قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
أولا - أحكام مشتركة تطبق على مؤسسات التسلية و الترفيه
المادة 2
فتح المادةيجب أن يسهر مستغل مؤسسة التسلية أو الترفيه الذي يدعى في صلب النص "المستغل " تحت مسؤوليته على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، خاصة تلك المنصوص عليها في مجال الأمن والمطابقة والنظافة والصحة والسكينة العمومية.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يسهر، بصفة دائمة، على الحفاظ على النظام واحترام حسن الآداب داخل المؤسسة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب المؤسسة في مجال الأمن و المطابقة للشروط العامة الآتية :
1 - أن يكون للمؤسسة منفذ نجدة مباشر واحد على الأقل يؤدي للطريق العمومي، يسمح بإخلاء الجمهور و التدخل المباشر لفرق النجدة، وأن تفتح الأبواب الرئيسية لمنافذ الإنقاذ والسلالم التي تفضي إلى المؤسسة بمجرد الدفع من الداخل باتجاه الخارج،
2 - يجب أن تكون فتحات الواجهة الأمامية للمؤسسة حرة و غير مسدودة لتسهيل دخول فرق الإسعاف وعمليات الإنقاذ، و في حالة استعمال شبابيك حماية، على هذه الأخيرة أن تكون قابلة للفتح،
3 - أن تكون المؤسسة معزولة عن أي عمارة أو محل يشغله الغير بغية تجنب الانتشار السريع للحريق من مكان لآخر،
4 - لا يمكن إجراء أي تحويل أو تعديل للأحجام المستقلة للحماية و الجدران المقاومة للحريق التي تشكل عازلا بين المؤسسة و الغير
5 - أن تكون الفتحات ذات عرض متناسب وعدد الأشخاص المدعوين لسلوكها وأن لا يتضمن مسلكها تضييقات، 6 – أن تستجيب المؤسسة للشروط الواردة في التنظيم المعمول به في مجال الحماية من مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور،
7 - أن تتوفر المؤسسة على علبة صيدلية بغرض التكفل الفعلي بالإسعافات الأولية الاستعجالية.
ويجب عليها، زيادة على ذلك :
1 - ألا تكون ذات مسالك معقدة تعيق السير،
2 - أن تتوفر على بيانات مرئية لكل مكان يدخله الجمهور نهارا أو ليلا،
3 - يجب على المستغل أن يسهر على ما يأتي :
- وضع أنظمة مكيفة لإخراج الدخان قبل البدء بإستغلال المؤسسة والتأكد من حسن سيرها،
- احترام قواعد الأمن المنصوص عليها في مجال تهيئة معدات التسخين أو أجهزة التدفئة خاصة ما يتعلق بالتهوئة وإخراج الغازات المحروقة والعزل عن مكان التسلية أو الترفيه، وإنجاز المنشأة الكهربائية طبقا للمعايير السارية المفعول.
و في كل الأحوال، يجب أن تكون منشآت الكهرباء والغاز والتدفئة و التهوية وكذا المصاعد ورافعات الأثقال والأجهزة التقنية الأخرى ضامنة على الدوام للأمن والسير الحسن.
وبهذه الصفة، يتعين على المستغل أن يجري فحوصات تقنية للتجهيزات السالفة الذكر وصيانتها من طرف المورد أو ، في حالة عدم وجوده، مؤسسة متخصصة، وعليه مسك دفتر صيانة هذه التجهيزات محين يقدمه عند كل مراقبة.
وبهذه الصفة، يمنع عليه القيام بأشغال التهيئة أو التحويل أو التصليح التي قد تترتب عليها مخاطر للجمهور أثناء مواقيت فتح المؤسسة.
عندما يكون الضوء الطبيعي غير كاف أثناء تواجد الجمهور، يجب توفير إضاءة اصطناعية.
تحتوي هذه الإضاءة على :
الإضاءة العادية الإضاءة الأمنية، الإضاءة الاستبدالية عند الاقتضاء.
يجب على المستغل في حالة استعمال الألعاب الضوئية أثناء نشاطات الترفيه أو الحفلات، أن يسهر على مطابقة المنشأة لمعايير الأمن المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يجب على المستغل في مجال التزيين والترتيب الداخلي، استعمال مواد وتجهيزات مقاومة للنار طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب أن يكون المستغل مزودا، بصفة دائمة بوسائل مكافحة الحريق موزعة بشكل محكم ومتواجدة في أماكن جلية يمكن الوصول إليها في كل الظروف، ويمكن استعمالها في أي وقت، ويجب أن تكون هذه الوسائل محل صيانة وخاضعة للمراقبة الدورية من طرف الأجهزة المتخصصة.
يتعين على المستغل أن ينشر قدرة الاستقبال ومخطط إخلاء المحلات.
المادة 4
فتح المادةيجب على المستغل في مجال النظافة والصحة، أن يسهر على نظافة الأماكن.
وبهذه الصفة، يجب عليه القيام بما يأتي :
- تزويد المؤسسة بدورة مياه على حسب قدرة الاستقبال والسهر على توفير الماء، 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م
- ضمان التنظيف الدائم للمؤسسة،
- توضيب الفضلات المنزلية بشكل يسمح بتجنب تبعثرها والسهر على إخراجها للأماكن المخصصة لذلك ووضعها فيها و ذلك في المواقيت المحددة لهذا الغرض،
- السهر على النظافة الجسمية ونظافة لباس المستخدمين بمنحهم ألبسة عمل موحدة الشكل وبطاقات عمل متمايزة
- إخضاع المستخدمين لفحوصات طبية دورية وإعداد شهادات طبية يمكن طلبها خلال أي عملية مراقبة
- السهر على تهيئة أمكنة لغير المدخنين مبينة بوضوح عندما يكون النشاط ممارسا في مكان مغلق.
المادة 5
فتح المادةفي مجال السكينة العمومية، يعتبر المستغل مسؤولا عن النظام والسكينة داخل مؤسسته.
وبهذه الصفة، يجب عليه أن يسهر على ما يأتي :
1 - احترام التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مجال الأضرار الصوتية وألا يحدث أذى للجوار بأي صوت يصدر من داخل المؤسسة
2 - ألا يسبب الزبائن أي إزعاج للجوار،
3 - طرد أو منع دخول أي شخص :
في حالة سكر، يحمل سلاحا ناريا أو أي شيء حاد أو راض،
- قاصر غير مرافق بأهله أو وليه القانوني.
4 - أن يحترم الزبون طبيعة هذه الأماكن التي تعد فضاءات للاستراحة والمرح.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل اتخاذ التدابير الضرورية، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك بغرض :
- العمل على تهيئة أماكن لتوقف السيارات بحسب سعة القاعة، وتكون هذه الأماكن قريبة أو مجاورة للمؤسسة وعلى أرضية تابعة لها أو ملك للبلدية مع احترام القواعد المنصوص عليها في مجال العمران وشغل الملك الخاص البلدي.
- عند الاقتضاء، الطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، رخصة للتوقف على الطريق العمومي المجاور للقاعة وفي حالة عدم إمكانية ذلك في مكان يكون مناسبا.
يجب ألا تؤدي مواكب السيارات وكذا توقفها واصطفافها للانتظار، بأي حال من الأحوال، إلى سد حركة المرور أو عرقلتها أو شلها.
علاوة على ذلك، يجب على المستخدمين القائمين باستقبال زبائن المؤسسة ألا يحلوا ، بأي ذريعة كانت، محل أعوان الأمن العمومي المكلفين بتنظيم حركة المرور
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحتوي النظام الداخلي لمؤسسة التسلية أو الترفيه على قواعد التصرف والتعامل مع الزبائن.
ويجب أن يحرر النظام الداخلي بصفة واضحة باللغة العربية ويترجم للغة الفرنسية وينشر داخل المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةلا يقدم المستغل سوى الخدمات ذات الصلة بالرخصة المسلمة له فقط.
ويتعين عليه، زيادة على ذلك، نشر أسعار الخدمات التي يقترحها، بشكل مقروء وجلي من الخارج.
المادة 9
فتح المادةيعتبر حضور المستغل أو مسير موكل قانونا إجباريا داخل المؤسسة أثناء أوقات العمل .
المادة 10
فتح المادةيخضع مستغل مؤسسة التسلية أو الترفيه لرقابة المصالح المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
ويجب عليه أن يقدم عند كل عملية مراقبة، حالة محينة المستخدميه.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المستغل أن يبلغ السلطات المختصة فورا بكل حادث خطير يقع داخل المؤسسة.
كما يتعين عليه إبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل خلل صحي تمت ملاحظته يمس بالصحة العمومية.
ثانيا - أحكام خاصة
أ - - أحكام خاصة تطبق على مؤسسات الترفيه
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد من 2 إلى 11 من هذا القرار، يخضع مستغل مؤسسة الترفيه لأنظمة الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةيتعين على مستغل السرك أن يبلغ مسبقا مصالح البلدية المختصة إقليميا بتاريخ تركيب وانطلاق السرك.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تركب خيمة السرك والمدرجات والتهيئات الداخلية (التزيين، المقاعد، المنصات ...) والمنافذ وفقا للأحكام التي تنص عليها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تركب خيمة السرك في فضاء لا يشكل مخاطر حريق. كما يجب أن تزود إما بمصلحة محاربة الحريق تحتوي على شاحنة لإطفاء النيران أو أن تتواجد على مسافة تقل عن 200 م من مكان به نقطة ماء تضمن ضخا ب 60م3 ساعة على الأقل.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تستجيب الهياكل المجاورة (الخيم، النقالات، هياكل إيواء الممثلين) للأحكام التي تنص عليها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون هياكل إيواء الحيوانات خارج أو أثناء العرض، موافقة للشروط المحددة في نظام الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور .
المادة 18
فتح المادةيخضع استعمال المواد البيروتقنية أثناء العرض للإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
المادة 19
فتح المادةيعد مستغل السرك مسؤولا عن نوعية التجهيزات والمعدات المستعملة أثناء العرض، وعلاوة على ذلك يعتبر مسؤولا عن أمن الجمهور والممثلين أثناء إجراء العروض.
ب - أحكام خاصة تطبق على مؤسسات التسلية
المادة 20
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد من 2 الى 11 من هذا القرار، يخضع مستغل مؤسسات التسلية لأنظمة الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور.
المادة 21
فتح المادةعندما تفرض المؤسسة شروطا للتسجيل و / أو الدخول، يجب أن يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك.
المادة 22
فتح المادةعلى مستغل المكتبة الإعلامية الميدياتيك) أن يتخذ التدابير الضرورية لاحترام الهدوء والجلسة الحسنة داخل المؤسسة وذلك بالسهر على ما يأتي :
- ضمان الصمت داخل المؤسسات المزودة بقاعة للدراسات أو المطالعة على أن يكون للزبائن : * تصرف محترم إزاء الزبائن الآخرين (عدم الأكل، عدم التدخين ...). * على ألا يدخلوا حيوانات معهم * غلق الهواتف النقالة والجوالات.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مستغل المكتبة الإعلامية أو قاعة الفيديو أو نادي الأنترنت أن يعلم الزبائن بقواعد الاطلاع في عين المكان وإعارة المؤلفات والدوريات والوثائق و / أو أي دعامة سمعية بصرية أخرى.
يجب أن ترد هذه الشروط في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 24
فتح المادةيتعين على مستغل المكتبة الإعلامية أو قاعة الفيديو أو نادي الأنترنت أن يحدد قواعد الدخول التي يجب أن تضبط في النظام الذي يمضيه الزبون خاصة فيما يتعلق بمنع الاطلاع على المواقع المخلة بالآداب العامة.
المادة 25
فتح المادةيعد مستغل قاعة اللعب أو الحظيرة المائية مسؤولا على نوعية وحسن سير الألعاب التي يضعها تحت تصرف الزبائن.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تزود الحظيرة المائية بمستخدمين مؤهلين حائزين على شهادة كفاءة تسلمها الحماية المدنية وذلك لضمان حراسة الاستحمام.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تزود الحظيرة المائية بما يأتي :
حجرات ثياب ومرشات مطابقة للتنظيم الساري المفعول،
– أحواض تستجيب للمعايير الواردة في هذا المجال،
- خزان ماء،
- مولد كهربائي ذو طاقة كافية.
يخضع المستغل للالتزامات المتعلقة بالمعايير السارية المفعول المرتبطة بنوعية مياه الاستحمام وبتغييرها ومعالجتها.
المادة 28
فتح المادةتسير المؤسسات المستقبلة للجمهور المتواجدة داخل الحظيرة المائية بواسطة التنظيمات المتعلقة بها. 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يتعين على مستغل الحظيرة المائية أن يعمد بصفة منتظمة، إلى رقابة المنشآت المتواجدة داخل المؤسسة.
وبهذه الصفة، يتعين عليه أن يسجل في دفتر الصيانة كل التدخلات والملاحظات التي أبدتها الهيئات المعتمدة للرقابة.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.