قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1394 الموافق 13 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك 577
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
في 12 صفر المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-255 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 يمكن لاعوان الحراسة للجمارك المتمرنين الذين أعلن عن - مايو سنة 1968 .
نجاحهم نهائيا في المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 ه الحراسة للجمارك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يقدموا في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء ..
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول | واختبارا شفهيا للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
- اختبار حول التشريع ومصلحة التعاون، المدة ساعة و نصف ، المعامل 2 ، اختبار حول النزاعات المدة ساعة ونصف، المعامل 2
- اختبار حول تنظيم المصالح المدة ساعة ونصف، المعامل 2
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مسائل وحلول المواضيع عملية حول مواد الاختبارات الكتابية المدة 15 دقيقة، المعامل 2 ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة، من طرف عضوين من أعضاء لجنة الامتحان أو من طرف مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان الحراسة للجمارك • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم أعوان الحراسة المتمرنين للجمارك الناجحين نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 56-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 190 •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1394 الموافق 13 ابريل سنة 1974 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.