قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
– السيد حليم يحياوي، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل :
– السيد عبد الحق بوخروبة، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
– السيد عبد الكريم زيد، عضوا.
لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– السيد محمد شبلي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
– السيد عبد القادر علان، عضوا.
لحساب وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية :
– السيد عمر حسين بشار، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدّل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.