قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين في المناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب
المادة 7
فتح المادةالفقرة (3) منه، المعدل والمتمم 17 شعبان عام 1419 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-214 المؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تفويض مديري الأملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للمديرين الجهويين للضرائب سلطة تعيين الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم في المناصب العليا، باستثناء نواب مديرين.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة .1998 علي براهيتي ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.