قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة 2011، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لترقية المعمار الطيني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لترقية المعمار الطيني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة .2011 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.