قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ............. (بدون 048 A 01 ديسلوراتادين شراب ............. (بدون للتعويض تغيير)................. 0.5 مغ/مل يعوض فقط للاستعمال في طب الأطفال تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 04 مضادات الالتهاب ............. (بدون تغيير).................
B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية ............. (بدون تغيير)................. 052 B 04 إبيبروفان ميكرو حبيبات 400 مغ تحرير مطول أقراص ............. (بدون تغيير)................. 06 علم القلب وعلم الأوعية ............. (بدون تغيير).................
F 06 المحصرات بيتا ............. (بدون تغيير)................. 267 F 06 بيزوبرولول، على شكل حبوب مغلفة 5 مغ بيزوبرولول فيمارات 293 F 06 بروبرانولول، على شكل كريات أو 80 مغ كلورهيدرات ميكروحبيبات أقراص تحرير مطول ............. (بدون تغيير).................
M 06 مقلصات الدهون في الدم ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 294 M 06 برافستاتين، على شكل حبوب 40 مغ صوديك 295 M 06 برافستاتين، على شكل حبوب 10 مغ صوديك ............. (بدون تغيير)................. 10 علم الجهاز الهضمي ............. (بدون تغيير).................
F 10 أدوية الحركة الهضمية ............. (بدون تغيير)................. 195 F 10 تريميتين حبيبات معلق 12 مغ للشرب أكياس 196 F 10 تريميتين حبيبات معلق 24 مغ للشرب أكياس ............. (بدون تغيير)................. 15 علم الأعصاب ............. (بدون تغيير).................
F 15 مرض ألزايمر ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 099 F 15 ريفاستيغمين، على شكل محلول للشرب 2 مغ/مل يعوض فقط بوصفة من الطبيب هيدروجينو تارترات المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). ............. (بدون تغيير)................. 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ............. (بدون تغيير)................. 154 A 16 باروكسيتين، على شكل حبوب مغلفة 10 مغ كلورهيدرات نصف مميه ............. (بدون تغيير).................
D 16 مهدئات الأعصاب ............. (بدون تغيير)................. 155 D 16 أولنزابين حبوب فمية 5 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مفتتة مختص في الأمراض العقلية. ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 22 طب الأنف المقادير شروط خاصة للتعويض ............. (بدون تغيير).................
E 22 مواد موضعية ............. (بدون تغيير)................. 036 E 22 موميتازون فيروات عديم معلق بخاخة 50 ميكرو التمييه للأنف ............. (الباقي بدون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.