قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يحدد سعر المياه. 1097
المادة 5
فتح المادةتطبق التعريفات المحددة في المادتين الأولى | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق والثانية المذكورتين أعلاه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 والمؤسسة حرية المبادرة في التخفيضات التي تكتسي طابع الترقية.
المادة 6
فتح المادةتحصل الاتاوى المعمول بها في المنشآت المعدة لاستقبال المسافرين أو الدمغة الحجمية، علاوة على التعريفة .
بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 المتضمن تحديد سعر المياه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بدينار وخمسة وخمسين سنتيما ( 55, 1 دج ( السعر الاساسي الذي يطبق على المستعملين من الصنف الاول ( العائلات ( في كمية الاستهلاك الاولى كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا السعر الجديد ابتداء من أول يناير سنة 1991.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : !
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.