قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.