قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ ال زيادة في المعاش على الزوج المكفول
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد مبلغ ال زي ادة في المعاش على الزوج المكفول بألف ومائتين وخمسين دينارا 1250( دج) شهريا.
يطبّق هذا المبلغ على المعاشات السارية المفعول ابتداء من أوّل يناير سنة .2000 المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة .2008 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.