قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «الزرارقة ولاية المسيلة 383
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية "الزرارقة" الواقعة في ولاية المسيلة من الآن فصاعدا إسم: "خطوطي سد الجير" ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.