قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة الأولى
فتح المادةتزوّد موانىء الجزائر ووهران وأرزيو وسكيكدة وعنابة والغزوات ومستغانم وشرشال وتنس ودلس وبجاية وجنجن، بمحافظة للأمن.
المادة 2
فتح المادةتزوّد مطارات هواري بومدين ( الجزائر ( والسانية ( وهران ( وزناتة ( تلمسان ) والصومام ( بجاية ) ومحمد بوضياف ( قسنطينة ) والملاح ) عنابة ( ووادي إيرارة ( حاسي مسعود ) وتبسة وبسكرة وورقلة وحاسي الرمل وعين أم الناس وإيليزي وجانت وتامنغست وبشار بمحافظة للأمن.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعديل أو إتمام قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن أو تتميمها حسب الشكل نفسه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للأمن الوطني بتطبيق هذا القرار .
العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.