قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية بجاية وتمتد على مساحة تبلغ 272 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
رقم اسم المكان المساحة الإحداثيات البلدية المساحة (هكتار) المساحة المسمى س 1 س 2 2 إغيل علي 1 بني عباس بوني أقبو 2 بوييزان بوييزان توجة 3 بوحاتم بوحيط توجة 4 بوحاتم جمعة ندق القصر 5 توريرت إغيل مدليلف 22 625,119 623,894 4008,735 4007,925 20 620,077 621,305 4031,675 4030,445 30 653,366 654,385 4081,775 4080,625 15 657,617 658,215 4080,195 4079,855 35 648,128 649,566 4062,665 4061,665 بجاية 6 مادالا سيدي بودرارم 150 668,220 670,765 4067,145 4066,085 المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل 272 هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.