قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 29 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني المساحتين المسميتين "أمقيد" و"تسنو 30 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات المسماة "الوسطة" و" جبل الجبال " و " الخنقة " ( سوق أهراس ). 31
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات الثلاثة المسماة "الوسطة" و " جبل الجبال" و " الخنقة" الواقعة في تراب بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه :
أب جد، وفقا لإحداثياتها في منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال، كما يأتي :
- مساحة الوسطة " : ( ورقة رقم 101، المساحة 28,8 كلم 2 ) .
س = 998.500 س = 1.004.400 أ ج ع = 333.700 ع = 327.800 س = 1.004.400 س = 998.500 د ع = 333.700 ع = 327.800
- مساحة N جبل الجبال " : ( ورقة رقم 101، المساحة 6 كلم 2 ) .
س = 1.003.800 س = 1.006.000 أ ج .
ع = 325.600 ع = 324.100 س = 1.006.000 س = 1.003.800 ب د ع = 325.600 ع = 324.100 مساحة " الخنقة " : ( ورقة رقم 78، المساحة 22,8 كلم 2 ) .
س = 996.000 س = 998.600 أ ج ع = 357.800 ع = 356.500 س = 998.600 س = 96.000 س ). د ع = 357.800 ع = 356.500
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.