قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء الوحدوية للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي والتي لم يتم جردها، بثلاثة آلاف دينار ( 3.000,00 دج)”.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة .2020 أيمن بن عبد الرحمان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.