قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية المدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية وهران وتمتد على مساحة تبلغ 810 هكتارات.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
الإحداثيات المساحة (هكتار) س 1 س 2 1 2 147 192,530 195,288 273,148 271,802 54 209,298 207,622 245,281 246,208 185 190,522 193,479 264,962 263,021 164 167,686 169,870 270,898 268,294 260 221,742 226,111 275,685 271,251 810 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات 26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.