قرار

قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميّزاتها التقنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.