قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. 13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة مستقلة لطب العمل، ضمان مساهمة الممرضين ذوي الشهادات لوقت كامل على الأقل كما يأتي : * فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشدة للأخطار المهنية :
ممرض واحد (1) لكل 200 عامل فأكثر، ممرضان اثنان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل، لأكثر من 2000 عامل، يضاف ممرض واحد لكل شريحة تتكون من 1000 عامل * فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية :
ممرض واحد (1) لكل 500 عامل فأكثر،
- ممرضان اثنان (2) لكل 1000 عامل فأكثر.
المادة 3
فتح المادةإذا كان عدد الممرضين المقرر طبقا للأحكام المذكورة أعلاه يسمح بذلك، توزع ساعات عملهم بكيفية تجعل الحضور الدائم لممرض واحد على الأقل أثناء ساعات العمل العادية للمستخدمين.
تضمن خدمة المداومة في حالة العمل ليلا.
المادة 4
فتح المادةإذا قل عدد المستخدمين عن 500 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية أو 200 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشدة للأخطار المهنية، يعين ممرض واحد في قاعة التمريض بطلب من مجلس الإدارة أو طبيب العمل المتكفل بالهيئة المستخدمة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستخدمين الممرضين ممارسة نشاطهم في المصلحة الطبية وفي أماكن العمل بالاتصال مع طبيب العمل وتحت مسؤوليته.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة ضمان تكوين متواصل لفائدة المستخدمين الممرضين يتلاءم مع المهام المنوطة بهم قصد تحسين تأهيلهم باستمرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 عبد الحميد أبركان وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.