قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن هزي، مدير الاعلام الآلى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.