قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 13 لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي في الملحق (1) لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في الملحق (1) لهذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود،
- الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا،
- الذي يتعلق ببضائع لا تتجاوز كمياتها تلك المحددة في الملحق (2) لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة .2013 كريم جودي الملحق 1 قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل رقم التعريفة 0101.21.00 خيول أصيلة للإنسال 0101.29.00 خيول أخرى 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار في المنطقة البرية للنطاق الجمركي تعيين البضائع 01.04 حيوانات حية من فصيلة الأغنام أوالماعز م 0106.13.10 جمال (وحيدة السنم) من سلالة أصيلة م 0106.13.90 جمال (وحيدة السنم) أخرى 04.02 إلى 04.06 حليب ومشتقاته 04.07 بيض العصافير، بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ م 0602.90.90 شتائل النخل م 0703.10.00 بصل طازج أو مبرد 07.13 بقول ذات قرون جافة، منزوعة القرون، مقشرة أو مكسرة 14 35 19 شعبان عام 1435 ه يونيو سنة م الملحق 1 (تابع) رقم التعريفة تعيين البضائع 0804.10.10 تمر طازج "دڤلة نور" 0804.10.50 تمر طازج غيره 0804.10.90 تمر جاف الفصل 10 حبوب الفصل 11 منتجات مطاحن، شعير ناشط (مالت)، نشاء حبوب ودرنات، اينولين، دابوق القمح (جلوتين) 1507.90.00 زيت المائدة من الصويا 1701.91.00 سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 1701.99.00 غيرها (سكر) م 1901.10.90 حليب الأطفال 1901.90.00 غيرها 19.02 عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بمواد أخرى) أو المحضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة، الشعرية أو اللازانيا، الرافيولي، الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا م 19.05 بسكويت 20.09 عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر، وغير مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 2201.10.00 مياه معدنية أو مياه غازية 2202.10.00 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد محلية أو منكهة أخرى م 23.02 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة 2402.20.10 تبغ أبيض 2402.20.90 غيرها 2402.90.00 غيرها 24.03 أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، " تبغ متجانس " أو " مجدد "، خلاصات وصلصة تبغ م 2501.00.90 ملح معد للمائدة 25.23 إسمنت مائي بكافة أنواعه (بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر")، وإن كان ملونا م 27.10 وقود الفصل 30 منتجات صيدلانية للطب البشري أو الحيواني 40.11 إطارات مطاطية جديدة م 41.01( إلى 41).03 جلود خامة م 57.01( إلى 57).05 زرابي تقليدية 72.13 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط م 72.14 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو البثق، بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات (حديد بناء) 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يونيو سنة م الملحق 1 (تابع) رقم التعريفة تعيين البضائع م 72.15 قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط م 7321.11.90 أجهزة طبخ مشغلة بالغاز 74.04 نفايات وخردة النحاس (حديد بناء) 8415.10.90 آلات تكييف الهواء من النوع المعد للنوافد أو الجدران أو من نوع "سبليت سستم"
م 84.18 ثلاجات وبرادات ومجمدات م 8516.60.00 أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء م 8528.71.90 تلفزيونات وأجهزة استقبال م 85.44 أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 9401.80.00 مقاعد أخرى م 9404.29.00 أفرشة مصنوعة من الإسفنج الفصل 97 أغراض فنية، تجميعية أو عتيقة الملحق 2 كميات البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع 0101.21.00 خيول أصيلة للإنسال 0101.29.00 خيول أخرى 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.04 حيوانات حية من فصيلة الأغنام أوالماعز م 0106.13.10 جمال (وحيدة السنم) من سلالة أصيلة م 0106.13.90 جمال (وحيدة السنم) أخرى الكميات 01 رأس 01 رأس 01 رأس 03 رؤوس 01 رأس 01 رأس 04.07 بيض العصافير، بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ 25 كلغ م 0703.10.00 بصل طازج أو مبرد 07.13 بقول ذات قرون جافة، منزوعة القرون، مقشرة أو 0804.10.10 تمر طازج "دڤلة نور" 0804.10.50 تمر طازج غيره 0804.10.90 تمر جاف الفصل 10 حبوب 100 كلغ مكسرة 100 كلغ 25 كلغ 25 كلغ 100 كلغ 100 كلغ 11.01 دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم) 100 كلغ 11.02 دقيق الحبوب، عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم) 100 كلغ م 11.03 سميد الحبوب 1507.90.00 زيت المائدة من الصويا 1701.91.00 سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 1701.99.00 غيرها (سكر) م 1901.10.90 حليب الأطفال 200 كلغ 50 ل 50 كلغ 50 كلغ 50 كلغ يونيو سنة م الملحق 2 (تابع) رقم التعريفة 1901.90.00 غيرها تعيين البضائع الكميات 50 كلغ 19.02 عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بمواد أخرى) أو المحضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة، الشعرية أو اللازانيا، الرافيولي، الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا 50 كلغ م 19.05 بسكويت 20.09 عصير فواكه (بما فيها سلافة 50 كلغ العنب) وعصير خضر، غير مختمر، وغير مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 200 ل 2201.10.00 مياه معدنية أو مياه غازية 2202.10.00 مياه، بما فيها المياه المعدنية محلية أو منكهة أخرى 200 ل والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد 200 ل م 23.02 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة 100 كلغ 2402.20.10 تبغ أبيض 2402.20.90 غيرها 2402.90.00 غيرها 01 كلغ 01 كلغ 01 كلغ 24.03 أنواع أخرى من تبغ مصنع أو " أبدال تبغ مصنعة "، تبغ متجانس أو مجدد، خلاصات وصلصة تبغ م 2501.00.90 ملح معد للمائدة 25.23 إسمنت مائي بكافة أنواعه "كلنكر")، وإن كان ملونا 40.11 إطارات مطاطية جديدة م 41.01( إلى 41).03 جلود خامة م 57.01( إلى 57).05 زرابي تقليدية 01 كلغ 100 كلغ (بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى 500 كلغ 04 وحدات 03 وحدات 03 وحدات 72.13 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط 10 قناطير م 72.14 قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو البثق، بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات (حديد بناء) 10 قناطير م 72.15 قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء) 10 قناطير م 7321.11.90 أجهزة طبخ مشغلة بالغاز 02 وحدات 8415.10.90 آلات تكييف الهواء من النوع المعد للنوافذ أو الجدران أو من نوع "سبليت سستم" 02 وحدات م 84.18 ثلاجات وبرادات ومجمدات م 8516.60.00 أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء م 8528.71.90 تلفزيونات وأجهزة استقبال م 9404.29.00 أفرشة مصنوعة من الإسفنج 02 وحدات 02 وحدات 02 وحدات 02 وحدات 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قر ار م ؤرّخ في 6 ج مادى ال ث اني ة ع ام 1434 ال موافق 17 أب ريل س نة 2013، ي ع دّل ال ق رار الم ؤرّخ في 18 ربي ع ال ثان ي عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات، كما يأتي :
" ...................... (بدون تغيير) ........................
- السيدة جنات عليوة، ممثلة وزير الشؤون الخارجية، عضوة مستخلفة، خلفا للسيد توفيق أحمد عثمان تابتي. ................. (الباقي بدون تغيير) "................... ★ ق ر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي :
" ...................... (بدون تغيير) ........................
- السيد عثمان قبي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد الأمين فرعون. ......................... (بدون تغيير) .......................
ويعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء ممثلين عن الوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه المصالح غير ممثلة في اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال : ........................ (بدون تغيير) ........................
- السيدان رضا دومي ونوري سماعيل، ممثلا وزير الشباب والرياضة، على التوالي، عضوا أساسيا وعض وا مستخلفا، خلفا للسيدين سعيد نمار وجعفر رقان. ................... (الباقي بدون تغيير) ................. " ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.