قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 15 يوليو سنة 2002، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 22 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد السلع المزيفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي :
1 - شروط تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع المشكوك في أنها سلع مزيفة :
مصرح بها قصد وضعها للاستهلاك،
- اكتشفت بمناسبة رقابة أجريت على السلع الموضوعة تحت مراقبة جمركية طبقا للمادة 51 من قانون الجمارك، موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي في مفهوم المادة 115 مكرر من قانون الجمارك أو موضوعة في منطقة حرة.
2 - التدابير التي يجب أن تتخذها إدارة الجمارك تجاه هذه السلع عندما يتبين فعلا بأنها سلع مزيفة. 17
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
1 - "سلع مزيفة " : السلع التي تمس بحق من حقوق الملكية الفكرية، لا سيما منها :
- السلع بما فيها توضيبها الموضوع عليه بدون رخصة أو علامة مصنع أو علامة تجارية مماثلة لعلامة مصنع أو علامة تجارية مسجلة قانونا والخاصة بنفس النوع من السلع، أو تلك التي لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية من علامة المصنع أو العلامة التجارية هذه والتي تمس نتيجة لذلك بحقوق مالك هذه العلامة
- كل رمز لعلامة (شعار ، ملصقة، شريط، دليل إعلان، ورقة استعمال ، وثيقة ضمان ) حتى وإن كان مقدما انفراديا في نفس الشروط المتعلقة بالسلع المذكورة أعلاه،
- الغلافات الموضوع عليها علامات السلع المزيفة والمقدمة انفراديا في نفس الشروط المتعلقة بالسلع المذكورة أعلاه.
- السلع التي هي نسخ مصنوعة أو تحتوي على نسخ مصنوعة دون موافقة مالك حق التأليف أو الحقوق المجاورة أو صاحب حق متعلق بالرسومات أو النماذج المسجلة و/أو شخص مرخص له قانونا من المالك في بلد الإنتاج في حالة ما إذا كانت صناعة هذه النسخ تمس بالحق نفسه،
- السلع التي تمس ببراءة الاختراع،
2 - " مالك الحق" : هو مالك علامة المصنع أو العلامة التجارية لبراءة الاختراع و / أو أحد الحقوق المذكورة أعلاه، وأي شخص آخر مرخص له باستعمال تلك العلامة أو هذه البراءة و/أو هذه الحقوق أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةيصنّف ضمن السلع المذكورة في المادة 2 أعلاه، أي قالب أو مصفوفة تركيب يوجه خصيصا أو يكيف لصناعة علامة مزيفة أو سلعة تحمل هذه العلامة أو صناعة بضاعة يمس بحق من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 4
فتح المادة1 - يمكن مالك الحق إيداع طلب خطي لدى المديرية العامة للجمارك، يلتمس فيه تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع في إحدى الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 2 – يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية وصفا دقيقا بما فيه الكفاية للسلع للتمكن من التعرف عليها،
- بيان يثبت أن صاحب الطلب هو مالك الحق بالنسبة للسلع المعنية.
كما يجب على مالك الحق ، زيادة على ذلك، تقديم كل المعلومات الأخرى اللازمة التي يحوزها حتى يتسنى للمديرية العامة للجمارك اتخاذ القرار عن دراية، دون أن تشكل هذه المعلومات شرطا في عملية قبول الطلب.
وتتعلق هذه المعلومات، لا سيما بما يأتي :
مكان وجود السلع أو مكان وجهتها المقرر، تعيين الإرسال أو الطرود،
- تاريخ وصول السلع أو خروجها المقرر، وسيلة النقل المستعملة هوية المستورد أو الممون أو الحائز.
3 - يجب أن تبين في الطلب مدة الفترة الزمنية التي يطلب خلالها تدخل إدارة الجمارك. ويتعين على مالك الحق أن يعلم المديرية العامة للجمارك، خلال هذه الفترة الزمنية، في حالة ما إذا لم يسجل حقه بشكل صحيح أو في حالة انتهاء صلاحيته. 4 – المديرية العامة للجمارك هي وحدها المؤهلة لاستقبال الطلب المذكور في هذه المادة ودراسته.
المادة 5
فتح المادةتدرس المديرية العامة للجمارك، التي يتم إخطارها بطلب معد طبقا للمادة 4 أعلاه، هذا الطلب وتعلم فورا وكتابيا صاحب الطلب بقرارها.
عند قبول طلب التدخل، يكون هذا الطلب موضوع قرار يحدد الفترة الزمنية اللازمة لتدخل مصالح الجمارك.
يمكن أن تمدد المديرية العامة للجمارك هذه الفترة الزمنية بناء على طلب من مالك الحق.
يجب أن يبرر رفض التدخل قانونا.
المادة 6
فتح المادةيمكن إدارة الجمارك أن تفرض على مالك الحق عندما يكون طلبه مقبولا أو عندما تتخذ تدابير التدخل المذكورة في المادة الأولى أعلاه تطبيقا للمادة 9 أدناه ، تشكيل ضمان موجه إلى ما يأتي :
تغطية مسؤوليتها المحتملة تجاه الأشخاص المعنيين بالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حالة ما إذا كان الإجراء المفتوح تطبيقا للمادة 7 أدناه غير متبوع بسبب فعل أو نسيان من مالك الحق أو في حالة ما إذا تبين فيما بعد أن السلع موضوع الخلاف ليست سلعا مزيفة.
ضمان تسديد مبلغ النفقات الملتزم بها طبقا لهذا القرار، بسبب مسك السلع تحت رقابة جمركية تطبيقا للمادة 9 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيرسل القرار المتعلق بقبول طلب التدخل فورا إلى مكاتب الجمارك التي يمكن أن تكون معنية بالسلع المذكورة في المادة الأولى أعلاه موضوع هذا الطلب.
المادة 8
فتح المادةعندما يظهر بشكل واضح لإدارة الجمارك، خلال عملية رقابة تم إجراؤها في إطار إحدى الإجراءات الجمركية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وقبل أن يودع طلب مالك الحق أو يعتمد، أن السلعة هي السلعة المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن إدارة الجمارك أن تعلم مالك الحق إذا تبين من هو، بخطورة المخالفة. وفي هذه الحالة، يرخص لإدارة الجمارك بوقف رفع اليد أو مباشرة حجز السلع موضوع الخلاف خلال مدة ثلاثة (3) أيام مفتوحة، لتمكين مالك الحق إيداع طلب التدخل طبقا للمادة 4 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةعندما يعاين مكتب جمركي أرسل إليه قرار التدخل طبقا للمادة 7 أعلاه، بعد استشارة صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن سلعا توجد في إحدى الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تطابق وصف السلع المذكورة في المادة 2 أعلاه، والموجودة في هذا القرار، يوقف منح امتياز رفع اليد أو يقوم بحجز هذه السلع.
يعلم مكتب الجمارك المصلحة التي درست الطلب فورا طبقا للمادة 5 أعلاه، وتعلم هذه المصلحة فورا المصرح وصاحب طلب التدخل.
المادة 10
فتح المادةتعلم المصلحة التي تدرس الطلب، طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والسر التجاري والصناعي وكذا السر المهني والإداري، مالك الحق بناء على طلبه باسمي وعنواني المصرح والمرسل إليه إذا كان معروفا حتى يتسنى له إخطار الهيئة القضائية المختصة للبت في المضمون، ويمنح مكتب الجمارك صاحب الطلب والأشخاص المعنيين بالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، إمكانية تفتيش السلع التي أوقف امتياز رفع اليد بخصوصها أو التي تم حجزها.
يمكن مكتب الجمارك أخذ عينات أثناء فحص السلع من أجل تسهيل مواصلة الإجراء.
المادة 11
فتح المادةيضطلع مالك الحق المتضرر، موضوع طلب التدخل، بإخطار الهيئة القضائية المؤهلة للبت في المضمون وإعلام مكتب الجمارك المؤهل فورا بالإجراءات التحفظية المتخذة.
المادة 12
فتح المادةإذا لم يتم إعلام مكتب الجمارك المذكور في المادة 9 أعلاه بعملية إخطار السلطة المؤهلة للبت في المضمون طبقا للمادة 11 أعلاه أو إشعاره باتخاذ الإجراءات التحفظية من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض، خلال أجل عشرة (10) أيام مفتوحة ابتداء من وقف منح امتياز رفع اليد عن السلع أو حجزها، يمنح امتياز رفع اليد بشرط استكمال جميع الإجراءات الجمركية، ويرفع حينئذ إجراء الحجز.
يمكن تمديد هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام مفتوحة على الأكثر في حالات خاصة.
وتوضع السلع تحت نظام الإيداع لدى الجمارك خلال مدة إيقاف رفع اليد عنها أو حجزها.
المادة 13
فتح المادةيمكن مالك السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه فيما يخص السلع المشكوك بأنها تمس ببراءة الاختراع أو بالحقوق المتعلقة بالرسومات أو النماذج الحصول على رفع اليد عن السلع المعنية أو رفع الحجز عنها بواسطة إيداع ضمان بشرط :
- أن يكون المكتب الجمركي المذكور في المادة 9 أعلاه، قد تم إعلامه خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بعملية إخطار الهيئة القضائية المختصة للبت في المضمون.
- إذا لم تتخذ الهيئة القضائية المختصة، عند انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، الإجراءات التحفظية.
استكمال كل الإجراءات الجمركية.
يجب أن يكون الضمان كافيا لحماية مصالح مالك الحق ولا يمنع إنشاء الضمان من اللجوء إلى 19 إمكانيات الطعن الأخرى التي يحوزها مالك الحق. وفي حالة ما إذا تم إخطار السلطة المؤهلة للبت في المضمون من طرف جهة أخرى غير مالك براءة الاختراع أو الحق المتعلق بالرسومات أو النماذج واتضح بأن الضمان قدتم تحريره إذا لم يمارس صاحب الحق حقه في اللجوء إلى التقاضي، في أجل عشرين
(20) يوما مفتوحة ابتداء من اليوم الذي أعلم فيه بإيقاف رفع اليد أو الحجز.
المادة 14
فتح المادةتتخذ إدارة الجمارك، دون المساس بالوسائل القانونية الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها مالك حق الملكية الفكرية الذي ثبت تضرر حقه، التدابير اللازمة للسماح بما يأتي :
1 - إتلاف السلع التي اتضح أنها سلع مزيفة أو وضعها خارج الدوائر التجارية، بطريقة تسمح بتفادي إلحاق الضرر بمالك الحق وذلك دون التعويض بأي شكل، ودون أية نفقات تتحملها الخزينة العمومية.
2 - اتخاذ كل تدبير آخر إزاء هذه السلع يهدف إلى الحرمان الفعلي للأشخاص المعنيين من الاستفادة الاقتصادية من هذه العملية، بشرط ألا ترخص إدارة الجمارك بما يأتي :
- إعادة تصدير السلع المزيفة على حالتها، الإقصاء البسيط للعلامات الموضوعة بطريقة غير شرعية على السلع المزيفة باستثناء الحالات الخاصة.
وضع السلع تحت نظام جمركي آخر.
المادة 15
فتح المادةدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ، يمكن التخلي عن السلع المزيفة لفائدة الخزينة العمومية.
المادة 16
فتح المادةلا يعني قبول الطلب المعد طبقا للمادة 4 أعلاه، منح مالك الحق حقا في التعويض في حالة ما إذا أفلتت السلع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من مراقبة أي مكتب جمركي وذلك بمنحها امتياز رفع اليد أو بغياب إجراء الحجز طبقا للمادة 9 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 15 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2001 الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصّة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 928.028.372.025,28 894.036.556,78 716.071.325,49 506.778.206.055,26 132.512.807.714,55 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة ...
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 2.880.107.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260.161.392,94 3.958.525.812,25 133.631.296.452,09 المجموع 1.856.865.446.913,51 584.473.170.641,48 246.897.727.259,47 70.474.961,32 12.580.763.664,00 414.078.227.387,06 198.950.458.663,53 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 380.928.624.336,65 المجموع 1.856.865.446.913,51 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2002 الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.......
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 941.198.453.443,49 1.283.469.750,30 596.018.878,05 503.140.641.190,35 132.545.167.540,23 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 139.077.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العموميّة. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 9.052.133.334,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.562.211.792,75 3.962.191.133,18 145.704.086.658,33 المجموع 1.883.250.235.633,53 587.151.464.199,06 244.557.592.653,27 222.494.173,37 12.580.763.664,00 388.041.186.732,77 228.513.351.281,56 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 403.297.382.929,50 المجموع 1.883.250.235.633,53 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2002 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 959.216.855.004,30 3.495.173.868,13 519.539.502,09 518.492.968.580,06 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 132.577.351.126,47 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرّخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة ...
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية..
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال .
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12 ( المادة 78 من القانون 0,00 15.418.600.552,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.232.392.334,01 3.967.912.538,95 147.733.217.055,72 المجموع 1.926.859.872.474,72 608.596.554.727,37 244.721.846.022,90 71.669.156,62 الخاصّة. 12.580.763.664,00 395.521.775.400,37 235.664.915.803,17 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 410.816.347.700,29 المجموع 1.926.859.872.474,72 9 جمادى الثانية عام 1423 ه الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2002 الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 945.189.987.803,31 2.128.120.775,13 506.034.387,58 562.051.991.811,88 135.545.341.162,79 في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ...
– حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية.... * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية..
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية..
- فصول أخرى في الأصول..
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال.
الاحتياطات ..
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 6.176.950.356,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.072.863.684,82 4.286.826.874,68 165.432.287.163,13 المجموع 1.967.596.265.931,68 607.514.526.699,37 248.795.119.225,46 74.008.870,65 12.865.661.771,52 420.712.103.201,53 230.855.480.276,70 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 427.893.365.886,45 المجموع 1.967.596.265.931,68 بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.