قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك. 1200
المادة الأولى
فتح المادةيجب على سائق مركبة ذات محرك حاصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، أن يسير بسرعة لا تتجاوز 80 كلم في الساعة، وذلك تطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المحدد للقواعد الخاصة بحركة المرور.
يجب أن تحمل المركبة بصفة واضحة في الخلف الايسر، بيان هذه السرعة، بأرقام عربية سوداء علوها عشرة
(10) سنتمترات داخل اسطوانة بيضاء قطرها 15 سنتمترا، محاطة بحاشية حمراء عرضها سنتمر واحد . ويمكن أن تكون هذه الاسطوانة متحركة .
المادة 2
فتح المادةيجب أن توضع هذه الاسطوانة بكيفية لا تعوق قراءة اللوحات والتسجيلات الموجودة على المركبة ورؤية مختلف الانوار وأجهزة الاشارة الموجودة، خلف المركبة، وكذا مجال رؤية السائق.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال وضع هذه الاسطوانة على الزجاجة الخلفية للمركبة.
المادة 3
فتح المادةيمنع وضع الاسطوانة على كل مركبة تحمل اسطوانة تحدد سرعة أقل من 80 كلم في الساعة، اعتبارا لوزنها المرخص به بالحمولة عندما تكون سائرة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتضمن تحديد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على السيارات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق 1 يونيو 1988 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.