قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان 1564 الثلاثاء اول 1547
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لجميع المشروبات المستهلكة فى عين المكان والمتناولة فى المؤسسات الاختصاصية ولا سيما في البارات والحانات ومقاهى النوادي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
يفهم من الاسعار المحددة هكذا على أنها تتضمن جميع الرسوم والخدمات
المادة 2
فتح المادةيمكن السماح فى زيادة الاسعار خلافا لاحكام الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المادة الاولى من هذا القرار بموجب مقرر من الوزارة بعد تحقيق المادة ه تقوم به المصالح المختصة للمؤسسات المثبتة على أنها تتوفر
المادة 6
فتح المادةلديها راحة خاصة .
الذي ينشر : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا الفرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيلزم أصحاب المقاهى المشار اليهم في المادة 2 من الديمقراطية الشعبية هذا القرار بتقديم طلب لتحديد الاسعار الى وزارة التجارة مديرية التجارة الداخلية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر يتضمن جدول الاسعار التي يرغبون تطبيقها ويوجه هذا الجدول في ثلاث نسخ سنة 1966 ويبين فيه الحجم المسلم عند كل استهلاك .
المادة 4
فتح المادةان الاسعار المحددة بموجب مقرر وزاري هي أسعار صافية تتضمن جميع الرسوم والخدمات اسعار المشروبات على المنضدة نوع المشروبات السعر السعة قهوة 40 .
قهوة مثنية 070 قهوة بالحليب في فنجان صغير 40 ر.
قهوة بالحليب مثنية 070 حليب ساخن 40ر.
حليب بالشكولا 70ر.
قهوة مثلجة 70ر. 20 سنتلتر حليب مثلج 45ر. 25 سنتلتر شاي او ما يشابهه 070 قرون ( خمر مغلية ) 50 10 ه سنتلتر شويبس طونيك 275 سيرو بالماء 50ر .
مشروبات غازية رفيعة 070 مشروبات غازية بيضاء هه ر.
عصير فواكه معلب 00 را فواكه معصورة 10 را 20 ) ) مياه معدنية جزائرية 70ر. 1/4 ) ) مياه معدنية اجنبية 20 را 1/4 »
بيرة جزائرية زجاجات فردية رفيعة 50 10 33 )) زجاجات فردية عادية 10 را 26 ) ) بيرة اجنبية ممتازة 275 مشروبات جزائرية كحولية 40 ر1 ه »
مشروبات اجنبية كحولية 60 را 。 ) ) امبصدور 2000 )) قينيولي 2000 ه ميسكة فرونتينيون 2000 0 ) ) بورتو 250 ه ) بيانزانو 2015 »
مانداران 2000 。 ) ) بيكون 2000 ) انواع الانيزيت كريستال قرى ، ريكار 10 را » 3 » .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي في القاعة السعر السعة 50ر. 080 50ر . 50 ر. 080 080 20 سنتلتر هه ر . )) 25 ) ) 60 را ه سنتلتر 3000 60ر. 080 65ر. 10 را 20 را 20 ) ) 080 4 » 30 را 174 » 70 ر1 33 )) 30 را 26 ) ) 3000 60 10 ) 1080 ) ) 25ر2 25ر2 。 ) 25ر2 ه ) ) 275 ه » 235 ه ) ) 225 ) ) 225 ه ) 25 ر1 3 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه على المنضدة نوع المشروباب في القاعة السعر السعة السعر السعة باستيس 51 ، بيرنو الاصفر 25 را 2 سنتلتر 1,45 2 سنتلتر سيز 2000 مشروبات روحية 275 3 فود كه 40 20 3 ويسكي .. ره كوكتيل .. ره خمور جزائرية خمر حمراء او بيضاء أو وردية 65ر. 10 التسمية الجارية عليها المراقبة خمر حمراء بيضاء ووردية 10 را 10 خمور اجنبية 40 20 10 خمر مغلية 60 را )) 25 ر1 ) ) )) 3000 3 ) ) )) 2,65 3 » ) 50 ره » ) ) ه ره 。 )) ) ) 10 )) ) ) 30 را 10 ) ) » 2,65 100 )) شمبانيا 3,50 للكأس 375 للكأس انواع الكحول كونياك ( فوب ) 3000 سنتلتر 325 سنتلتر شمبانيا ممتازة (فوب) 3000 3 كحول ابيض 3000 3 ملاحظة : يرخص لاصحاب المقاهي بان يزيدوا في اسعارهم المشروب المطلوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.