قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للعرائس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للعرائس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة .2006 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 30 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سن ة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للباليه الوطني.
إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 ي وليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني، لا سيّما الم ادّة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم ع ام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للباليه الوطني.
المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للباليه الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- القسم الفني والتقني،
- قسم الإدارة العامّة.
المادة 3
فتح المادةيتولّ ى القسم الف ني والت قني المهامّ الآتية :
- اقتراح البرنامج السنوي للنشاطات الفنية والثقافية للباليه بالتنسيق مع المجلس الفني، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في إثراء المجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي والمجموعة الوطنية الثقافية عن طريق الإبداع والبحث في مجال الرقص،
- الإشراف على مشاريع الإنتاجات الجديدة الخ اصة بالرقص الإيقاعي ودراستها بالتنسيق مع المجلس الفني،
- توجيه التداريب المتعلّقة بالمجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي للباليه وتخطيطها مع جميع العناصر المكوّنة للعمل،
- الحفاظ على النجاعة التقنية والفنية لفناني الباليه (الراقصين) وتحسنهم،
- إعداد البرن امج التقني للتداريب بالنظ ر إلى المستوى التقني للفنانين الراقصين،
- الإشراف على كل إعادة تتعلّق بأعمال الرقص الإيقاعي للباليه الوطني وكذا الخاصة بالأعمال العالمية وتخطيطها،
- تحديد أشغال المساعدين (أساتذة تقنيين وممرني الرقص) ومساعدتهم في مهامهم خلال الإبداعات الجديدة في الرقص الإيقاعي،
- ضمان استمراري ة الت ك وين التق ني للفنانين الراقصين،
- إعداد البرنامج الأسبوعي وتخطيطه وضمان تحضير العروض المتنقلة،
- السهر على تنفيذ ومتابعة مختلف أشغال الصيانة والتركيب ونقل معدات العروض،
- ضمان التنسيق والتنفيذ التقني لمختلف مراحل تحضير إنتاج جديد وعرضه،
- وضع برنامج فصلي وسنوي حول النشاط الثقافي والفني للمؤسسة،
- ضمان الاتصال مع جميع المتعاملين الجزائريين بهدف تقديم اقتراحات حول العروض والتنشيط والخدمات والبحث في مجال الرقص،
- إيجاد متعاملين في التمويل الإشهاري،
- ضبط بطاقيات حول الفرق المستقلة وفرق الهواة في مختلف أشكال الرقص على الصعيد الوطني.
يضم القسم الفني والتقني ثلاث (3) مصالح :
- المصلحة الفنية،
- المصلحة التقنية والصيانة،
- مصلحة البرمجة والعرض.
المادة 4
فتح المادةيتولّى قسم الإدارة العامة المهامّ الآتية :
- إعداد الميزانية التقديرية والحصيلة السنوية،
- السهر على تسيير المستخدمين والوسائل العامة والمحاسبة والماليّة،
- إعداد عقود العمل الخاصة بالغير وكذا عقود الخدمات ودراستها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك ملفات وبطاقيات الموظفين الإداريين والفنيين والتقنيين،
- إعداد الاحتياجات التقديرية الخاصة بالمستخدمين وبأعمال التكوين والتحويل والتمهين،
- ضمان تسيير مخت لف مخ ازن وورشات المؤسسة،
- تحيين الجرد العقاري والمنقول للمؤسسة،
- ضمان مه ام الأم ن والنظ اف ة والصي ان ة داخل المؤسسة.
يضم قسم الإدارة العامة مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين والوسائل العامة،
- مصلحة الماليّة والمحاسبة.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 26 يوليو سنة .2006 خليدة تومي وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.