قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يتضمن ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 18 إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 19
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 محمد بن عمرو الزرهوني وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.