قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 29 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني المساحتين المسميتين "أمقيد" و"تسنو 30 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات المسماة "الوسطة" و" جبل الجبال " و " الخنقة " ( سوق أهراس ). 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.