ج.ر عدد 58 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات. ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 6 رمضان و 7 و 13 و 27 شوال و 24 و 29 ذي القعدة و 28 ذى الحجة عام 1390 و 13 و 18 و 22 و 27 محرم و 3 و 5 و 12 و 16 صفر و 1 و 8 و 10 و 23 و 25 ربيع الاول و 2 و II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 نوفمبر و 5 و II و 25 ديسمبر سنة 1970 و 20 و 25 يناير و 24 فبراير و 10 و 15 و 19 و 24 و 30 مارس و 1 و 8 و 12 و 26 ابريل و 3 و 5 و 18 و 20 و 26 مايو و 4 يونيو سنة 1971 | تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 279

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1391 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات • 982 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين قاض 983 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول ابريل سنة 1971 يتضمن نقل مدافع قضائي 983 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن انتداب مساعد قضائي لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . 983 قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم في سلك الموثقين . 983 قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 تتضمن ادراج وترسيم الباش عدول والموثقين المساعدين في سلك الموثقين المساعدين . 984 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن انتداب قاض للقيام بمهام قاض للتحقيق . 985 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر

سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر 985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة • 986 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم . 986 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971 1972 . 986 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية .. 987 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية 987 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن 987 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية 987 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 و 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 و 22 فبراير سنة 1971 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 987 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 988 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ( استدراك ) 989 اعلانات وبلاغات

  • اعلانات تتعلق بمنح القاب وأسماء الى أولاد قصر . 989 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - تقديم- | طلبين قصد المصادقة على اقتراحين . 992 انذاران المقاولين .. 992-

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو | سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانئ الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 77 المؤرخ في أول صفر عام

- 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية فى الموانئ الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحري والموانيء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ابتداء من أول يوليو سنة 1971 السمسرة البحرية المحددة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 71-120 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تؤول للشركة المذكورة جميع الاماكن الداخلة في نطاق الميناء التي كانت مخصصة سابقا لمصلحة السمسرة البحرية وذلك على أساس انظمة الموانىء . المادة 3 : ان الاشخاص الاجراء ذوى الجنسية الجزائرية الذين يمارسون حين نشر هذا القرار وظيفة في مصلحة السمسرة البحرية ، يجوز تعيينهم بناء على طلبهم ، من قبل المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وذلك طبقا للقانون الاساسي لمستخدمى الشركة .. المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحرى والموانىء ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو 1971 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 6 رمضان و 7 و 13 و 27 شوال و 24 و 29 ذي القعدة و 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 و 22 و 27 محرم و 3 و 5 و 12 و 16 صفر و 1 و 8 و 10 و 23 و 25 ربيع الاول و 2 و 11 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 5 نوفمبر و 5 و 11 و 25 ديسمبر سنة 1970 و 20 و 25 يناير و 24 فبراير و 10 و 15 و 19 و 24 و 30 مارس و 1 و 8 و 12 و 26 ابريل و و 3 3 و 5 و 18 و 20 و 26 مايو و 4 يونيو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1390 الموافق 5 نوفمبر سنة 1970 يرتب السيد أحمد بلعيد في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات وأربعة وعشرون يوما ، • بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد مصطفى بابا أحمد في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وأربعة أشهر و 26 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد أحمد بن شوك في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ستة أشهر بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد خير الدين تيطري في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وستة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد محمد مرزوق في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عشرة أشهر وستة عشر يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد عبد المالك نوراني في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وسبعة أشهر وثمانية وعشرون يوما .

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391ه. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد عمار بوالاحبال في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد المجيد بوزيدي في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد الصالح عبادة في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات وستة وعشرون يوما بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يرسم السيد حاج على بن سفير في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهر واحد وثلاثة أيام بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يرتب السيد عبد القادر بلحاج في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سبعة أشهر وثلاثة أيام بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يرتب السيد فضيل حكيمي في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 يرتب السيد اسماعيل يوسف خوجة في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها أربعة أشهر وأربعة عشر يوما … بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد الصالح بولغلام في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عشرة أشهر وتسعة وعشرون يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد مراد بوعياد في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وخمسة أشهر بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد مروان كنيش في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد عبد الرحمن ولد الحسين في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وخمسة أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد محمد عزيز شنتوف في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وأحد عشر شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد أحمد على الغزالي في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها أحد عشر شهرا وأربعة أيام . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد عبد القادر أحمد خوجة في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عشرة أشهر وأربعة أيام . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد عبد الحميد بوزليفة في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد وأربعة وعشرون يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد مروان جبور في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وخمسة أشهر بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد مصطفى درار في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوما بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يرسم السيد محمد بوشامة في سلك المتصرفين من | الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يرتب السيد نور الدين بن مهيدي في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 | بأقدمية قدرها خمسة وعشرون يوما (ه)

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 يرتب السيد مصطفى بن زازة في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها أربعة أشهر و 19 يوما بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس | سنة 1971 يرتب السيد جيلالي قراية في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يرتب السيد بلحاج بن سالم في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد وستة وعشرون يوما • بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يرتب السيد محمد وارد في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عشرة أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يرتب السيد مقران لقمان في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يرسم السيد رابح معيزية في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 يرتب السيد محمد شاوش في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 يرتب السيد أحمد الغازي في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ستة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 يرتب السيد بوعلام سريجي في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 يرتب السيد على بارة في سلك المتصرفين من الدرجة | الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 يرتب السيد عمرو دليج في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول ابريل سنة 1971 يرتب السيد محمود عطوشي في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول ابريل سنة 1971 يرسم السيد مدني معيزة في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 يرتب السيد محمد الصالح بن يحي في سلك. المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول ابريل سنة 1971 يرتب السيد محمد رضا باسطنجي في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد • بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول أبريل سنة 1971 ترتب السيدة رشيدة فرقاق في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة وتحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يرتب السيد جمال الدين دو كالى في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يرتب السيد عبد الكريم حسنى في سلك المتصرفين من الدرجة التاسعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يرسم السيد محمد غمايدية في سلك

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادي الاولى عام 1391 ه المتصرفين من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 يدرج السيد حيدر حسني في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1391 الموافق 5 مايو سنة 1971 يعين السيد محمد بن نقوش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يعين السيد معيوف طلبة متصرفا متمرنا ) الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يرتب السيد جمال الدين خياري في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يرتب السيد عبد الجليل شراك في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يرتب السيد على بوكيكاز في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 يرتب السيد محمد على كيرام في سلك المتصرفين من الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يعين السيد الطيب بوضياف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر عام 1970 والمتضمن ترتيب السيد سعيد بوخالفة كما يلى : يرتب المعنى في الدرجة الثامنة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 14 يوما » . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه 6 المعدل بموجب المرسوم رقم 55 6 8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 المعدل والمتضمن تنظيم أملاك الدولة وبناء على طلب التنازل المقدم من طرف وزارة الشبيبة

- والرياضة بتاريخ 13 يناير سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنتزع القطعة الارضية المبينة في الرسم المرفق بأصل هذا القرار ، من نظام الغابات يبلغ مجموع مساحتها 40 آرا ، تابعة لغابة أملاك الدولة لازرو ، مقاطعة تيكجدة ، وذلك للتنازل عنها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد إنشاء مركز لقضاء العطل الصيفية المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارية ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بو قلي حسن ثاني

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو ابن يوسف زيان بوزيان، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر، سنة 1971 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يعين السيد مصطفى سلعاجي ، قاضياً بمحكمة وهران قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق أول أبريل سنة 1971 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق اول ابريل | سنة 1971 ، ينقل السيد على الاخضرى المدافع القضائي بالاربعاء بنفس الصفة ، الى بسكرة • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد رشيد شعلان ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر . الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد حمادي بسطاوي ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولي ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عيسى معطاوي ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، 1971 يتضمن انتداب مساعد قضائى لدى المجلس القضائي | الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 . الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر ستانت بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ينتدب بصفة مؤقتة السيد ابراهيم بوضياف المساعد القضائي لدى المجلس القضائي لوهران بنفس الصفة ، لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر • قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم في سلك الموثقين

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل مينة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد سيد أحمد دمرجي ، في سيلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسيم ابتداء من أول يناير سنة 1977 السيد سالم سوامي، في سيلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ) الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد مصطفى زمير ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر . الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم إبتداء من أول يناير سنة 1977 السيد عبد السلام بن اسعد، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد خوريس بو عمرة ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد يوسف بن خدة ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد فرحات بن طبيبل ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد أحمد الطاهر شاوش ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق an أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد سى أحمد اسطنبولي بدران ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير مينة 1971 السيد محمد ادريس ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر . الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالي 320 ..

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عبد القادر بن حمادي ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد ابراهيم ذيابي ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 •

- قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 تتضمن ادراج وترسيم الباش عدول والموثقين المساعدين في سلك الموثقين المساعدين بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد الامين رحماني في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل | علي طافات في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد خليفة بوطر ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 •

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد أمزيان ايمنداسن ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عبد القادر عبده ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل | سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عبد القادر قادة ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 •

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد الطاهر بن عبيد فى سلك الموثقين السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد أحمد قرجيج ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد أمين برصالي ، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 . عشر ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد شايب الذراع في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد ادريس محياوي في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد الشريف في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمود صبيع في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عبد القادر مرميط في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد الدراجي العروسي في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد أحمد بن زادي في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 220 ..

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد ابن صالح طرباح يوسف في سلك الموثقين المساعدين السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد محمد بوناب في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادى عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد ابن عامر بوعامر في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادي عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد عبد المجيد بن عابد في سلك الموثقين المساعدين ، السلم الحادى عشر ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 220 .

- قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن انتداب قاض للقيام بمهام قاض للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 ، ينتدب بصفة مؤقتة السيد عيسى داودي ، القاضي بمحكمة تبسة للقيام ، في نفس الوقت ، زيادة عن مهامه ، بمهام قاض للتحقيق بمحكمة برج بوعريريج وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد علي | سعدون كنائب مدير الوصاية المالية للمؤسسات بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي سعدون ، نائب مدير الوصاية المالية للمؤسسات ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر 1970 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يصادق على النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف المدير والمقتصد أو المحاسب ومراقب المالية لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 139 الموافق 17 ابريل 1971 وزير التعليم العالى والبحث العلمي وزير المالية محمد الصديق بن يحي اسماعيل محروق

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق | 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 52 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية في وهران وقسنطينة ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يصادق على النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة ، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير كل مركز ومقتصد أو محاسب ومراقب مالية كل من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية في وهران و في الجريدة قسنطينة ، كل الرسمية فيما يخصه للجمهورية ، بتنفيذ الجزائرية هذا القرار الديمقراطية الذي الشعبية ينشر وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل 1971 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية محمد الصديق بن يحي اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم سمنت ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390

  • الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مراد بن شنهو كمدير للتعليم ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بن شنهو ، مدير التعليم ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 139 الموافق 23 مارس 1971 محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثمانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971-1972 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69 210 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة بالنسبة للسنة الجامعية 1971 9-1972 في 6 سبتمبر سنة 1971 9 المادة 2 : تقرر إجراء الإمتحانات في ثلاثة مراكز : الجزائر وهران - قسنطينة المادة 3 : يجدد عدد الاماكن محل المسابقة بمائتين ( 200 ) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجير بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 محمد الصديق بن يحي

الجمعة 23 جمادي الاولي عام 1391 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 تنهى مهام السيد جميل بندى مراد بوصفه مديرا عاما للصيدلية المركزية الجزائرية ويسيري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو | سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ،

- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد المقامي ، مديرا عاما للصيدلية المركزية الجزائرية المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه المادة 3: يكلف وزير الصحة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادة سانت آن بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، يعين السيد عبد الله شعيب ، المدير المساعد للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، مندوبا للحكومة ويخبر فورا مدير المركز الاستشفائي الجامعي المدينة الجزائر عن تدخلاته الذى بدوره يرسل محضرا بها إلى وزارة الصحة العمومية وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد النور بندى مراد . بوصفه مديرا عاما للوكالة السياحية الجزائرية لتكليفه بمهام أخرى. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 و 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 و 22 فبراير سنة 1971 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، ب وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي مرابطي كنائب مدير المستخدمين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي مرابطي ، نائب مدير المستخدمين ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية لدى عيادة سانت آن ، لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحاق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هذه المؤسسة بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر . تكون مهمته ضمان التسيير المعتاد لنشاطات عيادة سانت آن ، واعداد جرد للمحاسبة وتصفية الوضع المالي • وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1390 اجوافق 18 فبراير

  • سنة 1971 محمد سعيد معزوزي

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعتمادات ورسائل اعلانات الاوامر والوثائق المثبتة للمصاريف بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | وجداول الايرادات وكذلك المقررات التي تدخل ضمن

- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى

- الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 شوال عام 1389 الموافق II يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عمرو عزوز ، كنائب مدير النشاط الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو عزوز ، نائب مدير النشاط الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير 1971 . محمد سعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 10 70-10 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد أحسن تارزي كنائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحسن تارزي ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات 6 الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أوامر الصرف أو الدفع وتفويض الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتهجيز المنزلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي ولا سيما المادة 7 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الأمين العموشي ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي • المادة 2 : يكلف وزير التجارة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 .. هواري بومدين

الجمعة 23 جمادى الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ( استدراك )

- الجريدة الرسميد - العدد 41 الصادر بتاريخ 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 . للجمهورية الجزائرية 989 الصفحة 644 - العمود الثاني - المادة 3 - السطر الرابع .. بدلا من : …. ولهم مدة 5 سنوات من الخدمة …. يقرأ ما يلى : … ولهم 8 سنوات من الخدمة 500 ) والباقي بدون تغيير ) اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بمنح القاب وأسماء الى اولاد قصر تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : دور الاسم : لوك المولود في 20 أكتوبر سنة 1960 بسيدي بلعباس من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : ابن أحمد واسم : محمد لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : بريس الاسم المروني المولود في 19 نوفمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : زطال واسم : محمد لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : روبان الاسم : ايدمي المولودة في 12 نوفمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : عزار واسم : جميلة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأول عام 1391 ه الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى الستينه وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهونين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : جو فان الاسم : لوسى المولودة في 21 ديسمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : القب : عالمي واسم : زازة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل القضاء أجل لشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب هند قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة الموافق - عام 1388 30 يناير سنة 1969 والحاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران 1 بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : رولي الاسم : مارسيل المولودة في 5 مارس سنة 1957 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : بر خدمي واسم : نظيفة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي 101 | تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 = 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليسا الدرعيا للقاصر : اللقب : هونور الاسم : فالانتان المولود في 25 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : كشاي بركان واسم : نور الدين لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 – 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفاته وليا شرقيا للقاصرة : اللقب : أغنيس الاسم : غابريال المولودة في 15 نوفمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن محمد واسم : فاطمة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلعب السعيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا المعرفيا للقاصر : اللقب : فيكتوريان الاسم : غي المولود في 23 مارس سنة 1959 بمستغانم من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : فضيل واسم : حميد لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 = 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : هو غميس الاسسم : جيلبير المولود في 31 مارس سنة 1958 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : عرابي واسم : العربي لكل شخص معني بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 – 5 المؤرخ في 12 طلب السيد مدير الصحة والسكان بستغانم بصفته ولياً شرعيا للقاصرة : اللقب : روليق الاسم : بولين المولودة في 23 يوليو سنة 1951 بمستانم من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : جبار واسم : فاطمة الزهراء لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منع هذا اللعب والانتم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران باسمه وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ايريوي الاسم : جان بيير المولود في 9 فبراير سنة 1954 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يعاير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : نقادي واسم : صادق لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .

- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 – 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص | طلب السيد مدير الصحة والسكان بمستغانم بصفته بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ، وليا شرعيا للقاصرة :

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه اللقب : بياتريس الاسم : ايليان المولود في أول يناير سنة 1959 بمستغانم من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة . 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ثولية واسم : فاطمة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - تقدم طلبين قصد المصادقة على اقتراحين قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى وزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه ، ويرمى هذا الاقتراح الى تعديل التسعيرة المطبقة على نقل الورق وتطبيق تدابير جديدة فيما يخص الحمولة بحيث تسمح باستعمال معقول للعتاد . ( تطبيق الجدول رقم 9 على كل عربة محملة ب 15.000 كغ ) تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من 15 يوليو سنة 1971 . قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه ويرمي هذا الاقتراح الى تتميم المادة 8 من الاحكام العامة للدفتر العام للتعريفات لنقل البضائع بالسرعتين الكبيرة والصغيرة والى ادراج بند فى الاحكام العامة للدفتر العام للتعريفات يرمي الى الزام المرسل بذكر ابعاد الطرود على تصريح الارسال في مكان ذكر الوزن وذلك عند ما يكون الأمر يتعلق بمنتوجات وأدوات وأشياء مصنوعة من مادة قابلة للتمدد ، يقل وزنها في المتر المكعب عن 40 كيلوغراما . تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليو 1971 • انذاران لمقاولين تنذر مقاولة .G.B.E.G. الموجودة بنهج نسيب عريفة بعنابة ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 30 يناير سنة 1971 والمصادق عليها بتاريخ 29 مارس سنة 1971 من قبل والي عنابة والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء ستة أقسام ومسكنين في أقليم بلدية برحال ( دائرة عنابة - ولاية عنابة لان تنتهى من الاشغال في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 18 ، المقطعان السابع والثامن من دفتر الشروط الخاصة للصفقة المذكورة . تنذر الشركة البليدية للمقاولة الموجودة برقم 10 شارع العربي التبسى البليدة ، متعهدة الصفقة المصادق عليها في 28 سبتمبر سنة 1970 تحت الرقم 3/5/21 من عملية 110 مسكنا بشاتو ناف الابيار - الجزائر - قسم أشغال البناء الكبرى ، لان تتخذ جميع التدابير اللازمة لزيادة مستخدميها وان تستأنف بصفة عادية الاشغال المعهودة لها وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر