قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «سوق البقر ولاية الشلف. 381
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية "سوق البقر "
الواقعة في ولاية الشلف من الآن فصاعدا إسم " سيدي عبد الرحمن".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.