قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ الكرمة ” و ” زموري الشرقي ”، ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السي احيين المبيّن ين أدناه والملحقين بأصل هذا القرار :
– “ الكرمة ”، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 83.46 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 194 هكتار، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ زموري الشرقي ”، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 380 هكتار، من أصل مساحة قدرها 1862 هكتار، لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.