قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه في المرسوم 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل للادارة 516 سنة 1970 18 $
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1971 ،
- مسابقة لتوظيف مائة ( 100 ) تلميذ في السنة الاولى بالمدرسة | الوطنية للادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد التاريخ النهائى لوضع ملفات الترشيح وانهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيسوان الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي - ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامى ولا سيما المادتين 49 و 50 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن أحداث امتحان للمستوى لرجال الدين الأسلامي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 واحكام المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، وكذا أحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ بدء وانهاء تسجيل المترشحين وسير الاختبارات وتعيين المراكز التي يجرى فيها هذا الامتحان بقرار من وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية .
المادة 3
فتح المادةيتم تسجيل طلب المترشحين بمفتشيات الولايات المختصة وتجمع قوائم المشاركين بمقر وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير .
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية وشفاهية حسب البرنامج المرفق بهذا القرار ووفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وتطبق على هذه الاختبارات حسب نوعيتها وحسب المواد التي تتضمنها ، العلامات التالية :
اولا - الائمة :
المواد الكتابية
I ) انشاء في الفقه الاسلامى : العلامة (30) ) عرض حول السيرة النبوية : « (30)
3 ) الخطبة الكتابية : (50)
4 ) النحوة (20) المواد الشفاهية ) القرآن تلاوة وتفسير : العلامة ( 30 )
2 ) خطبة مرتجلة : (20) ثانيا - الحزابون والمؤذنون :
المواد الكتابية
1) سؤال في العبادات مع تفسير بسيط : العلامة (20)
2 ) نسخ آية أو سورة من القرآن الحكيم مع تفسير بسيط : العلامة (20) المواد الشفاهية
I ) تلاوة سورة أو آية قرآنية مع شرح بسيط العلامة (60) ثالثا - القيمون :
المواد الكتابية نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال : العلامة (20) المادة الشفاهية تلاوة القرآن : العلامة (30)
المادة 5
فتح المادةيعتبر ناجحا كل من حصل على مجموع النقط المطلوبة لكل فئة حسب التصنيف التالي :
ا - الأئمة : من 15 الى 200 نقطة : امام ممتاز من 12 الى 150 نقطة : امام خطيب من 95 الى 120 نقطة ، امام للصلوات الخمس
ب - الحزابون والمؤذنون : 45 فأكثر .
ج - القيمون : 20 فأكثر .
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان فيما بعد .
المادة 7
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات ويعتبر صوت رئيس اللجنة مرجحا
المادة 8
فتح المادةتعتبر مقررات لجنة الامتحان نهائية وتضبط قائمة الناجحين في وثيقة رسمية .
المادة 9
فتح المادةتدرج نتائج الناجحين في ملفاتهم ، ويمكن للراسب أن يطلع على النقط التي يحصل عليها .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 .
مولود قاسم 518 الجريدة الرسمية ملحق برنامج الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي -
1 ) الأئمة :
1 ) الفقه الاسلامي :
1 ) الزكاة ،
2 ) الجهاد ،
3 ) الحجر ،
4 ) الوقف ،
5 ) النكاح ،
6 ) الطلاق ،
7 ) النفقة ،
8 ) الحضانة ،
9 ) الميراث ،
10 ) الوصية .
ب ) سيرة الرسول :
1 ) العهد المكي ( من بداية الدعوة الى هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة ) ،
2) صلح الحديبية ،
3 ) السقيفة ( مبايعة أبى بكر بالخلافة ) .
ج ) خطبة دينية :
1) خطبة فى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 2 ( في الحث على الجهاد في سبيل الله ، 3 ( في الدعوة الى العمل ونبد الكسل والتواكل ، 4 ( في الحث على الأخوة والتصافي والتكاتف 6 5 ( في محاربة العادات الفاسدة التي تخالف شريعتنا وتقاليدنا ..
د ) النحو :
I) المبنى والمعرب ،
2 ) الأفعال الخمسة
3 ) النواصب ،
4 ) الجوازم ،
5 ) المبتدأ والخبر ،
6 ) الفاعل ،
7 ) المبني للمجهول 6
8 ) كان وأخواتها ،
9 ) ان وأخواتها ،
10 ) المفعول به ، II ) الظرف ،
12 ) أقسام الجملة .
كل ذلك مع الاتيان بالشواهد واعرابها .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه
2 ) الحزابون والمؤذنون والقيمون : يسألون حسب ما جاء به المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث امتحان للمستوى الرجال الدين الاسلامى وخاصة المادة 2 منه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.