قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مدريد، جزء من غابة رشقون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مدريد، جزء من غابة رشقون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام مدريد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 47 آرا و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 640258.99 3906920.18 P2 640106.71 3906961.73 P3 640006.74 3906933.81 P4 639765.71 3906936.67 P5 639739.72 3906798.18 P6 639634.55 3906769.21 P7 639626.96 3906710.08 P8 639656.01 3906633.88 الإحداثيات النقاط س ع P9 639726.62 3906554.90 P10 639756.92 3906553.44 P11 639826.24 3906640.23 P12 639941.07 3906698.44 P13 640044.78 3906650.28 P14 640143.46 3906760.93 تحدد غابة الاستجمام مدريد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.