قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه. 1211
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد التقنولوجيا الزراعية، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو الدولة في الفلاحة
2 - مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 4 الاعوان الاداريون - 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة | - 5 أعوان المكاتب وسائقو السيارات من - الصنف الثاني 6 سائقو السيارات من الصنف الاول -
7 - العمال المهنيون من الصنف الاول 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني - 9 العمال المهنيون من الصنف الثالث - 10 أعوان المصالح. -
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة في الفلاحة 3 - مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 -
- الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على
- . 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب - سائقو السيارات من الصنف 3 - الثاني
- سائقو السيارات من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف
- 3 الاول العمال المهنيون من الصنف
- 3 الثاني العمال المهنيون من الصنف
- 3 الثالث أعوان المصالح 3 - الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 . 3 3 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.