قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام فم القيس، جزء من غابة الرميلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قايس، ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام فم القيس، جزء من غابة الرميلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قايس، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام فم القيس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية قايس، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 53 هكتارا و 81 آرا و 82 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع B1 313351,70 3926612,47 B2 313489,099 3926547,38 B3 313634,783 3926478,37 B4 313811,50 3926301,13 B5 313838,534 3926289,10 B6 313850,94 3926296,28 B7 314022,13 3926202,39 B8 314127,27 3926087,17 B9 314101,39 3926070,19 B10 314153,74 3925948,38 B11 314097,23 3925900,78 B12 314083,78 3925846,53 B13 314140,96 3925816,52 B14 314212,15 3925783,70 B15 314230,36 3925772,87 B16 314507,71 3925765,31 B17 314579,75 3925729,98 B18 314526,43 3925686,83 B19 314453,02 3925654,09 B20 314495,05 3925585,32 B21 314580,80 3925616,76 B22 314770,60 3925621,58 B23 314778,50 3925552,96 B24 314754,93 3925528,19 B25 314657,99 39255511,63 الإحداثيات النقاط س ع B26 314439,11 3925595,40 B27 314331,09 3925660,28 B28 314352,81 3925599,39 B29 314351,86 3925547,42 B30 314287,34 3925510,65 B31 314302,77 3925491,13 B32 314178,283 3925464,78 B33 314045,33 3925550,51 B34 313991,355 3925549,31 B35 313871,53 3925638,47 B36 313674,81 3925776,07 B37 313596,62 3925919,36 B38 313428,04 3926136,62 B39 313395,03 3926169,76 B40 313417,04 3926255,80 B41 313467,15 3926293,03 B42 313533,37 3926288,33 B43 313725,465 3926290,74 B44 313430,20 3926381,95 B45 313350,39 3926536,64 تحدد غابة الاستجمام فم القيس، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.