قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.