قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل ، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.