30.00 - - - سبراط أو إيسبرو (سبراتوس سبراتوس) 0302.44.00.00 - - سمك الأسقمري (سكومبر سكومبروس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) 0302.45.00.00 - - سمك ماكريل (طراشيريس) 0302.46.00.00 - - سمك الكوبيا (راشيسونطرون كاناديم) 0302.47.00.00 - - سمك أبو منقار (كسيفياس غلاديوس) 0302.49.00.00 - - غيرها 0302.51.00.00 - - سمك الغادس (غادوس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس)

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0302.52.00.00 - - سمك الحدوق (ميلانوغراموس إيغلوفينوس) 0302.53.00.00 - - سمك نازلي أسود (بولاكيوس فيرينس) 0302.54.00.00 - - سمك مارلوس (مارلوسيوس، أوروفيسيس) 0302.55.00.00 - - أسماك بولاك ألاسكا (تيراجا شالكوجراما) 0302.56.00.00 - - سمك القد الأزرق (ميكروميسيستيس بوطاسو، ميكروميسيستيس أوستراليس) 0302.59.00.00 - - غيرها 0302.71.00.00 - - سمك البلطي (أريوشروميس أسبيبي) 0302.72.00.00 - - سمك السلور (بونجاسيوس سيبيبي . سيليروس سيبيبي . كلاريا أسبيبي. إكتالوروس أسبيبي.) 0302.73.10.00 - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستيوفارين جودو إيديلوس، إيبوفطالميشتيس أسبيبي، سيرينوس أسبيبي، ميلوفار نجودو بيسوس) 0302.73.20.00 - - - سمك الشبوط من فصائل (كاتلا كاتلا، لابيو أسبيبي، أوستيوسيليش هاسيلتي، ليبتوباربيس هويبفوني، ميقالوبراما أسبيبي) 0302.74.10.00 - - - صغار الأنقليس 0302.74.90.00 - - - غيرها 0302.79.10.00 - - - فرخ النيل (لات نيلوتيكوس) 0302.79.20.00 - - - أسماك رأس الثعبان (شانا أسبيبي) 0302.81.10.00 - - - إيقيلا (سكالوس أكانتيا) 0302.81.20.00 - - - قط البحر (سيليورينوس أسبيبي) 0302.81.90.00 - - - غيرها 0302.82.00.00 - - سمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0302.83.00.00 - - أسماك أبوسن (ديسوستيشوس) 0302.84.00.00 - - سمك قاروس (لابراكس ديسونترارشوس أسبيبي) 0302.85.00.00 - - سمك المرجان المذهب (أسبور) (سباريدا) 0302.89.10.00 - - - سمك سيباست (بيركا) 0302.89.20.00 - - - سمك القد- لينق (أوفيودون الونقتيس) 0302.89.30.00 - - - سمك عفريت البحر (لوفيدا)

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0302.89.40.00 - - - أسماك العصمودي (الحمراء) 0302.89.50.00 - - - سمك باجيو 0302.89.60.00 - - - ماقر( أرجيروسوموس رجيوس) 0302.89.70.00 - - - غيرها، من المياه العذبة 0302.89.90.00 - - - غيرها 0302.91.10.00 - - - أكباد 0302.92.00.00 - - زعانف أسماك قرش 0302.99.10.00 - - - من فصيلة السلمونيات 0302.99.20.00 - - - من فصيلة السمك المسطح 0302.99.30.00 - - - من التونة، سكيبجاك أو بونيتو مخططة البطن 0302.99.40.00 - - - من سمك الرنجة، الأنشوجة، السردين، السردينيلا، الأسبرط أو الإسبروتس، الماكريل، الماكريل الأسود وأسماك المافوس أو أبو سيف 0302.99.50.00 - - - أسماك من عائلات بريقماسيروتيدايي أوكليشثييداي، قاديدايي، ماكروربدايي أو ميراينولوبيديدايي 0302.99.60.00 - - - من سمك البلطي، القرموط، سمك الشبوط، ثعبان البحر، سمك الفرخ النيلي أو رأس الثعبان 0302.99.90.00 - - - أسماك أخرى 03.03 أسماك مجمدة باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 0303.11.00.00 - - السلمون الأحمر (أونكورينكوس نيركا) 0303.12.10.00 - - - سلمون كيتا (أونكورينكوس كيتا) 0303.12.20.00 - - - سلمون كوهو (أونكورينكوس كيسوتش) 0303.12.30.00 - - - السلمون الوردي (أونكورينكوس غوربوسكا) 0303.12.40.00 - - - السلمون الملكي (أونكورينكوس تسكاويتسكا) 0303.12.90.00 - - - غيرها 0303.13.10.00 - - - سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار) 0303.13.90.00 - - - سلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو) 0303.14.10.00 - - - من أصناف أونكورينكوس أباش وأونكورينكوس كريسوغاستر 0303.14.20.00 - - - من صنف أونكورينكوس ميكيس، مع رأس وغلاصم، منزوعة الأحشاء، تزن أكثر من 1,2 كلغ، أو بدون رؤوس ولا غلاصم، منزوعة الأحشاء، تزن أكثر من 1 كلغ.

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0303.14.90.00 - - - غيرها 0303.19.10.00 - - - كوريقون 0303.19.90.00 - - - غيرها 0303.23.00.00 - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0303.24.00.00 - - سمك السلور (بونجاسيوس أسبيبي. سيليروس أسبيبي. كلاريا أسبيبي. إكتالوروس أسبيبي) 0303.25.10.00 - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس كاربيو، كاراسييس كاراسييس، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0303.25.20.00 - - - سمك الشبوط من فصائل (كاتلا كاتلا، لابيو أسبيبي، أوستيوسيليش هاسيلتي، ليبتوباربيس هويبفوني، ميقالوبراما أسبيبي) 0303.26.10.00 - - - صغار الأنقليس 0303.26.90.00 - - - غيرها 0303.29.10.00 - - - سمك فرخ النيل (لاتس نيلوتيكوس) 0303.29.90.00 - - - سمك رأس الثعبان (شانا أسبيبي) 0303.31.10.00 - - - سمك الراقود الأسود (ريناردتيوس إيبوغلوسويد) 0303.31.20.00 - - - سمك الراقود المحيط الأطلسي (إيبوغلوسوس، إيبوغلوسوس) 0303.31.30.00 - - - سمك الراقود المحيط الهادي (إيبوغلوسوس، ستينوليبيس) 0303.32.00.00 - - سمك الهوشع أو السمك المربّع (بلورونيكتيس بلاتيسا) 0303.33.00.00 - - سمك موسى (سوليا) 0303.34.00.00 - - سمك الترس ( بسيطا ماكسيما) 0303.39.10.00 - - - سمك فلي كومان (بلاتيشتيس فلوسوس) 0303.39.20.00 - - - سمك من نوع روبوسوليا 0303.39.90.00 - - - غيرها 0303.41.10.00 - - - الموجه إلى التحويل 0303.41.90.00 - - - غيرها 0303.42.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.42.90.00 - - - غيرها

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0303.43.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.43.90.00 - - - غيرها 0303.44.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.44.90.00 - - - غيرها 0303.45.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.45.90.00 - - - غيرها 0303.46.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.46.90.00 - - - غيرها 0303.49.10.00 - - - موجهة للإنتاج الصناعي للمنتجات الداخلة في البند رقم 16.04 0303.49.90.00 - - - غيرها 0303.51.00.00 - - رنكة (كلوبيا أرونغوس، كلوبيا بالاسي) 0303.53.10.00 - - - السردين (ساردينا بيلكاردوس، ساردينوس) 0303.53.20.00 - - - السردينال (ساردينيللا أسبيبي) 0303.53.30.00 - - - الأسبرط أو الأسبرو(سبراتوس سبراتوس) 0303.54.10.00 - - - من فصائل سكومبر سكومبروس وسكومبر ياباني 0303.54.20.00 - - - من فصائل سكومبر أو أسترالي 0303.55.00.00 - - أسماك ماكريل صغيرة ( طراشيريس أسبيبي) 0303.56.00.00 - - أسماك الكوبيا (راشيسونطرون كاناديم) 0303.57.00.00 - - سمك أبو منقار (أبو سيف) (كسيفياس غلاديوس) 0303.59.00.00 - - غيرها 0303.63.00.00 - - سمك الغادس (غادس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس) 0303.64.00.00 - - سمك الغادس الأسمر (ميلانوغراموس إيغلوفينوس) 0303.65.00.00 - - سمك النازلي (بولاكيوس فيرينس) 0303.66.00.00 - - سمك مارلوس (مارلوسيوس أسبيبي، أوروفيسيس أسبيبي) 0303.67.00.00 - - أسماك بولاك ألاسكا (تيراجا شالكوجراما) 0303.68.00.00 - - سمك الغبر الأزرق (ميكروميسيستيس بوطاسو، ميكروميسيستيس أوستراليس)

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0303.69.00.00 - - غيرها 0303.81.10.00 - - - سمك إيقيلا (سكالوس أكانتيا) 0303.81.20.00 - - - سمك قط البحر (سيليورينوس أسبيبي) 0303.81.90.00 - - - غيرها 0303.82.00.00 - - سمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0303.83.00.00 - - أسماك أبو سن spp.( )Dissostichus 0303.84.00.00 - - سمك قاروس spp.( )Dicentrarchus 0303.89.10.00 - - - سمك سيباست المحيط الهادي (سيباست ألوتوس) 0303.89.20.00 - - - سمك القادس الفحمي (أنوبلوبما فيمبريا) 0303.89.30.00 - - - سمك راسكاس سكوربان (سكوربانيدا) 0303.89.40.00 - - - عفريت البحر (لوفيدا) 0303.89.50.00 - - - غيرها، من المياه العذبة 0303.89.91.00 - - - - ماقر( أرجيروسوموس رجيوس) 0303.89.99.00 - - - - غيرها 0303.91.11.00 - - - - أكباد 0303.91.91.10 - - - - - لأسماك الرّنكة 0303.91.91.90 - - - - - غيرها 0303.92.00.00 - - زعانف أسماك القرش 0303.99.10.00 - - - من فصيلة السلمونيات 0303.99.20.00 - - - سمك البلطي، القرموط، سمك الشبوط، ثعبان البحر، سمك الفرخ النيلي أو سمك رأس الثعبان 0303.99.30.00 - - - سمك مسطح 0303.99.40.00 - - - من التونة، سكيبجاك أو بونيتو مخططة البطن 0303.99.50.00 - - - من سمك الرنجة، السردين، السردينيلا، الأسبرط أو الإسبروتس، الماكريل، الماكريل الأسود وأسماك المافوس أو أبو سيف 0303.99.60.00 - - - أسماك من عائلات بريقماسيروتيدايي إوكليشثييداي، قاديدايي، ماكروربدايي أو ميراينولوبيديدايي 0303.99.90.00 - - - أسماك أخرى

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 03.04 شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (حتى وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة 0304.31.00.00 - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0304.32.00.00 - - سمك السلور (بانجاسيوس أسبيبي، سيليروس أسبيبي، كالارياس أسبيبي، أكتاليروس أسبيبي) 0304.33.00.00 - - سمك فرخ النيل (لاتس نيلوتيسوس) 0304.39.11.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس كاربيو، كاراسييس كاراسييس، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0304.39.12.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (كاتلا كاتلا، لابيو أسبيبي، أوستيوسيليش هاسيلتي، ليبتوباربيس هويبفوني، ميقالوبراما أسبيبي). 0304.39.20.00 - - - الإنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0304.39.30.00 - - - سمك رأس الثعبان (شانا أسبيبي)

    • سلمون المحيط الهادي (أونكورينكوس نيركا، أونكورينكوس غوربوسكا، أونكورينكوس 0304.41.00.00 كيتا، أونكورينكوس تسكاويتسكا، أونكورينكوس كيسوتش، أونكورينكوس ماسو وأونكورينكوس رودوروس)، سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار)، وسلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو)
    • سمك التروتا (سالمو تروتا، أونكورينكوس ميكيس، أونكورينكوس كلاركي، 0304.42.00.00 أونكورينكوس أغابونيتا، أونكورينكوس غيلا، أونكورينكوس أباش وأونكورينكوس كريسوغاستر) 0304.43.10.00 - - - سمك الترس (بسييتا ماكسيما، سكوفثلميدا) 0304.43.20.00 - - - سمك موسى (سوليا أسبيبي) 0304.43.90.00 - - - غيرها 0304.44.10.00 - - - سمك الغادس (غادس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس) 0304.44.20.00 - - - سمك الغادس الأسمر (ميلانوغراموس إيغلوفينوس) 0304.44.90.00 - - - غيرها 0304.45.00.00 - - أسماك أبو سيف gladius( )Xiphias 0304.46.00.00 - - أسماك أبو سن spp.( )Dissostichus 0304.47.00.00 - - قرش كلب البحر 0304.48.00.00 - - سمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0304.49.10.00 - - - للمياه العذبة 0304.49.90.00 - - - غيرها

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 29 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0304.51.10.00 - - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0304.51.20.00 - - - سمك السلور (بونجاسيوس أسبيبي . سيليروس أسبيبي . كلاريا أسبيبي . إكتالوروس أسبيبي) 0304.51.31.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس كاربيو، كاراسييس كاراسييس، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس سيبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0304.51.32.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (كاتلا كاتلا، لابيو أسبيبي، أوستيوسيليش هاسيلتي، ليبتوباربيس هويبفوني، ميقالوبراما أسبيبي) 0304.51.40.00 - - - الأنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0304.51.50.00 - - - سمك فرخ النيل ( لاتس نيلوتيسوسو ) 0304.51.60.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شانا أسبيبي) 0304.52.00.00 - - أسماك من فصيلة السلمون 0304.53.00.00 - - أسماك من عائلة بريجماسيروتيدا، أوكلبشتيدا، جاديدا، ماكروريدا، ميلانونيدا، مارلوكسيدا، موريدا وميرانوليبيدادا 0304.54.00.00 - - أسماك أبو سيف gladius( )Xiphias 0304.55.00.00 - - أسماك أبو سن spp.( )Dissostichus 0304.56.00.00 - - قرش كلب البحر وأسماك قرش آخر 0304.57.00.00 - - سمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0304.59.00.00 - - غيرها 0304.61.00.00 - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0304.62.00.00 - - سمك السلور (بانجاسيوس، spp سيليروس، spp كالارياس، spp أكتاليروس) 0304.63.00.00 - - سمك البياض النيلي (سمك نهر النيل) niloticus( )Lates 0304.69.10.00 - - - سمك الشبوط ( سيبرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودو إديلوس، إبوفطالميشتيس أسبيبي، ميلوفاريجوندو بيسوس) 0304.69.20.00 - - - الأنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0304.69.30.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شانا أسبيبي)

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0304.71.00.00 - - سمك الغادس (غادس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس) 0304.72.00.00 - - سمك الغادس الأسمر (ميلانوغراموس إيغلوفينوس) 0304.73.00.00 - - سمك النازلي الأسود (بولاكيوس فيرينس) 0304.74.00.00 - - سمك مارلوس (مارلوسيوس، أوروفيسيس) 0304.75.00.00 - - أسماك بولاك الأسكا ( تيراجا شاركوجراما) 0304.79.00.00 - - غيرها

      • سلمون المحيط الهادي (أونكورينكوس نيركا، أونكورينكوس غوربوسكا، أونكورينكوس 0304.81.10.00 كيتا، أونكورينكوس تسكاويتسكا، أونكورينكوس كيسوتش، أونكورينكوس ماسو وأونكورينكوس رودوروس) 0304.81.20.00 - - - سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار) 0304.81.30.00 - - - سلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو)
    • سمك التروتا (السلمون المرقط) (سالمو تروتا، أونكورينكوس ميكيس، أونكورينكوس 0304.82.00.00 كلاركي أونكورينكوس أغابونيتا، أونكورينكوس غيلا، أونكورينكوس أباش وأونكورينكوس كريسوغاستر) 0304.83.10.00 - - - راقود المحيط الأطلسي (إيبوغلوسوس إيبوغلوسوس) 0304.83.20.00 - - - راقود المحيط الهادي (إيبوغلوسوس ستينوليبيس) 0304.83.30.00 - - - سمك موسى (سوليا أسبيبي) 0304.83.40.00 - - - سمك الترس (بسيطا ماكسيما، سكوفلميدا) 0304.83.90.00 - - - غيرها 0304.84.00.00 - - سمك أبو منقار (كسيفياس غلاديوس) 0304.85.00.00 - - سمك الليجين (ديسوستيكوس) 0304.86.00.00 - - سمك الرّنكة (كلوبيا أرونغوس، كلوبيا بالاسي) 0304.87.10.00 - - - سمك التونة (من نوع تونوس) 0304.87.20.00 - - - الليستاو أو البونيت ذو البطن المخطط (أوتينوس (كاتسوونيس) بيلاميس) 0304.88.00.00 - - قرش كلب البحر، وسمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0304.89.10.00 - - - الأسقمري (سكومبر سكومبروس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) 0304.89.20.00 - - - غيرها من السلمونيات 0304.89.30.00 - - - غيرها، من المياه العذبة

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0304.89.90.00 - - - غيرها 0304.91.00.00 - - أسماك أبومنقار ( كزيفياس، غلاديوس ) 0304.92.00.00 - - ليجين ( ديسوستيشوس ) 0304.93.10.00 - - - سمك البلطي (اوريوشروميس أسبيبي) 0304.93.20.00 - - - سمك السلور ( بونجاسيوس أسبيبي. سيليروس أسبيبي، كلاريا أسبيبي، إكتالوروس أسبيبي)

        • سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس أسبيبي، كاراسييس أسبيبي، 0304.93.31.00 ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0304.93.32.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (كاتلا كاتلا، لابيو أسبيبي، أوستيوسيليش هاسيلتي، ليبتوباربيس هويبفوني، ميقالوبراما أسبيبي) 0304.93.40.00 - - - الأنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0304.93.50.00 - - - سمك فرخ النيل (لاتس نيلوتيسوسو) 0304.93.60.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شان أسبيبي) 0304.94.00.00 - - أسماك بولاك ألاسكا (تيراجا شالكوجراما) 0304.95.10.00 - - - سمك الغادس (غادوس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس) 0304.95.20.00 - - - سمك الغادس الأسمر(ميلانوغراموس إيغلوفينوس) 0304.95.30.00 - - - قوبارج (بولاكيوس بولاكيوس، بولاكيوس فيرنس) 0304.95.90.00 - - - غيرها 0304.96.00.00 - - قرش كلاب البحر 0304.97.00.00 - - سمك الشفنين (اللخمة) )Rajidae( 0304.99.10.00 - - - سوريمي 0304.99.20.00 - - - الرّاقود (ايبوغلوسوس إيبوغلوسوس، إيبوغلوسوس ستينوليبيس) 0304.99.30.00 - - - سمك موسى (سوليا أسبيبي) 0304.99.40.00 - - - سمك الترس (بسيطا ماكسيما، سكوفتالميدا) 0304.99.90.00 - - - غيرها 03.05 أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخّنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين 0305.20.10.00 - - - أكباد

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0305.31.10.00 - - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0305.31.20.00 - - - سمك السلور ( بونجاسيوس أسبيبي. سيليروس أسبيبي. كلاريا أسبيبي، إكتالوروس أسبيبي) 0305.31.31.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس أسبيبي، كاراسييس أسبيبي، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0305.31.32.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس أسبيبي، كاراسييس أسبيبي، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0305.31.40.00 - - - الأنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0305.31.50.00 - - - سمك فرخ النيل (لاتس نيلوتيسوسو) 0305.31.60.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شانا أسبيبي) 0305.32.00.00 - - أسماك من عائلة بريجماسيروتيدا، أوكلبشتيدا، جاديدا، ماكروريدا، ميلانونيدا، مارلوكسيدا، موريدا وميرانوليبيدادا 0305.39.10.00 - - - شرائح سمك الكراكي 0305.39.90.00 - - - غيرها 0305.41.10.00 - - - سلمون المحيط الهادي (أونكورينشوس نركا، أونكورينشوس غوربوشا، أونكورينشوس كيتا، اونكورينشوس تشاويتشا، أونكورينشوس كيسوتش، أونكورينشوس ماصو وأنكورينشوس رودوروس) 0305.41.20.00 - - - سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار) 0305.41.30.00 - - - سلمون نهر الدانوب (هوتشو هوتشو) 0305.42.00.00 - - سمك الرنكة ( كلوبيا هارنغوس، كلوبيا بالازي) 0305.43.00.00 - - سمك التروتا (السلمون المرقط) (سالمو تروتا، أونكورينكوس ميكيس، أونكورينكوس كلاركي، أونكورينكوس أغابونيتا، أونكورينكوس غيلا، أونكورينكوس أباش وأونكورينكوس كريسوغاستر) 0305.44.10.00 - - - سمك البلطي (اوريوشروميس أسبيبي) 0305.44.20.00 - - - سمك السلور (بونجاسيوس أسبيبي، سيليروس أسبيبي، كلاريا أسبيبي، إكتالوروس أسبيبي) 0305.44.31.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودو إديلوس، إبوفطالميشتيس أسبيبي، ميلوفاريجوندو بيسوس) 0305.44.32.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس أسبيبي، كاراسييس أسبيبي، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس)

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 33 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0305.44.40.00 - - - الأنقليس (أنغيلا أسبيبي) 0305.44.50.00 - - - سمك فرخ النيل ( لاتس نيلوتيسوسو) 0305.44.60.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شانا أسبيبي) 0305.49.10.00 - - - شرائح سمك الغادس 0305.49.90.00 - - - غيرها 0305.51.10.00 - - - مجففة، غير مملحة 0305.51.20.00 - - - مجففة ومملحة 0305.52.10.00 - - - مجففة، غير مملحة 0305.52.20.00 - - - مجففة ومملحة 0305.53.10.00 - - - مجففة، غير مملحة 0305.53.20.00 - - - مجففة ومملحة 0305.54.10.00 - - - مجففة، غير مملحة 0305.54.20.00 - - - مجففة ومملحة 0305.59.10.00 - - - مجففة، غير مملحة 0305.59.20.00 - - - مجففة ومملحة 0305.61.00.00 - - سمك رنكة ( كلوبيا هارنغوس، كلوبيا بالازي) 0305.62.00.00 - - سمك الغادس (غادس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس) 0305.63.00.00 - - سمك أنشوفة “ أنشوا spp(“ )Engraulis 0305.64.10.00 - - - سمك البلطي (أوريوشروميس أسبيبي) 0305.64.20.00 - - - سمك السلور ( بونجاسيوس أسبيبي، سيليروس أسبيبي، كلاريا أسبيبي، إكتالوروس أسبيبي) 0305.64.31.00 - - - - سمك الشبوط ( سيبرينوس كاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودو إديلوس، إبوفطالميشتيس أسبيبي، ميلوفاريجوندو بيسوس) 0305.64.32.00 - - - - سمك الشبوط من فصائل (سيبرينيس أسبيبي، كاراسييس أسبيبي، ستينوفاريقوندون إيديليس، هيبوفثالميشثيس أسبيبي، سيرهينييسن أسبيبي، ميلوفاريقوندون بيسيوس) 0305.64.40.00 - - - الأنقليس (أنغيلا) 0305.64.50.00 - - - سمك فرخ النيل (لاتس نيلوتيسوسو)

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0305.64.60.00 - - - أسماك رأس الثعبان ( شان أسبيبي) 0305.69.00.00 - - غيرها 0305.71.10.00 - - - معالجة أو خضعت للتحويل 0305.71.90.00 - - - غيرها

        • لسلمون المحيط الهادي (أونكورنيكوس نيركا، أونكورنيكوس غورسوسكا، 0305.72.11.00 أونكورنيكوس كيتا، أونكورنيكوس تسكا ويتسكا، أونكورنيكوس كيسوتش، أونكورنيكوس ماسو وأونكورنيكوس رودوروس)، مدخّنة 0305.72.12.00 - - - - لسلمون المحيط الأطلسي ( سالمو سالار )، مدخّنة 0305.72.13.00 - - - - لسلمون نهر الدانوب (اوكواوكو)، مدخّنة 0305.72.14.10 - - - - - مدخّنة 0305.72.14.20 - - - - - مملحة أو منقوعة في ماء مملّح 0305.72.15.10 - - - - - مجففّة، غير مملحة 0305.72.15.20 - - - - - مجففّة ومملحة 0305.72.20.00 - - - لسمك السنمورة (أنقروليس أسبيبي)، مملحة لكن غير مجففة ولا مدخّنة أو منقوعة في ماء مملّح
        • لسلمون المحيط الهادي (أونكورنيكوس نيركا، أونكورنيكوس غورسوسكا، 0305.72.91.00 أونكورنيكوس كيتا، أونكورنيكوس تسكا ويتسكا، أونكورنيكوس كيسوتش، أونكورنيكوس ماسو وأونكورنيكوس رودوروس)، مجففّة، مملحة أومنقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.72.92.00 - - - - لسلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار)، مجففة، مملحة أومنقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.72.93.00 - - - - لسلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو)، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.72.94.00 - - - - لسمك الرنكة (كلوبيا هارنغوب، كلوبيا بالازي )، مجففة لكن غير مملحة أو منقوعة في ماء مملح ولا مدخّنة 0305.72.95.00 - - - - لسمك الغادس (غادوس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس )، مدخّنة 0305.72.96.00 - - - - لسمك السنمورة (أنقروليس أسبيبي)، مجففة، منقوعة في ماء مملح أو مدخّنة لكن غير مملحة 0305.72.99.10 - - - - - مدخّنة 0305.72.99.90 - - - - - غيرها 0305.79.11.00 - - - - من سمك سلمون المحيط الهادي (أونكورنيكوس نيركا، أونكورنيكوس غلوبوسكا، أونكورنيكوس كيتا، أونكورنيكوس شاكاويتسكا، أونكورنيكوس كيسوتش، أونكورنيكوس ماسو وأونكورنيكوس رودوروس)، مدخّنة

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 35 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0305.79.12.00 - - - - من سمك سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار)، مدخّنة 0305.79.13.00 - - - - من سمك سلمون نهر الدانوب (أوكو أوكو)، مدخّنة 0305.79.14.10 - - - - - مدخّنة 0305.79.14.20 - - - - - مملحة أو منقوعة في ماء مملّح 0305.79.15.10 - - - - - مجففة، غير مملحة 0305.79.15.20 - - - - - مجففة ومملحة 0305.79.20.00 - - - من سمك السنمورة (أنغرو ليس)، مملح لكن غير مجفف ولا مدخّن ولا منقوع في ماء مملح 0305.79.91.00 - - - - من سمك سلمون المحيط الهادي (أونكورنيكوس نيركا، أونكورنيكوس غلوبوسكا، أونكورنيكوس كيتا، أونكورنيكوس شاكاويتسكا، أونكورنيكوس كيسوتش، أونكورنيكوس ماسو و أونكورنيكوس رودوروس)، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.79.92.00 - - - - من سمك سلمون المحيط الأطلسي (سالمو سالار)، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.79.93.00 - - - - من سمك سلمون نهر الدانوب (اوكو اوكو)، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح لكن غير مدخّنة 0305.79.94.00 - - - - من سمك الرنكة (كلوبيا هارنغوب، كلوبيا بالازي )، مجففة لكن غير مملحة أو منقوعة في ماء مملح ولا مدخّنة 0305.79.95.00 - - - - من سمك الغادس (غادوس موروا، غادوس أوكاك، غادوس ماكرو سيفالوس )، مدخّنة 0305.79.96.00 - - - - من سمك السنمورة (أنغرو ليس)، مجففة، منقوعة في ماء مملح أو مدخّنة لكن غير مملحة 0305.79.99.10 - - - - - مدخّنة 0305.79.99.90 - - - - - غيرها قشريات، وإن كانت مقشورة، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح، قشريات، وإن كانت مقشورة، قشريات غير مقشورة مدخّنة 03.06 حتى وإن كانت مطهوة قبل أو أثناء تدخينها مطهوة بالماء أو بالبخار، وإن كانت مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.11.10.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.11.20.00 - - - مدخّنة حتى وإن كانت مطهوة قبل أو أثناء تدخينها 0306.11.30.00 - - - مطهوة بالماء أو بالبخار، حتى وإن كانت مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.11.90.00 - - - غيرها 0306.12.10.00 - - - مجفف، مملح أو منقوع في ماء مملح 0306.12.20.00 - - - مدخّن حتى وإن كان مطهوا قبل أو أثناء تدخينه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0306.12.30.00 - - - مطهو بالماء أو بالبخار، حتى وإن كان مجففا، مملحا أو منقوعا في ماء مملح 0306.12.90.00 - - - غيرها 0306.14.10.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.14.20.00 - - - مدخّنة حتى وإن كانت مطهوة قبل أو أثناء تدخينها 0306.14.30.00 - - - مطهوة بالماء أو بالبخار، حتى وإن كانت مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.14.90.00 - - - غيرها 0306.15.10.00 - - - مدخّنة، حتى وإن كانت مطهوة قبل أو أثناء تدخينها 0306.15.91.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.15.92.00 - - - - مطهوة بالماء أو بالبخار، حتى وإن كانت مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.15.99.00 - - - - غيرها 0306.16.10.00 - - - مدخّنة، وحتى إن كانت مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.16.91.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.16.92.00 - - - - مطهوة بالماء أو بالبخار، حتى وإن كانت مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.16.99.00 - - - - غيرها 0306.17.10.00 - - - مدخّنة، وحتى إن كانت مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.17.91.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.17.92.00 - - - - مطهوة بالماء أو بالبخار، حتى وإن كانت مجففة، مملحة أو منقوعة في ماء مملح 0306.17.99.10 - - - - - قريدس أحمر (أريسثوس أنثناتيس) 0306.17.99.20 - - - - - قريدس من نوع بوناؤوس 0306.17.99.90 - - - - - غيرها 0306.19.20.00 - - - جراد البحر 0306.19.90.00 - - - غيرها 0306.31.20.00 - - - طازجة أو مبرّدة 0306.32.20.00 - - - طازجة أو مبرّدة 0306.33.20.00 - - - طازجة أو مبرّدة 0306.34.20.00 - - - طازجة أو مبرّدة

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 37 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0306.35.20.00 - - - طازجة أو مبرّدة 0306.36.21.00 - - - - قريدس أحمر (أريسثوس أنثناتيس) 0306.36.22.00 - - - - قريدس من نوع بوناؤوس 0306.36.29.00 - - - - غيرها، طازجة أو مبرّدة 0306.39.31.00 - - - جراد البحر 0306.39.39.00 - - - - غيرها 0306.91.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.91.20.00 - - - غيرها 0306.92.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.92.20.00 - - - غيرها 0306.93.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.93.20.00 - - - غيرها 0306.94.10.00 - - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.94.20.00 - - - - غيرها 0306.95.11.00 - - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.95.19.00 - - - - غيرها 0306.95.91.00 - - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0306.95.99.00 - - - - غيرها 0306.99.21.00 - - - - جراد البحر 0306.99.29.00 - - - - غيرها 0306.99.91.00 - - - - جراد البحر 0306.99.99.00 - - - - غيرها رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة 03.07 أو منقوعة في ماء مملح، الرخويات، وإن كانت مشكلة، مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل وأثناء تدخينها 0307.11.92.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.12.00.00 - - مجمدة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0307.19.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.19.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.19.90.00 - - - غيرها 0307.21.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0307.22.00.00 - - مجمدة 0307.29.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.29.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.29.90.00 - - - غيرها 0307.31.92.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.32.00.00 - - مجمدة 0307.39.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.39.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.39.90.00 - - - غيرها 0307.42.12.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.42.22.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.42.32.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.43.10.00 - - - مجففة 0307.43.20.00 - - - السبيول (سيبيولا) 0307.43.30.00 - - - الكالمار وذوات الأرجل العشرة 0307.49.11.00 - - - - مدخنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.49.12.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.49.19.00 - - - - غيرها 0307.49.21.00 - - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.49.22.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.49.29.00 - - - - غيرها 0307.49.31.00 - - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 39 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0307.49.32.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.49.39.00 - - - - غيرها 0307.51.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0307.52.00.00 - - مجمدة 0307.59.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.59.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.59.90.00 - - - غيرها 0307.60.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0307.60.30.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.60.40.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح وحتى مجمدة 0307.60.90.00 - - - غيرها 0307.71.12.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.71.22.00 - - - - طازجة أو مبردة 0307.72.00.00 - - مجمدة 0307.79.11.00 - - - - رخويات (بالورد) 0307.79.12.00 - - - - قشريات وصنادل 0307.79.91.10 - - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.79.91.90 - - - - - غيرها 0307.79.92.10 - - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.79.92.90 - - - - - غيرها 0307.81.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0307.82.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0307.83.00.00 - - أذن البحر (اليوتيس أسبيبي) مجمدة 0307.84.00.00 - - سترومبوس (سترومبوس أسبيبي) مجمدة 0307.87.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0307.87.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.87.90.00 - - - غيرها 0307.88.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.88.20.00 - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.88.30.00 - - - غيرها 0307.91.21.00 - - - - بوليشات (أنيليد) 0307.91.22.00 - - - - روتيفار 0307.91.29.00 - - - - غيرها 0307.92.00.00 - - مجمدة 0307.99.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0307.99.92.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0307.99.99.00 - - - - غيرها اللافقاريات المائية حية غير القشريات والرخويات، طازجة، مبردة، مجمدة، 03.08 مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح، اللافقاريات المائية غير القشريات والرخويات مدخّنة وحتى مطبوخة، قبل وأثناء تدخينها 0308.11.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0308.12.00.00 - - مجمدة 0308.19.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0308.19.91.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0308.19.99.00 - - - - غيرها 0308.21.20.00 - - - طازجة أو مبردة 0308.22.00.00 - - مجمدة 0308.29.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0308.29.91.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0308.29.99.00 - - - - غيرها 0308.30.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0308.30.92.00 - - - - طازجة أو مبردة

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 41 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 0308.30.93.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح 0308.30.99.00 - - - - غيرها 0308.90.10.00 - - - مدخّنة، وحتى مطبوخة قبل أو أثناء تدخينها 0308.90.93.00 - - - - طازجة أو مبردة 0308.90.94.00 - - - - مجففة، مملحة أو منقوعة في الماء المملح وحتى مجمدة 0308.90.99.00 - - - - غيرها 03.09 دقيق ومساحيق وتكتلات على شكل كريات من الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى الصالحة للاستهلاك البشري 0309.10.00.00 - للأسماك 0309.90.10.00 - - - للقشريات 0309.90.20.00 - - - للرخويات 0309.90.90.00 - - - اللافقاريات المائية الأخرى 16.04 أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض السمك 1604.11.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الإغلاق 1604.11.90.00 - - - غيرها 1604.12.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الإغلاق 1604.12.90.00 - - - غيرها 1604.13.11.00 - - - - بزيت الزيتون 1604.13.19.00 - - - - غيرها 1604.13.90.00 - - - غيرها 1604.14.11.00 - - - - بزيت نباتي 1604.14.12.00 - - - - شرائح مسمّاة “حقويه“ 1604.14.19.00 - - - - غيرها 1604.14.20.00 - - - بونيت الأطلنطي (ساردا) 1604.15.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الإغلاق 1604.15.90.00 - - - غيرها 1604.16.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الإغلاق

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 1604.16.90.00 - - - غيرها 1604.17.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الإغلاق 1604.17.90.00 - - - غيرها 1604.18.00.00 - - زعانف سمك القرش 1604.19.10.00 - - - سلمونيات، ما عدا السلمون 1604.19.20.00 - - - أسماك من نوع أوتينوس، ماعدا بونيت مخطط البطن [أوتينوس (كاتسوونيس) بيلاميس] 1604.19.30.00 - - - أسماك من نوع أورسينوبسيس وحيد اللون 1604.19.40.00 - - - سمك الغادس (غادوس موروا، غادوس أوغاك، غادوس ماكروسيفالوس) 1604.19.50.00 - - - سمك النازلي أسود (بولاكيوس فيرينس) 1604.19.60.00 - - - سمك مارلوس (مارلوسيوس، أورو فيسيس) 1604.19.70.00 - - - أسماك بولاك ألاسكا (تيراجا شالكوجراما) وأسماك بولاك الصفراء (بولاشيس بولاشيس) 1604.19.80.00 - - - سمك البلطي، سمك السلور وسمك الشبوط 1604.19.90.00 - - - غيرها 1604.20.10.00 - - - محضرات من سيريمي 1604.20.91.00 - - - - من سلمون 1604.20.92.00 - - - - من سلمونيات، ما عدا السلمون 1604.20.93.00 - - - - من سمك البلم (أنشوجة) 1604.20.94.00 - - - - من سردين 1604.20.95.00 - - - - من تونة، بونيت مخطط البطن وأسماك أخرى من نوع أوتينيس 1604.20.96.00 - - - - من بونيت الأطلنطي، من أسقمرى (ماكريل) من نوع سكومبر سكومبريس، سكومبر جابونيسيس وأسماك من نوع أورسينوبسيس وحيد اللون 1604.20.99.00 - - - - من أسماك أخرى 1604.31.00.00 - - كافيار 1604.32.00.00 - - بدائل الكافيار 16.05 قشريات، رخويّات ولافقاريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة 1605.10.00.00 - سرطانات بحرية (كابوريا) 1605.21.10.00 - - - مقدمة في علب فورية محتوى الوزن الصافي لا يتجاوز 2 كغ

7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 43 2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) البنود والبنود الفرعية تعيين المنتجات 1605.21.90.00 - - - غيرها 1605.29.00.00 - - غيرها 1605.30.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.30.90.00 - - - غيرها 1605.40.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.40.90.00 - - - غيرها 1605.51.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.51.90.00 - - - غيرها 1605.52.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.52.90.00 - - - غيرها 1605.53.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.53.90.00 - - - غيرها 1605.54.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.54.90.00 - - - غيرها 1605.55.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.55.90.00 - - - غيرها 1605.56.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.56.90.00 - - - غيرها 1605.57.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.57.90.00 - - - غيرها 1605.58.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.58.90.00 - - - غيرها 1605.59.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.59.91.00 - - - - الرخويات 1605.59.99.00 - - - - غيرها 1605.61.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.61.90.00 - - - غيرها 1605.62.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.62.90.00 - - - غيرها 1605.63.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.63.90.00 - - - غيرها 1605.69.10.00 - - - في أوعية وعلب محكمة الغلق 1605.69.90.00 - - - غيرها

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 ربيع الثاني عام 1444 ه

2 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تصريح بالمنتجات الخاضعة للرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها رقم…………………. المؤرخ في ……………………………………. (المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها) .1 المقر الاجتماعي للمستورد : التسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : ……………………………………..تاريخ التسليم : ……………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : رقم الفاتورة : ………………………………………………….. المحررة في………………………………………………………………………………….. .2 وصف المنتجات المستوردة : الرقم تعيين المنتج الكميات ( بالكلغ) أصرّح أنني اطلعت على الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأشهد أن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صادقة وصحيحة. حرّر ب……………………في …………………………….. اسم وختم و إمضاء المستورد تأشيرة مديرية الصيد البحري وتربية المائيات الختم والإمضاء المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة