ج.ر عدد 80 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1237 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر- سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية. 1237 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 1237 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 1237
  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1238
  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1238
  • قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية. 1238

1236 - الجريدة الرسمية

  • قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1238
  • قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. - 1239 وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 22 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1240 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق- 26 يوليو سنة 1972 تتضمن نقل قضاة . 1240 قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق- 27 يوليو سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة. 1242 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة في 18 رجب و 8 و 21 و 23 شعبان عام 1391 و 10 و 13 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 و 28 سبتمبر و 11 و 13 اكتوبر سنة 1971 و 21 و 24 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المهندسين . 1244 وزارة الاخبار والثقافة
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس عارض للافلام . 1246 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة - 1972 يتعلق بالادراج والترسيم والترتيب في سلك العمال المهنيين . 1246
  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشارة ثقافية. 1246
  • قرارات مؤرخة في 14 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1392 الموافق 25 يوليو و 15 غشت سنة 1972، تتضمن حركة في سلك مستشارى الاخبار . 1246 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1249 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية القالة تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «قروني مبروك وذلك لاقامة مقبرة للشهداء. 1249 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة القطعة الارضية المقامة عليها الكنيسة القديمة الموجودة ببوعاطي محمود والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 247 مترا مربعا ، إلى أملاك | الدولة ، ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1249 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن التخصيص مجانا لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة للمزرعة المدعوة «السمارة» الواقعة بعزابة قصد استعمالها مستودعا للفلين، ومساكن للموظفين وملحقات . 1249
  • قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن سحب رخصة لجلب الماء. 1429 اعلانات وبلاغات- اعلان عن اختتام تصفية الشركة الوهرانية». 1250- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - تصديق على اقتراحين . 1250
  • انذار المقاولين. 1250 اخبار تصريح بتأسيس جمعية. 1250

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية

- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السادة : بوعلام بسايح ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ،

- رئيسا ، محمد العيد دبزى ، الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين ، عبد المالك بن حبيلس ، الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية ،

  • قويدر تيجاني، الوزير المفوض عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، عمر أو صديق الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السادة : بوعلام بسايح ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، عبد المالك بن حبيلس ، الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية قويدر تيجاني، الوزير المفوض عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ،
  • عمر أو صديق، الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية .- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : السيادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ،
  • ياسين بن مرابط، مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، عبد الغنى قصرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد أبركان ، رئيس قسم أروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ،
  • محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ،

1238 الجريدة الرسمية الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، عبد الغني قصرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد أبركان ، رئيس قسم أروبا وأمريكا الشمالية

- بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ، ياسين بن مرابط ، مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ،

  • محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، الهاشمى خرفي ، نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية عبد الغنى قصرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • محمد أبركان ، رئيس قسم أروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 تؤلف لجنة المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ، محمد أوعمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية- بوزارة الشؤون الخارجية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية عبد الغنى قصرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد أبركان ، رئيس قسم أروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك كتاب الشؤون الخارجية . السادة : محمد الشيخ قادري محمد عشعاش رشيد قهار ابن عمر عيد على خميس حسن عواطي بوبكر الازهر محمد عصام علال محمدي يحيى عزيزي شعبان عثماني عبد السلام بدران نجيب صدقاوي طيب بن رحمون الآنسة : أحمد مرسلي بن يلس فضيلة صادوى عبد القادر بونجار السادة : حميد شبيرة على صحراوي شرقي شريقي محمد اسماعيل عز الدين دحمون بشير سودوس أحمد فارس سعد تاكليت محمد نذير حميد محمد تفالى على ابراهمية على الهادي طيطاح عبد القادر ابزيز محمد طليبة معمر خشبة مسعود زكور قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك ملحقى الشؤون الخارجية .

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 السيدة : عبد الحفيظ فراح محمد صالح فراجي .. زينب عبد العزيز رشيد حدبي السادة : مرزوق حميسي محمد عامر الخدود بشير قدور على عقرانيو عبد القادر خليفي فاروق عليود الطيب خويدمي عمرو عرقب جمال كريد عبد الحي بن بوالعيد أحمد العلوى عمرو بن الشيخ الآنسة : محيى الدين بن جلول لطيفة مناصر محمد وعلى بن غربية عبد الرحمن بسادات السادة : الطاهر بوفجي على راشم عبد الحق بومشرة حبيب رقيق محمد السعيد بوركبة عبد الرحمن ريفي العيد ابراهيمي الطيب سعدى جمال الدين بويعموش ميلود سعد عبد المجيد جدو عبد القادر جياش الأنسة : خيرة طرباح قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . السادة : السادة : أحمد بن سليمان عبان حسين برباش رابح أجناق علاوة بوبلطرة موسى عقنيني عمر بوشليط محمد عكال يوسف بوضرسة مصطفى عالس عمر بوفراح عمرو عميرات طيب بوالقرون مبروك عواطية الازهر بو معرافي مصطفى أعراب طاهر بوطرة عبد الرحمن عرايبية سعيد بوزيد زعواد عياشي بوعزة شارف يوسف بعملي رشيد شرقي بوجمعة باشاشة العربي بن نسيب الآنسة : الآنسة : سامية بن يوسف لجاء شيبوب السيد : السيدة : محمد شيخاوي نجية بن قارة الآنسة : فاطمة خباش الآنسة : يامنة كوط السادة : محند أو بلعيد كاشر السادة : جديان بلقاسم كالم عبد الله دهبي عبد الحميد خروبي محمود دحماني عبد العزيز قاسمي محمد دربال الآنسة : فوزية كركوبة محفوظ العيشار رشيد الباى السادة : سعيد المسوس عبد القادر خالد عبد الوهاب فول عبد الرزاق خلفاط مصطفى غلال عمارة خرفي بشير غشام عبد الحميد قويدري عبد الكريم غزار طيب الاطرش طاهر قجيبة لحسن الوافي سليمان قروج عبد المجيد لوايو أحمد حمداوي مولاى طيب لبقع مختار حمو ميلود العسل بلقاسم بوعنيقة عبد القادر لوجدي محمد رحماني مبارك معارفي رجم رمضان محند ويدير ملاب الاعرج رياح سعيد منينة مولود رحيمي صالح مناندي محمد ركوش كمال حمدي باشا بكاي حوشين الآنسة : محمد حولاني فتيحة بسوس عبد اللالي حزاب السادة : حسين محمودي عبد المطلب مزيان محمد ناصر سعدي عبد القادر مختاري محمد صافي ابن موسى مومني محمد شريف سحلى العربي نايت سيد الناس فاروق سعيدي ميمون ورداني عباس سيد بلقاسم بوشابو بشير بداغ نور الدين سنوسي عبد المطلب بغدود محمد الاخضر سوام ريح أحمد بلعابد كمال اسطنبولي مسعود بلعيد فؤاد طبوش أحسن بلقاسم محمد طرقو عبد القادر بلحي صادق يدروج خامر زمان بلرامول محمد يحيى ههالي عاشور بن عمارة عبد المالك زلاط أحمد بن شرشالي بالاحول زقاي ابن عمرو بن شيهة فؤاد زرطال العربي بن حبيلس عبد الرزاق زيدان

1240 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 22 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير

- ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق و نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الغنى بوتفليقة كنائب مدير للشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الغني بوتفليقة نائب مدير الشؤون العامة ( المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ( الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1392 الموافق 22 غشت 1972 احمد مدغري وزارة العدل قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 تتضمن نقل قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 : ينقل السيد عبد القادر بن ،نقوش، رئيس غرفة بالمجلس- القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمستغانم. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه ينقل السيد فضل الله قراص، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سيدي بلعباس بنفس الصفة الى محكمة سعيدة.
  • ينقل السيد ادريس سلعاجي، القاضي بمحكمة معسكر، بنفس الصفة الى محكمة سيق.
  • ينقل السيد ابن عمرو قاضي حنيفي، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس بنفس الصفة الى محكمة الاصنام.
  • ينقل السيد الحاج مصطفى بوركبة، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران، بنفس الصفة الى محكمة زهانة.
  • ينقل السيد حسن بابا ،عيسى نائب رئيس محكمة جيجل بنفس الصفة الى محكمة برج منايل.
  • ينقل السيد جيلالي ،حماني نائب رئيس محكمة المدية بنفس الصفة الى محكمة القليعة.
  • ينقل السيد الطيب فكاك، القاضي بمحكمة تمنراست بنفس الصفة الى محكمة غرداية .
  • ينقل السيد حمادي مقراني القاضي بمحكمة بجاية بنفس الصفة الى محكمة توقرت. ينقل السيد خالد خرفى قطب القاضي بمحكمة قصر الشلالة، بنفس الصفة الى محكمة القليعة (الواحات). ينقل السيد محمد شاوش مراد، القاضي بمحكمة بريكة،
  • بنفس الصفة إلى محكمة تمنراست.
  • ينقل السيد عبد الوهاب حوبار، القاضي بمحكمة تبسة بنفس الصفة الى محكمة الوادي.
  • ينقل السيد عبد الرحيم خروبي القاضي بمحكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة تمنراست. ينقل السيد عبد القادر روماني القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، بنفس الصفة إلى محكمة ثنية الاحد.
  • ينقل السيد عبد الرحمن حواجلي القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، بنفس الصفة الى محكمة شرشال .
  • ينقل السيد عبد المجيد مسعود ناصر، القاضي بمحكمة مستغانم، بنفس الصفة إلى محكمة وهران. ينقل السيد الحسن بن حلة نائب رئيس محكمة سطيف بنفس الصفة الى محكمة شرشال. ينقل السيد جيلالي مجاهر رئيس محكمة تنس، تنس، بنفسي الصفة الى محكمة عين الدفلى.
  • ينقل السيد عمرو عبد الحميد ماحي باهي، القاضي بمحكمة بوقاعة، بنفس الصفة إلى محكمة خميس مليانة . ينقل السيد عبد الرحمن بن عطو، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام.

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ينقل السيد مصطفى بن دلهوم ، القاضي بمحكمة أولاد ميمون بنفس الصفة الى محكمة تلمسان.

  • ينقل السيد محمد غماري، المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بتلمسان. ينقل السيد محمد بوزار، رئيس محكمة البليدة، بنفس- الصفة الى محكمة بوفاريك . ينقل السيد لونيس مهدى المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر .
  • ينقل السيد عبد الرحمن قادري القاضي بمحكمة بوفاريك، بنفس الصفة إلى محكمة الاربعاء. ينقل السيد على حبشى النائب العام المساعد لدى- المجلس القضائي بالمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . ينقل السيد محمود سكندر المستشار بالمجلس- القضائي بتيزي وزو، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر .
  • ينقل السيد يوسف سعيد، القاضي بمحكمة دلس، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر والحاقه بالمجلس الاعلى ككاتب ضبط رئيس .
  • تنقل السيدة عسلاوي المولودة حمادى ليلى، المستشارة بالمجلس القضائى بالمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر.
  • ينقل السيد قدور يوسف خوجة، وكيل الدولة لدى محكمة شرشال، بنفس الصفة الى محكمة حجوط .
  • ينقل السيد عبد الرحمن نملى القاضي بمحكمة رويبة بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر (قسم المخالفات). ينقل السيد على احمد ناصر، القاضي بمحكمة برج منابل- بنفس الصفة الى محكمة رويبة. ينقل السيد عبد القادر فضيل، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . ينقل السيد على زيتوني النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بتيري وزو، بنفيس الصفة إلى المجلس القضائي بمدينة الجزائر .
  • ينقل السيد محمد حمدانى وكيل الدولة المساعد لدى محكمة شراقة، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر، ويعين بكتابة رئاسة المجلس القضائي بمدينة الجزائر .
  • ينقل السيد شيخ بن يوسف القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، بنفس الصفة الى محكمة الحراش.
  • ينقل السيد صالح قارة، القاضي بمحكمة البليدة، بنفس الصفة الى محكمة الحراش.
  • ينقل السيد شريف بوذراع النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بقسنطينه بنفس الصفة الى المجلس القضائي بتيارت .
  • ينقل السيد مصطفى كحيلى، القاضي بمحكمة تيارت بنفس الصفة الى محكمة فرندة.
  • ينقل السيد ابن عيسى قاسم القاضي بمحكمة العين الصفراء، بنفس الصفة الى محكمة سيدى على .
  • ينقل السيد بشير صغير ،زغلاش، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بقسنطينة.
  • ينقل السيد محمد وقواق القاضي بمحكمة الاصنام، بنفس الصفة إلى محكمة زيغود يوسف. ينقل السيد العربي طرش، القاضي بمحكمة وهران بنفس الصفة إلى محكمة زهانة. ينقل السيد محمد سوسي المدعو اليزيد، القاضي بمحكمة سيق بنفس الصفة إلى محكمة الميلية. ينقل السيد مسعود بوبنيدر القاضي بمحكمة زيغود يوسف بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة.
  • ينقل السيد عبد الحميد عبد العزيز، القاضي بمحكمة سكيكدة بنفس الصفة الى محكمة القل. ينقل السيد محمد الاكحل، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سكيكدة بنفس الصفة الى محكمة فرجيوة. ينقل السيد احمد بن وزان القاضي بمحكمة قسنطينة، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة .
  • ينقل السيد حمدان بنيني القاضي بمحكمة جيجل، بنفس الصفة الى محكمة ميلة.
  • ينقل السيد محمد بلقاضي النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بالاصنام، بنفس الصفة إلى المجلس القضائي بالمدية .
  • ينقل السيد محمد تومى، المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالمدية. ت ينقل السيد محمد الابيض القاضي بمحكمة قصر البخاري، بنفس الصفة الى محكمة قصر الشلالة .
  • ينقل السيد محمد بدوى القاضي بمحكمة تندوف، بنفس الصفة الى محكمة معسكر . ينقل السيد سعيد شعباني القاضي بمحكمة معسكره بنفس الصفة الى محكمة العين الصفراء.

1242 - الجريدة الرسمية ينقل السيد محمد بن معروف القاضي بمحكمة وادى رهيو، بنفس الصفة الى محكمة معسكر . ينقل السيد عبد الرزاق ذيب، المستشار بالمجلس

- القضائي بتلمسان، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بسعيدة

  • ينقل السيد سليمان علاق القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى محكمة قالمة. ينقل السيد عاشور بوعريشة القاضي بمحكمة العين البيضاء، بنفس الصفة الى محكمة تبسة . ينقل السيد جمال شيو القاضي بمحكمة عنابة بنفس- الصفة الى محكمة سدراته. ينقل السيد مصطفى نويوة، النائب العام لدى المجلس- القضائي بتيارت بنفس الصفة الى المجلس القضائي بعنابة. ينقل السيد فريد ارسلان ،بوشناق المستشار بالمجلس القضائي بالمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي بعنابة. ينقل السيد عبد الحميد نيبوش، القاضي بمحكمة مدينة- الجزائر، بنفس الصفة الى محكمة عنابة.
  • ينقل السيد مصطفى شباب القاضى بمحكمة الجلفة بنفس الصفة الى محكمة عزازقة.
  • ينقل السيد مأمون صالحي، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الحراش، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو. ينقل السيد بشير حمدى باشا المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بتيزي وزو
  • ينقل السيد عبد المجيد الاخضرى المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بوهران. ينقل السيد جيلالي بن عيسى قدار، نائب رئيس محكمة تيارت بنفس الصفة الى محكمة عين الاربعاء.
  • ينقل السيد دحو تومي القاضي بمحكمة سيدى على بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس .
  • بنقل السيد بغاشم بن ناصر، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بسعيدة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بوهران. ينقل السيد عبد الرحمن ماتن القاضى بمحكمة الخميس بنفس الصفة الى محكمة مليانة.
  • ينقل السيد بختى غمشى القاضي بمحكمة المدية بنفس | الصفة الى محكمة وهران.
  • ينقل السيد محمد الاعرج خدود القاضي بمحكمة تيميمون بنفس الصفة إلى محكمة وهران. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه ينقل السيد محمود قباص، القاضي بمحكمة السوادي بنفس الصفة الى محكمة بريكة. ينقل السيد عبد الحميد شلالى القاضي بمحكمة عنابة بنفس الصفة الى محكمة اولاد جلال.
  • ينقل السيد عبد الرحمن كحل، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بباتنة .
  • ينقل السيد محمد مطايرية، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة خنشلة بنفس الصفة الى محكمة باتنة . ينقل السيد عبد الحميد العروسي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بعنابة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بباتنة.
  • ينقل السيد عبد العزيز آيت حمودي، القاضي بمحكمة تو قرت بنفس الصفة الى محكمة بجاية .
  • ينقل السيد مخلوف موهوب، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بسطيف. ينقل السيد عبد القادر كيرش القاضى بمحكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة سطيف .
  • ينقل السيد ابن على قاضي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سيق بنفس الصفة الى محكمة وادي رهيو. ينقل السيد عمرو أجناق وكيل الدولة لدى محكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج.
  • ينقل السيد عز الدين ارتباص النائب العام المساعد لدى المجلس القضائى بباتنة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بسطيف.
  • ينقل السيد محمد درامشية، القاضي بمحكمة الميلية، بنفس الصفة الى محكمة العين الكبيرة.
  • ينقل السيد نور الدين يارو، القاضى بمحكمة سكيكدة بنفس الصفة الى محكمة القصر.
  • ينقل السيد على مقيدش القاضي بمحكمة العين الكبيرة، بنفس الصفة الى محكمة بوقاعة. قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، يرقى القضاة الآتية اسماؤهم. على النحو التالي :
  • يرقى السيد حمود بن عبد الله وكيل الدولة لدى محكمة البليدة لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر .

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 ترقى الآنسة عزيزة خنيفر، القاضية بمحكمة مدينة

- الجزائر، لوظيفة مستشارة بالمجلس القضائي بوهران. يرقى السيد عبد العزيز قدمانى وكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر. يرقى السيد عبد القادر معزوزي المستشار بالمجلس

- القضائي بالاصنام، لوظيفة اول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر .

  • يرقى السيد عبد الكريم طنجاوى، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر، لوظيفة اول نائب عام مساعد بالمجلس القضائي المذكور. يرقى السيد عبد الكريم تيجاني، المستشار بالمجلس- القضائي بمدينة الجزائر، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور.
  • يرقى السيد محمد عبد المؤمن بن العابد، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة.
  • يرقى السيد على شريف حوميطة، القاضي بمحكمة القليعة لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة.
  • يرقى السيد احمد جبور اول وكيل دولة مساعد لدى محكمة مدينة الجزائر، لوظيفة وكيل دولة لدى محكمة الحراش.
  • يرقى السيد مولود مقدادي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البليدة لوظيفة وكيل دولة لدى محكمة تابلاط. يرقى السيد صالح راحم ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة رئيس محكمة القليعة . يرقى السيد محمد معطاوي ، القاضي بمحكمة مدينة- الجزائر ، لوظيفة رئيس محكمة الاربعاء . يرقى السيد عمرو أمزيان ، القاضي بمحكمة مدينة- الجزائر ، لوظيفة رئيس محكمة رويبة . يرقى السيد دحمان زيتوني ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة نائب رئيس محكمة رويبة .. يرقى السيد محمد سويلماس ، القاضي بمحكمة مدينة- الجزائر ، لوظيفة نائب رئيس محكمة القليعة . يرقى السيد عمرو بومدين ، القاضي بمحكمة الحراش ، لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة . يرقى السيد محمد بن على عبد الله ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة .
    • يرقى السيد محمد عزاني ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . يرقى السيد محمد بن بليدية ، القاضى بمحكمة بوفاريك، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . يرقى السيد الوناس بودرياس ، القاضي بمحكمة حجوط لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . يرقى السيد العربي بوعبد الله ، رئيس غرفة بالمجلس | القضائي بمستغانم ، لوظيفة نائب رئيس المجلس القضائي المذكور . يرقى السيد محمد بن عطو ، النائب العام المساعد لدى | المجلس القضائي بمستغانم ، لوظيفة أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي المذكور . يرقى السيد أحمد بوخالفة ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور .
  • يرقى السيد أحمد شريف ، القاضي بمحكمة تلاغ ، لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة .
  • يرقى السيد مهدي رحال ، القاضي بمحكمة وهران ، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة .
  • يرقى السيد عبد القادر بن أحمد ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائى بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد عبد السلام بغدادي ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد عبد الحميد نيبوش ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى محكمة مليانة . يرقى السيد الهاشمي خلية ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مليانة ، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة يرقى السيد محمد حبيش ، القاضي بمحكمة ثنية الاحد ، لوظيفة أول وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . يرقى السيد جيلالي مظاهر، نائب رئيس محكمة تنس ، لوظيفة رئيس المحكمة المذكورة . يرقى السيد بوتوشنت ريو بن سترة ، القاضي بمحكمة ثنية الاحد ، لوظيفة وكيل دولة لدى محكمة الخميس .
  • يرقى السيد محمد مختار خروبي ، نائب رئيس محكمة معسكر ، لوظيفة رئيس المحكمة المذكورة . يرقى السيد الحسن بوحفص ، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد أحمد الدبي، القاضي بمحكمة الاغواط ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بورقلة .

1244 الجريدة الرسمية يرقى السيد عبد النبي عدنان ، القاضي بمحكمة غرداية ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بمستغانم يرقى السيد أحمد المرتضى جلول ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ورقلة ، لوظيفة وكيل دولة لدى المحكمة المذكورة. يرقى السيد محمد الامين مصطفاى ، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد أحمد الشريف عيساوي زيتوني ، القاضي

  • بمحكمة قسنطينة ، لوظيفة نائب رئيس محكمة سطيف يرقى السيد محمد الهتيهت ، نائب رئيس محكمة
  • لوظيفة رئيس المحكمة المذكورة . قسنطينة ، يرقى السيد عيسى فريقع ، القاضي بمحكمة سعيدة ، لوظيفة نائب رئيس محكمة عنابة. يرقى السيد حسن على راشدى ، القاضي بمحكمة عنابة لوظيفة أول وكيل دولة لدى محكمة سوق أهراس . يرقى السيد حسن على راشدى القاضي بمحكمة عنابة- لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة برقى السيد جيلالي غالى ، المستشار بالمجلس القضائي
  • بتيارت ، لوظيفة أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي المذكور . يرقى السيد أحمد زروق خضير ، القاضي بمحكمة- بوسعادة ، لوظيفة نائب رئيس المحكمة المذكورة . يرقى السيد عبد القادر بن منصور ، المستشار بالمجلس القضائي بسطيف ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد محمد تومى ، المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد سعيد حسن ، النائب العام المساعد لدى للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 العمومية بالجزائر حسين داى ( دورة يناير 1971 ) ويعينون كمهندسي تطبيق متمرنين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم السادة : دواري عبد الوهاب مريبوط نور الدين- بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 ، فان المهندسين الآتية اسماؤهم قد نجحوا فى امتحان نهاية الدروس لمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى ( دورة يوليو 1969 ) ويعينون | كمهندسي تطبيق متمرنين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم • السادة : شريدى محند السعيد مسعى عبد الحميد عالم محمد نذير نازف ايدير بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 ، فان المهندسين الآتية اسماؤهم قد نجحوا في امتحان نهاية الدروس لمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى ( دورة يوليو 1968 ) ويعينون كمهندسي تطبيق متمرنين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم السادة : بغدادي العيد غوماري نور الدين ابن عليوة عبد الجمال صحة عبد المالك ابن زايد مصطفى صاحبي عبد اللطيف دمبري على طيبي الاخضر فليلي أحمد بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 فان السيد الاخضر بودم الطالب المهندس الذي نجح في امتحان أخر الدروس من مدرسة المهندسين المجلس القضائي بالاصنام ، لوظيفة أول نائب عام مساعد لدى | للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى ( دورة 8 يوليو 1968 ) المجلس القضائي بتيزي وزو . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 18 رجب و 8 و 21 و 23 شعبان عام 1391 و 10 و 13 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 و 28 سبتمبر و 11 و 13 اكتوبر سنة 1971 و 21 و 24 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المهندسين بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 ، فان المهندسين الآتية اسماؤهم قد نجحوا في امتحان نهاية الدروس المدرسة المهندسين للاشغال يعين كمهندس تطبيق متمرن اعتبارا من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 فان السيد عيسى بالأعمر الطالب المهندس الذي نجح في امتحان آخر الدروس من مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى دورة يوليو سنة (69) يعين كمهندس تطبيق متمرن اعتبارا من تاريخ تنصيبه • بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 يمنح للسيد أحمد بن فراق مهندس الاشغال العمومية للدولة تمديد ستة أشهر في عطلة المرض ( الفترة الثالثة والرابعة ( اعتبارا من أول عشت 1970 •

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II أكتوبر سنة 1971 فان السيد شعبان حاشد مهندس الجسور والطرقات من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 455 ) الموضوع في حالة الحاق لدى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يعاد ادراجه في ادارته الاصلية اعتبارا من أول

بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1391 الموافق 13 أكتوبر سنة 1971 ، فان المهندسين الآتية اسماؤهم قد نجحوا في امتحان نهاية الدروس المدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى ( دورة يوليو 1969 ) ويعينون كمهندسي تطبيق متمرنين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم • السادة : محمد المكي باش ترزى العمري غربي حسين بن عباس كمال هني الطاهر بن شعلال عبد الغنى خلادي محمد الازهر بوزيان عبد الحق خلاف مصطفى شاوش بخالد طيبي بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد دهور لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في سلك مهندسي الدولة ( السلم (14) الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 510 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام وشهران و 19 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد قرطبي في سلك مهندسي الدولة ( السلم 14 ) الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 425 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1968 ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 15 يوما بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد الهادي رحال في سلك مهندسي الدولة ( السلم 14 ) الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 510 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1968 ويحتفظ باقدمية قدرها 7 أشهر و 8 أيام

- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1302 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد رفاس في سلك مهندسي الدولة ( السلم 14 ) الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1968 ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب الاعوان الآتية اسماؤهم في سلك مهندسي الدولة ( السلم 14 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1968 و ذلك حسب الشروط الآتية : يزيد علال ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر . عوامر بسيس الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (350) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 16 يوما • محمد بن بليدية ، الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 425 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر . محمد شرشالي ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . عبد المجيد تشيعلى ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 350 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 5 أشهر . بوسعد شواكي ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) و يحتفظ بأقدمية قدرها عام و 5 أشهر . شعبان حاشد ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 15 يوما . محمد حمادي ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 350 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 5 أشهر . خميسي حيمر 6 الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 350 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران و 19 يوما عبد الغني انال ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما . عبد النور كرمان ، الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام وشهران علاوة محمدي ، الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر . محمد منور ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 350 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما . محمد عبده مزيقي ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 8 أشهر . شريف أو عبد السلام ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 12 يوما . محمد طياب ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 400 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما

1246 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد حسن عبد النبي في سلك مهندسى التطبيق ( السلم 13 ) الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد صالح مرابح في سلك مهندسي التطبيق ( السلم 13 ) الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 28 يوما بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 21 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب السيد ابراهيم ثميني في سلك مهندسى التطبيق ( السلم 13 ) الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) بدون احتفاظه بأقدمية. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 يونيو سنة 1972 يدرج ويرسم ويرتب الاعوان الآتية اسماؤهم في سلك مهندسي التطبيق السلم 13 حسب الشروط الآتية : عبد الحميد بن بعطوش، الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 15 يوما أحمد بلفراج ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 5 أشهر . غبريني حنان ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام . حسين كريم ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام وشهران • محمد العزيز قوادري ، الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام و 10 أشهر . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس عارض للافلام

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 يعين السيد محمد قرومي في وظيفة رئيس عارض للافلام . وينتفع السيد محمد قرومى العارض للافلام من الدرجة الثالثة ( السلم السادس ) بزيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 20 نقطة تتعلق بوظيفة رئيس عارض للافلام للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه | قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 يتعلق بالادراج والترسيم والترتيب في سلك العمال المهنيين بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم وترتيب السيد بشير مراح في سلك أعوان المكتب. ويشطب المعنى بالامر من هذا السلك ابتداء من 23 ابريل سنة 1963 . ويدرج السيد بشير مراح ويرسم ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار. قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشارة ثقافية بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق II ابريل سنة 1970 وتعين السيدة دليلة ابراهيم المولودة أبي عياد مستشارة ثقافية ابتداء من 12 فبراير سنة

  1. وتشطب المعنية بالامر من سلك المسؤولين عن الوثائق ابتداء من نفس هذا التاريخ. قرارات مؤرخة في 14 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1392 الموافق 25 يوليو و 15 غشت سنة 1972، تتضمن حركة في سلك مستشارى الاخبار بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 ، يرسم السيد الحسن بهلول ، في سلك مستشارى الاخبار ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 بمرتب يطابق الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 ، يرسم السيد محمد العربي بلخير ، في سلك مستشارى الاخبار ابتداء من 10 مايو سنة 1972 ، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 بمرتب يطابق الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يعين السيد عمر شعو ، مستشارا للاخبار متمرنا ، ويوضع تحت تصرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الجمعة 28 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1247 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 ، يرسم السيد زبير شاوش رمضان ، في سلك مستشارى الاخبار ابتداء من 15 ابريل سنة 1972 ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 بمرتب يطابق الرقم الاستدلالي 320 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 ، يرسم السيد محمد الطاهر شباطة ، في سلك مستشارى الاخبار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 بمرتب يطابق الرقم الاستدلالي 320 • بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 ، يرسم السيد الهوارى سايح ، في سلك مستشارى الاخبار ابتداء من أول مارس سنة 1971 ، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 بمرتب يطابق الرقم الاستدلالى

بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 يعين السيد محمد الشريف بن ربيحة ، مستشارا للاخبار متمرنا ، ويوضع تحت تصرف كتابة الدولة للتخطيط. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عال عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية وبمقتضى الامر رقم 70-78 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 11 نوفمبر سنة 1970 المعدل للامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-138 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية الميكانيكية،
  • وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوضع المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية تحت سلطة مدير يساعده مدير اداري ومالي ومدير للدراسات. المادة 2 : يكلف المدير الادارى والمالى ومدير الدراسات كل فيما يخصه بالتنسيق بين مختلف المصالح الموضوعة تحت سلطتهما. المادة 3 : تكلف المديرية الادارية والمالية بما يلى :
  • القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح،
  • التسيير الاداري لمستخدمي المعهد
  • القيام بتجهيز وتموين مختلف مصالح المعهد. يقوم المدير الادارى والمالى بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل ذات الصبغة الادارية والمالية وتحتوى المديرية الادارية والمالية على : I - مصلحة المالية والمحاسبة 2 - مصلحة التموين 3 مصلحة المستخدمين 4 - المصلحة الاقتصادية 5 - المصلحة الداخلية. المادة 4 : تكلف مصلحة المالية والمحاسبة بما يلى :
  • القيام بمسؤولية ادارة المحاسبة المستقلة،
  • القيام بجميع العمليات المالية للمؤسسة،
  • الامر بالصرف لجميع النفقات
  • اعداد البيان الشهري للاعتمادات
  • القيام باعداد التقرير المالى لنهاية السنة
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 5 : تكلف مصلحة التموين بما يلى : القيام بتموين مختلف مصالح المعهد، تسيير المخزن العام المسك اليومى للفهرس المركزى والمحاسبة النوعية تحقيق حركات اليد العاملة والاموال المنقولة
  • اعداد الجرد العام
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .

1248 الجريدة الرسمية المادة 6 : تكلف مصلحة المستخدمين بما يلى : القيام بتوظيف المستخدمين بالاشتراك مع مصلحة

- التوظيف والتوجيه والمتابعة بالاتفاق مع مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • القيام بالتسيير الادارى للمستخدمين كالترقية والعطل،
  • اعداد تقريرات الوظائف المالية
  • تسيير المصلحة الاجتماعية التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 7 : تكلف المصلحة الاقتصادية بما يلى :
  • القيام بتسيير المطاعم التموين والتسيير)
  • القيام بتسيير القسم الداخلى (المراقد والسهر على ظروف حياة التلاميذ تسيير مصلحة التمريض علاجات النظافة والصحة)،
  • مساعدة التلاميذ في نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 8 : تكلف المصلحة الداخلية بما يلى :
  • تسيير حظيرة السيارات صيانة واستعمال السيارات)
  • القيام بالصيانة العامة للمؤسسة باستثناء القسم الداخلي والمطبخ،
  • القيام بالمحافظة على الاملاك العقارية للمؤسسة،
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . : المادة 9 : تكلف مديرية الدراسات بما يلى : القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف- المصالح،
  • القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين
  • القيام بتتبع التلاميذ المتمرنين بعد تكوينهم التعاقد مع المؤسسات ) . يقوم مدير الدراسات بمساعدة المدين ويمثله عند غيابه في المسائل ذات الصبغة التقنية والتربوية. وتحتوى مديرية الدراسات على :
  • مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع مصلحة اعداد البرامج
  • مصلحة الأمر بالصرف والتخطيط
  • مصلحة نشر التعليم . المادة 10 : تكلف مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع بما يلي :
  • القيام بتوظيف وتوجيه وتتبع التلاميذ المتمرنين خلال تكوينهم، للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ها
  • جعل الامتحانات التجريبية الخاصة باختيار المترشحين تتماشى مع الوضع الحالي،
  • المساهمة في توظيف مستخدمي المعهد المساهمة في أشغال مجلسى التوجيه والبيداغوجية
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 11 : تكلف مصلحة اعداد البرامج بما يلى : القيام بدراسة واعداد بطاقات الوظائف،- القيام بدراسة واعداد برامج التكوين- القيام بالتصديق على برامج التكوين،
  • جعل برامج التكوين تتماشى مع الوضع الحالي،
  • تتبع التلاميذ التقنيين بعد تكوينهم بالاشتراك مع مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع . المادة 12 : تكلف مصلحة الامر بالصرف والتخطيط بما يلى :
  • القيام بالامر بالصرف وتخطيط الوسائل المادية القيام بالانجاز والاستعمال المنطقى للتصميمات والمساعدات البيداغوجية القيام باستطلاع وتنظيم فترات تدريبية داخل المؤسسات. ومكاتب الدراسات
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة والفروع مخازن التوزيع والنسخ المصور ومخابر التجارب والصور والوثائق وورشة التصميمات . المادة 13 : تكلف مصلحة نشر التعليم بما يلى : القيام بتكوين وتحسين مستوى الاطارات التربوية القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين فى المعهد وفى المؤسسات القيام باعداد وتنظيم وتنفيذ مراقبة المعلومات
  • المساهمة في تحسين البرامج وجعلها تتماشى مع الوضع الحالي القيام بتكوين الملفات التربوية للتلاميذ المتمرنين ومسكها- اليومي
  • التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . المادة 14 : تسير المصلحة الاجتماعية والثقافية الموضوعة تحت سلطة المدير من قبل لجنة مكونة من 4 متمرنين ومنشطين اثنين منتخبين . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972. محمد سعيد معزوزي

الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة | 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عدد السيارات التخصيص بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يلغى المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 ويحدد عدد سيارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي كما يلى : الملاحظات س.س س . ن . خ المجموع الادارة العامة 28 I 29 س . س : سيارة سياحية س . ن . خ : سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن المجموع العام 28 I 28 29 واحد. ان السيارات المذكورة اعلاه التي تؤلف مستودع سيارات المالية (مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضى قرارات قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة | ارض لفائدة بلدية القالة ، تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر | مربع، وتقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «قروني مبروك» وذلك لاقامة مقبرة للشهداء بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة تم التنازل لبلدية القالة بعد مداولة 23 مايو سنة 1971 عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 5000 متر مربع ، تقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة قروني مبروك وذلك لاقامة مقبرة للشهداء . ان العقار الممنوح يعاد ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 مايو | سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة القطعة الارضية | المقامة عليها الكنيسة القديمة الموجودة ببوعاطي محمود والمحولة | الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 247 مترا مربعا ، الى أملاك الدولة ، ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعاد الى أملاك الدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي لبوعاطي محمود ، قطعة الارض المقامة عليها الكنيسة القديمة لهذه البلدة ، والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 247 مترا مربعا ، وتخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ستسجل بطلب من وزارة تنفيذا للاحكام القانونية السارية المفعول. الولاة ان العقار المخصص يعاد ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن التخصيص مجانا لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة، للمزرعة المدعوة «ايسمارة» الواقعة بعزابة قصد استعمالها مستودعا للفلين، ومساكن للموظفين وملحقات

- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص مزرعة « ايسمارة » الواقعة بعزابة لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها قصد استعمالها مستودعا للفلين ومساكن للموظفين وملحقات . قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن سحب رخصة لجلب الماء بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 139 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يلغى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1970 القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1949 والمتضمن الترخيص للسيد : مولود مزياني الملاك ببجاية بجلب الماء من وادى الصومام

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه اعلانات وبلاغات اعلان عن اختتام تصفية الشركة الوهرانية» الشركة المغفلة الجزائرية رأسمالها 4000000000 فرنك قديم ومقرها في 4 نهج جالراس بوهران، التي حلت والتي هي في طريق التصفية ان تصفية الشركة الوهرانية المفتوحة من طرف المصفين في 12 نوفمبر سنة 1954 ستقفل على أثر تسديد قسيمة الدفع رقم 41 البالغة قيمتها الصافية 0.30 فرنك بالنسبة لكل واحد من 400000 سهم من فئة 10000 فرنك قديم التي يتكون منها رأسمال الشركة وقد قدمت هذه القسيمة للتوزيع في 21 ديسمبر سنة 1969 .

- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - تصديق على اقتراحين

- يصدق على الاقتراح المؤرخ في 29 يونيو سنة 1971 ، الرامي الى رفع معدلات تتعلق باستعمال العربات الخاصة مقابل دفع الاسعار الخاصة المنصوص عليها في 590 و 592 و 591 من مجموعة . قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للمصادقة الوزارية ، اقتراحا يتعلق بالتعريفة المطبقة على عتاد المقاولة حول البناء والحفر والسبر والجرف والاقتلاع. انذارات المقاولين ينذر السيد سليمان بلعيد المقاول في البناء الكائن مركزه الرئيسي في : 1 ، ج 40 أ نهج تيغلين دبدابة بشار ( الساورة ) متعهد الصفقة المؤشر عليها في 20 نوفمبر سنة | 1971 والمتعلق ببناء قاعة للسينما في بني عباس، لان يتابع تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في العقد واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في أجل 10 أيام ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فستطبق عليه تدابير الاكراه المنصوص عليها في التشريع وفي العقد . تنذر المقاولة الجزائرية للادارة من بعيد للكهرباء والتبريد وتكييف الهواء والتدفئة المسماة (ATER.C.C) الكائن مقرها بمدينة الجزائر 4 نهج مولى ساحة أول ماى متعهدة الصفقة المصادق عليها في 21 يناير سنة 1970 ، بان تهيء المنشآت لتكييف الهواء الموجودة في جناح «سيديو» بمستشفى مصطفى الجامعي وتجعلها في حالة حسنة من السير وذلك في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد تجاوز هذا الاجل فتطبق عليها المتابعات المرخص بها في القانون . ينذر السيد أحمد فورة ، المقاول في الكهرباء والساكن ب 60 شارع مستغانم بوهران ، متعهد الصفقة رقم 72/9 المسجلة في 28 فبراير سنة 1972 ، والمصادق عليها في 2 يونيو سنة 1972 من طرف السيد والى مستغانم ، والمتعلقة بعملية مدرسة التعليم المتوسط لتيفنيف . القطعة رقم 8 الخاصة بالكهرباء ، لان يشرع في أشغال صفقته في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.. اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 لدى ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : ه جمعيه الهدى ، التي يوجد مركزها الرئيسي بالقرية ه سياست ، رقم 47 ببوزريعة ، مدينة الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر