قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة تيارت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيارت، ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة تيارت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية تيارت، ولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الصنوبر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تيارت، ولاية تيارت، وهي تمتد على مساحة 50 هكتارا و 5 آرات و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 345937.76 3918104.08 P2 345996.32 3918059.36 P3 346074.9 3917894.24 P4 346105.38 3917732.51 P5 346214.91 3917465.13 P6 346179.08 3917437.01 P7 346234.97 3917410.64 P8 346055.64 3917019.83 P9 345835.97 3917069.42 الإحداثيات النقاط س ع P10 345626.61 3917264.63 P11 345547.43 3917362.3 P12 345572.99 3917596.74 P13 345689.36 3917700.92 P14 345671.97 3917821.16 P15 345768.53 3917899.5 P16 345824.01 3918029.7 تحدد غابة الاستجمام الصنوبر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.