قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . 427 الثلاثاء 417
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم الاثنين 24 سبتمبر سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة التربية .
المادة 2
فتح المادةعدد الاعضاء الذين ينتخبون باسم كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 •
المادة 3
فتح المادةترسل أو تسلم الترشحات ممضاة من المترشحين الى مديريات التربية بالولايات يوم الخميس 17 مايو سنة 1979، آخر أجل .
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمقر وزارة التربية يوم 24 سبتمبر سنة 1979، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء •
المادة 5
فتح المادةتفتح فروع للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في مديريات التربية بالولايات وفي كل مؤسسة تعليم ثانوى عام أو تقني، وفي كل مفتشية للتعليم الابتدائي .
المادة 6
فتح المادةيشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون أو المتدربون الممارسون لعملهم أو المنتدبون الى أعمال أخرى .
المادة 7
فتح المادةيحيل رؤساء فروع التصويت وثائق التصويت المجموعة في ظروف مغلقة على رئيس المكتب المركزى للتصويت .
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي .
ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى من رئيس وكاتب يعينان بقرار، ومن ممثل عن قائمة المترشحين .
المادة و : يعلن المكتب المركزى نتائج التصويت. ويصرح بفوز المترشحين الاثنين أو الاربعة أو الستة، حسب اللجنة المختصة، الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.