قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1412 الموافق 2 سبتمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية . 233
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بن بختي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الجامعات، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه :
- مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلوفولت بسيدي عقبة، ولاية بسكرة، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلو فولت ببجاية، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلوفولت بوادي الزناتي، ولاية قالمة، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلو فولت بمجاز الصفا، ولاية قالمة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1411 الموافق 2 سبتمبر سنة 1991.
نور الدين أيت الحسين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على مد خطوط كهربائية.
إن وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، ولا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مد الخطوط الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت ببريكة والخط 200 كيلو فولت المسيلة بباتنة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت المبرمج بوادي العثمانية والخطين الاثنين ذوي التوتر العالي درقينة - الخروب والعلمة - عين السمارة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت، يربط بين المركز 60/30 كيلو فولت المبرمج بسيدي علي والخط الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كيلوفولت بمستغانم غليزان
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت برمضان جمال والمركز 60 كيلو فولت، سوناطراك بسكيكدة ( المنطقة الصناعية ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت المدية البرواقية، يربط بين المركز 60/30 كيلوفولت بذراع السمار ( المدية ) والمركز 220/60/30 كيلوفلولت بالبرواقية.
- المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991.
نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية.
إن وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقة في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها بالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- مركز كهربائي ذو توتر 30/60 كيلو فولت بالميلية ولاية جيجل،
- مركز كهربائي ذو توتر 10/60 كيلو فولت بمدينة بسكرة مركز كهربائي ذو توتر 30/60 كيلو فولت بسريانة وزارة الصناعة والمناجم ولاية باتنة
- مركز كهربائي ذو توتر 10/60 كيلو فولت بفال قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 14 مسقط، ولاية عنابة. أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء المتخصصة ببعض اسلاك موظفي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الديوان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب الوطني للقياسة القانونية.
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1411 حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 1991، يعلن عن انتخاب ممثلي نوفمبر سنة 1991. المستخدمين لدى اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية الأعوان المذكورة نور الدين آيت الحسين أسماؤهم في الجدول التالي :
رقم اللجنة الأسلاك 1 المهندسون الأساسيون - مهندسو الدولة - مهندسو التطبيق - التقنيون السامون - المتصرفون الاداريون الرئيسيون - المتصرفون الاداريون. 2 التقنيون - المساعدون الاداريون الرئيسيون - المساعدون الاداريون - المحاسبون الاداريون الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين الاداريين - كتاب المديريات الرئيسيون - كتاب المديريات - المعاونون الاداريون - المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي. 3 المساعدون التقنيون في القياسة - أعوان التفتيش لأدوات القياسة. i 4 الأعوان الاداريون - أعوان المكاتب - الكتاب المختزلون - الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة - الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة - العمال المهنيون خارج الصنف - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 - سائقو السيارات من الصنف 1 و 2 - الحجاب.
الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون زعبوب الطاهر بن الخزناجي سيد ابن عبد الله عبد الله علي رضا حميحام نديرة بجة علي نسيب محمد سيدي معمر عبد عريب مراد الرزاق فيلالي عمر شقرون بن عبد الله سنوسي العيد علالو رشيد عبد الكريم رابح زميت وهيبة صباغ حسيبة بولعواد محمد 236 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين ممثلو المستخدمين لدى اللجان المتساوية المذكورة أسماؤهم في الجدول التالي :
رقم اللجنة الأسلاك الأعضاء لأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية، الأعوان الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 1 المهندسون الأساسيون - مهندسو الدولة - مهندسو | رمضاني محمود سنان احسن التطبيق - التقنيون السامون - الرئيسيون - المتصرفون الاداريون. 2 التقنيون - المساعدون الاداريون الاداريون - المحاسبون الاداريون المتصرفون الاداريون | ابن خليل محمد خوني بوعلام الرئيسيون - المساعدون | خيدر خالد أزواو اكلي الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين الاداريين - كتاب المديريات الرئيسيون - كتاب المديريات - المعاونون الاداريون - المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي. 3 المساعدون التقنيون في القياسة - أعوان التفتيش لأدوات صادمي أحمد بوخاري عبد القادر القياسة .
طيبي فضيل شنايت عبد الرحمن حميدوش محند | دادو خالد السعيد 4 الأعوان الاداريون - أعوان المكاتب - الكتاب | زميت وهيبة كيدية حسينة المختزلون - الكتاب الضاربون على الضاربون على الآلة الراقنة - الآلة الراقنة - الأعوان ياحمي لويزة بن جبلة عبد الحليم العمال المهنيون خارج الصنف - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 - سائقو السيارات من الصنف 1 و2 – الحجاب.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.