قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلي الموظفين الذين سيجتمعون ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات . 1272
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع ضمن لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يحدد بيومي 18 و 19 نوفمبر سنة 1970 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.