قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التدابير المطلوب اتخاذها فيما يتعلق بالصيدلية المحمولة على متن السفن أو بصندوق الادوية، كما يحدد في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار قائمة المنتوجات والادوات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الصيدلية.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، يجب على السفن التي ترفع العلم الوطني المخصصة للملاحة أو التجارة أو النزهة أو الخدمات، ان تحمل على متنها صيدلية، تكون مشتملاتها بمقدار طاقمها وعدد ركابها ونوعية الرحلة ومدتها.
كما يجب عليها أن تتزود بصيدلية على متنها أو بصندوق أدوية من النموذج الملائم مصحوبين بالتعليمات التي يسهل فهمها ولو لم يكن على متن السفينة أطباء.
المادة 3
فتح المادةتعد قائمة الادوية والادوات الطبية أو التي في تتكون صناديق منها الصيدلية المنقولة على متن السفن الادوية، حسب قائمة المنتوجات الصيدلية المعمول بها في الجزائر وحسب نظام الادوية الدولي.
المادة 4
فتح المادةيعهد بصيدلية السفينة الى طبيب فى السفن المخصصة لنقل المسافرين وتوضع صيدليات السفن التجارية أو صناديق أدويتها تحت مسؤولية ضابط صيدلية. وفى سفن الخدمات والنزهة توضع تحت مسؤولية بحار يعين لهذا الغرض.
أما الادوية التي يخضع استعمالها للتنظيم المواد السامة والمخدرات فتعهد الى طبيب السفينة في السفن التي تنقل المسافرين والى قائد السفينة في السفن الاخرى.
يمسك طبيب السفينة أو قائدها حسب الحالة دفترا لورود هذه الادوية أو خروجها.
المادة 5
فتح المادةترتب المنتوجات والادوات الطبية التى تحتوى عليها صيدلية السفينة أو صناديق أدويتها بنظام حتى تكون ميسورة المنال وتعلق دفات قائمة هذه الادوية والادوات على رفوف التصفيف.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل القارورات وجميع الاوعية التي توضع فيها الادوية، اسماء هذه الادوية مكتوبة بحروف تسهل قراءتها. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه يجب أن تحمل المنتوجات المعدة للاستعمال الخارجي علامة الاستعمال الخارجى» يمنع منها باتا أن توضع فى القارورة العادية أدوية سائلة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتخذ التدابير اللازمة لتجنيب تزحزح مختلف الادوات أو انكسارها من جراء حركات السفينة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن توضع في غرفة باردة أو في ثلاجة مواد التطعيم والامصال والمواد الاخرى المطلوب الاحتفاظ بها في درجة حرارة منخفضة.
المادة و : يجب أن تحتوى صيدليات السفن وصناديق الادوية على دفتر للتعليمات الطبية أو دليل طبي توافق عليه قانونا مصلحة الصحة.
كما يجب أن يكون هذا الدفتر مفصلا حتى يتمكن الضابط المسؤول أو البحار المعين من تقديم العلاجات الأولية للمرضى أو الجرحى على متن السفن.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون لدى ضابط الصيدلية والبحار المعين المعلومات اللازمة والكافية في مجال الاسعافات الاولية.
ويتعين على مجهز السفينة أن يعدهما لذلك.
و تؤسس لهذا الغرض شهادة اسعاف على متن السفن، تسلمها السلطة البحرية للبحارة الذين يعترف طبيب رجال البحر بأهليتهم لذلك.
المادة 11
فتح المادةيتأكد طبيب رجال البحر في اطار الزيارات التي يقوم بها على متن السفن، من مستوى معارف البحارة المسؤولين عن الصيدليات وصناديق الادوية الموجودة فيها.
المادة 12
فتح المادةتخضع مشتملات صيدليات السفن وصناديق الادوية لمراقبة دورية ويراعى في مراجعتها التقدم المحرز في الميدان الطبي.
المادة 13
فتح المادةيشترك مفتشو الملاحة البحرية و اطباء رجال البحر فى التفتيش السنوى لمشتملات - صيدليات السفن وصناديق الادوية وفي صيانتها والمحافظة عليها.
وتحرر اثر هذه الزيارات تقارير ترسل الى المصالح المختصة فى الادارة المركزية المعنية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة .1986 عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التعليم العالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.