هذا النص

يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما

قرار · 6 نوفمبر سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.