قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 22 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحة المسماة جبال الأوراس ( باتنة وأم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة "فيلاوسن"
الواقعة في تراب ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50,000/1 رقم 269 الملحقة ، بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع أضلاعه مستقيمة وتحدد رؤوسه : أ ب ج د، وفقا للاحداثيات الآتية وحسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال :
س = 86.000 س = 105.000 أ ج ع = 193.000 ع = 195.000 س = 107.000 س = 86.000 د ع = 201.000 ع = 186.000
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث
(3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.