قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سعيدة، ولاية سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام جبل إرلم، جزء من غابة توتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية سعيدة. 25 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام جبل إرلم، الجزء من غابة توتة، الت ابعة للأملاك الغ ابية ال وطن ية والمذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سعي دة، وهي تمتد على مس احة 60 هكتارا و 99 آرا و 96 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 237206.80 3857634.36 P2 237330.68 3857745.06 P3 237392.62 3857793.83 P4 237558.35 3857872.02 P5 237604.07 3857873.77 P6 237750.75 3857899.72 P7 237765.54 3857904.01 P8 237788.43 3857892.24 P9 237975.41 3857975.55 P10 238016 3857986.98 P11 237994.49 3857898.43 P12 237949.46 3857797.79 P13 237946.68 3857722.18 P14 237938.89 3857637.66 P15 237937.78 3857507.00 P16 237917.21 3857460.86 P17 237916.10 3857417.49 P18 237856.60 3857262.36 P19 237843.82 3857197.87 P20 237889.41 3857171.18 P21 237928.33 3857111.13 P22 237930.55 3857042.75 P23 237943.23 3856980.47 P24 237967.25 3856952.67 P25 237970.58 3856907.64 P26 237955.02 3856887.07 P27 237866.61 3856947.11 P28 237665.90 3856942.11 P29 237643.10 3856946.00 P30 237620.31 3856955.45 P31 237597.51 3856978.25 P32 237589.81 3856986.57 P33 237542.59 3857006.28 P34 237479.10 3857020.04 P35 237400.91 3857023.79 P36 237295.83 3857094.78 P37 237144.27 3857413.04 P38 237158.72 3857446.96 P39 237190.41 3857522.02 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م تحدد غابة الاستجمام جبل إرلم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.